أكدت وزارة الاقتصاد أمس استردادها لنحو 70 سلعة من أسواق الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري بسبب اكتشاف عيوب فيها أو خطورتها على الصحة العامة أو عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.

وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة في تصريحات أمس إن الوزارة أعدت تقريرا تفصيليا عن السلع المستردة خلال النصف الأول من العام الجاري وأنواع هذه السلع وأسباب استردادها وما تم بشأنها مؤكدا على نجاح الوزارة بالتعاون مع وكلاء هذه السلع في سحب أو استبدال أو صيانة هذه السلع وفق حالة كل سلعة.

وذكر أن السلع المستردة البالغ عددها 70 سلعة تشمل سيارات وحافلات وأجهزة طبية ومستحضرات تجميل وإطارات سيارات ومواد غذائية وأجهزة لتنقية الهواء وأجهزة صمامات لتخفيف الضغط مؤكدا على أن الوزارة اتخذت تجاهها الإجراءات المناسبة.

3 أنواع

وأوضح الدكتور هاشم النعيمي أن عملية استرداد السلع تنقسم لثلاثة أنواع تشمل الاسترداد الآمن والاسترداد العادي واسترداد الصيانة مشيرا إلى أن المدة الزمنية للاسترداد تتراوح بين الاسترداد الفوري خلال 24 ساعة أو الاسترداد والصيانة لمدة ثلاثة أشهر أو لستة أشهر.

وذكر أن الوزارة تعاملت مع كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة بكفاءة عالية ولاقت تجاوبا كبيرا من الوكلاء لسحب واسترداد تلك السلع.

ونوه إلى أنه يتم استرداد السلع في 6 حالات أولاها حالة اكتشاف عيب في السلعة، أو وجود تقارير أو دراسات تثبت وجود عيب في السلعة، أو ورود شكاوى من المستهلكين أو الجهات المعنية بوجود عيب في السلعة، أو صدور مذكرة من الوزارة باسترداد السلعة، أو وجود عمليات الاسترداد خارج الدولة لذات السلعة أو ثبوت عدم مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة.

الإبلاغ خطياً

ولفت النعيمي إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك طالبت الوكيل بإبلاغ الإدارة كتابيا خلال مدة لا تجاوز (14) أربعة عشر يوما عن اية حالة استرداد لسلعة على ان يكون هذا الكتاب متضمنا اسم السلعة والمزود وبلد المنشأ، إضافة إلى صورة ملونة عن السلعة والجزء المعيب فيها إضافة إلى وصف دقيق للعيب والأسباب التي نتج عنها، والكمية المباعة والكمية التي يجب استردادها.

إضافة إلى نوعية وطبيعة الأضرار المحتملة على المستهلك، والإجراءات التي يتخذها المزود للاسترداد، وضرورة إبلاغ وسائل الإعلان عن عملية الاسترداد والمدة الزمنية لهذه الإعلانات وأوقاتها، والإجراءات التي يتخذها المزود بشأن السلعة المعيبة والفترة الزمنية المتوقعة لمعالجة العيب، على ان تراعى فيها ظروف ومصالح المستهلك.

وشدد النعيمي على أنه يجب على المزود في حال استرداد السلعة ان يقوم باستبدالها أو إصلاحها أو إرجاع ثمنها، أو استبدال أو إصلاح الجزء المعيب منها دون مقابل ودون النظر إلى فترة الضمان الممنوحة، وذلك وفقا لنوع السلعة وطبيعتها ونوع العيب المكتشف فيها.

ولفت إلى أن المزود يتحمل تكاليف نقل السلعة المعيبة وتكاليف إرسال الفنيين لاستبدال أو إصلاح الجزء المعيب وجميع التكاليف المترتبة على استرداد السلعة.

تقرير

كما أكد النعيمي على أن المزود يقوم بتزويد إدارة حماية المستهلك في الوزارة بتقرير عن السلع التي تم إصلاحها أو استبدالها أو إصلاح الجزء المعيب فيها أو التي تم إرجاعها ورد ثمنها، وذلك خلال الثلاثين يوما من بدء عملية الاسترداد، وأوضح أن هذا التقرير يتضمن الكمية المباعة، والكمية التي تم استردادها، وكمية السلع التي تم إصلاحها أو استبدالها أو إعادة ثمنها، والإجراءات التي سيتم اتخاذها لتفادي هذا العيب ان أمكن.

 كما يجب على المزود تلقي شكاوى المستهلكين وتسويتها، وفي حال تكرار الخلل أكثر من ثلاث مرات عليه إبلاغ المزود الرئيسي بذلك وإرسال صورة من كتاب الإبلاغ إلى الوزارة.

إجراءات الاسترداد

وأوضح أن إدارة حماية المستهلك وفق قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية تقوم باتخاذ إجراءات استرداد للسلع المعيبة على نفقة المزود وذلك بناء على قرار من معالي الوزير في عدة حالات تشمل عدم قيام المزود بإجراءات الاسترداد، أو تباطؤ أو تأخر المزود عن القيام بإجراءات الاسترداد في الحالات التي يعتقد فيها بوجود أخطار أو أضرار محتملة على المستهلكين من السلعة المعيبة، أو صعوبة التعرف أو الوصول إلى المزود.

وشدد الدكتور النعيمي أن إدارة حماية المستهلك تتخذ إجراءات استرداد السلع المعيبة في الحالات الضرورية التي تشكل خطورة على المستهلك، على ان يتحمل المزود تكلفة عملية الاسترداد موضحا أن الوزارة لا تتأخر في سحب أية سلعة معيبة من الأسواق خاصة إذا كانت سلعة غذائية.

متابعة

ونوه إلى أن إدارة حماية المستهلك تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية بمتابعة السلع التي تم استردادها داخل الدولة أو خارجها وإبلاغ الجهات المختصة بشكل دوري بعمليات الاسترداد الحاصلة، مشيرا إلى أنه في حالة تلقي الإدارة أية شكوى أو بلاغ عن وجود عيب في السلعة، فإن إدارة حماية المستهلك تتحقق من ذلك، وفي حال التأكد من وجود العيب تقوم بإخطار المزود بضرورة استرداد السلعة خلال المدة التي تحددها الإدارة حسب طبيعة السلعة.

الإعلان عن الاسترداد

وأشار النعيمي إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك تطالب المزودين بالإعلان عن استرداد السلعة المعيبة وفقا لعدة شروط تشمل الإعلان في صحيفتين محليتين يوميتين مرتين على الأقل على ان تكون إحداهما تصدر باللغة العربية، خلال فترة لا تجاوز (24) ساعة من تاريخ إخطاره بالاسترداد، وفي موقع الوزارة على شبكة الانترنت، وألا يقل حجم الإعلان عن (15 سم في 15 سم)، كما يجب أن يتضمن الإعلان اسم المزود وعنوانه والعلامة التجارية للسلعة واسم السلعة وبلد المنشأ ووصف العيب والتعليمات.