أكدت وزارة العمل أن مدير وكالة التوظيف الخاصة يجب أن يكون مواطنا وحاصلا على مؤهل جامعي ولديه خبرة مناسبة في هذا العمل وفقا للقانون وقرار وزير العمل بشأن ترخيص وتنظيم عمل وكالات التوظيف الخاصة، ويتم وقف ترخيص الوكالة في حال ثبت قيام أحد موظفي الوكالة من غير المواطنين بإدارتها.
جاء ذلك رداً على تقدم أحد العاملين في وكالة توظيف خاصة بطلب الى اليوم المفتوح للوزارة بابوظبي امس للسماح له بإدارة الوكالة بعد موافقة المدير الإداري بها حيث تم رفض طلبه.
وقال قاسم محمد جميل مدير إدارة مكاتب العمل: إن هناك شروطا يتعين توافرها في كل من يتقدم للحصول على ترخيص له بممارسة أي من اعمال الوكالة ومنها ان يكون مدير الوكالة وكذلك المخول بالتوقيع عن الامور القانونية اماراتي الجنسية وحاصلا على مؤهل جامعي ولديه خبرة مناسبة في القيام بهذا العمل وعدم ترك مهامه لأي شخص آخر ويحق للوزارة التفتيش من خلال الطرق القانونية على وكالات التوظيف وفي حال وجود أي مخالفة في هذا الشأن يصل الأمر إلى وقف الترخيص وإغلاق الوكالة وعدم تجديد الترخيص إذا تطلب الأمر.
وأحالت اللجنة طلبا تقدمت به عاملة في صالون تجميل لرفع الحرمان عنها بعد أن قامت صاحبة العمل بفصلها إلى إدارة علاقات العمل، فيما اشكت العاملة الفصل التعسفي ورفع الحرمان 6 شهور حيث إنها تم إنهاء خدماتها وذلك لإتاحة الفرصة لها للانتقال إلى أي عامل آخر.
وقدم عامل لديه قضية عمالية منذ عامين وكان ينتظر الفصل فيها وحكمت المحكمة لصالحه، وعندما طلب الانتقال إلى شركة أخرى فوجئ بفرض حرمان عليه نظرا لعدم مراجعته الوزارة خلال الفترة المسموح بها والمحددة بستة أشهر من إحالة الشكوى العمالية إلى المحكمة.
وقال جميل في تعليقه على هذه الحالة: إن الباحثين القانونيين يعملون على إخطار العامل بضرورة مراجعة الوزارة خلال 6 شهور في حال تعذر التوصل التسوية بينه وبين صاحب العمل ويتطلب الأمر إحالة الشكوى إلى المحكمة، وذلك من شأنه حماية العامل وبحث إصدار تصريح عمل مؤقت له لحمايته من العمل مخالفا لقانون العمل بالدولة ما يعزز حماية حقوق العمالة.
وأضاف أن خطاب إحالة الشكوى العمالية إلى المحكمة يتضمن تفاصيل العامل والشركة وسبب الشكوى وتاريخ الإحالة علاوة على ملاحظة مكتوبة تلزم العامل بضرورة مراجعة الوزارة خلال 6 شهور من تاريخ الإحالة للقضاء وذلك بهدف حمايته ومتابعة الإجراءات الخاصة به في حال حصوله على فرصة عمل أخرى.
