أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بصفته حاكماً لإمارة دبي "قانون الكاتب العدل في إمارة دبي رقم 4 لسنة 2013".
ويطبق هذا القانون على الكاتب العدل العام المعيّن لدى المحكمة، وكذلك على الكاتب العدل الخاص المصرح له بمزاولة كل أو بعض اختصاصات الكاتب العدل في إمارة دبي.
ونص القانون على أن تُنشأ بمقر محاكم دبي إدارة للكاتب العدل، ويجوز بقرار من رئيس المحاكم إنشاء فروع لها في دبي كلما دعت الحاجة إلى ذلك، واشترط القانون على من يعيّن بوظيفة الكاتب العدل العام أن يكون من مواطني دولة الإمارات، ويجوز لمدير المحاكم عند الحاجة استثناء أي من مواطني الدول العربية من هذا الشرط، على ألا تقل خبرته في العمل ككاتب عدل عن عشر سنوات.
كما اشترط القانون أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في القانون، أو الشريعة والقانون، أو ما يعادلها، من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها في دولة الإمارات، وأن يكون كامل الأهلية، وحسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره أو صدر عفو عنه، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي، وأن يكون قد اجتاز بنجاح الاختبارات والمقابلات المقررة.
كما نص "قانون الكاتب العدل" على أن يُعيّن لدى إدارة الكاتب العدل موظف أو أكثر يسمى الكاتب العدل العام، ويتم تعيينه بقرار من مدير محاكم دبي، ويتولى رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاة المحكمة الإشراف الفني على أعمال الكاتب العدل العام، وتنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى "لجنة شؤون الكاتب العدل الخاص" يتم تشكيلها وتحديد اختصاصاتها وآلية عملها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها بقرار يصدر عن رئيس المحاكم في هذا الشأن.
وحظر القانون على أي شخص مزاولة مهنة الكاتب العدل الخاص في إمارة دبي ما لم يكن مصرحاً له بذلك من اللجنة ومقيداً في السجل المُعد لهذه الغاية لدى المحاكم، ويُشترط فيمن يصرح له ككاتب عدل خاص أن يكون ممن سبق لهم الاشتغال في الأعمال القضائية أو القانونية مدة لا تقل عن خمس سنوات، وأن يقدم وثيقة تأمين سارية المفعول طيلة مدة التصريح، ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية، من إحدى شركات التأمين المرخص لها في دبي.
ونص القانون كذلك على أن ينشأ لدى المحاكم سجل لقيد الكاتب العدل الخاص، ويحدد مدير المحاكم شكل هذا السجل والبيانات الواجب إدراجها فيه، ويجب على الكاتب العدل الخاص مزاولة أعماله من خلال مكتب مرخص لهذا الغرض في إمارة دبي، ويحدد بقرار من رئيس المحاكم الشروط والاجراءات اللازمة لترخيص هذا المكتب، وحظر القانون على الكاتب العدل الخاص الجمع بين عمله ككاتب للعدل وأي وظيفة أو مهنة أخرى باستثناء مهنة المحاماة والاستشارات القانونية، شريطة موافقة اللجنة والجهة المعنيّة بقيد المحامين والمستشارين القانونيين في الإمارة، ويتولى رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاة المحكمة الإشراف الفني على أعمال الكاتب العدل الخاص.
كما نص القانون على أن يؤدي الكاتب العدل اليمين القانونية، أمام رئيس المحكمة قبل مباشرة عمله، بالصيغة التالية: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بكل أمانة وصدق وأن أحافظ على أسرار وظيفتي وأن أحترم التشريعات السارية".
وحظر القانون على الكاتب العدل مباشرة مهامه وصلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون قبل تأدية اليمين القانونية المشار إليها أعلاه، وأناط القانون بالكاتب العدل مهام وصلاحيات توثيق السندات والعقود بكافة أنواعها التي يوجب القانون أو يطلب ذووا العلاقة توثيقها.
