شددت وزارة العمل على ضرورة التزام أصحاب المنشآت بتحديد ساعات العمل باللغة العربية، ولغة يفهمها العمال، خلال فترة حظر العمل وقت الظهيرة، ومؤكدة أنه في حالة استمرار العمل بحكم الاستثناء، على ضرورة أن يوفر صاحب العمل ماء الشرب البارد، بما يتناسب وعدد العاملين، وشروط السلامة والصحة العامة، ووسائل وموارد الإرواء، مثل الأملاح والليمون وغيرها، مما هو معتمد للاستعمال من السلطات الصحية في الدولة، مع توفير الإسعافات الأولية في موقع العمل، بالإضافة إلى وجود وسائل التبريد الصناعية المناسبة، والمظلات الواقية من أشعة الشمس المباشرة.
زيارات ميدانية
وعلمت "البيان" أن وحدة الرعاية العمالية التابعة لإدارة التوجيه في وزارة العمل، ستقوم مع بداية فترة حظر العمل وقت الظهيرة، بتنظيم عدد من الزيارات الميدانية، وورش العمل، بهدف توعية وإطلاع أصحاب المنشآت بمضمون القرار، وشرح آليات تنفيذه، بالإضافة إلى تثقيف العمال في مواقع العمل بالأسباب التي تؤدي إلى الإنهاك الحراري، وخطورة العمل تحت أشعة الشمس المباشرة خلال فترة الحظر. وتقوم وزارة العمل بتوقيع جزاءات على المنشآت المخالفة خلال هذه الفترة الممتدة لثلاثة أشهر، والتي تبدأ من منتصف يونيو الحالي، حيث تصل الغرامة المقررة إلى 30 ألف درهم، وعدم الموافقة على إصدار تصاريح عمل جديدة لهذه المنشآت.
وأكدت وزارة العمل أن القرار الوزاري يلزم أصحاب المنشآت بألا يتجاوز بقاء العامل في موقع العمل الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً، وألا يستأنف عمله قبل تمام الساعة الثالثة ظهراً، لمدة الثلاثة أشهر، مع استثناء الأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل دون توقف لأسباب فنية، والتي أصدر وكيل وزارة العمل قراراً بها الأسبوع الماضي.
قرار الحظر
وأشارت وزارة العمل إلى أن قرار حظر العمل وقت الظهيرة، بدئ في تطبيقه في عام 2005 ولمدة شهرين حتى عام 2009، ثم تم تمديد فترة الحظر لتكون 3 أشهر، تبدأ من منتصف يونيو، وأنه لا ينطبق فقط على الشركات التي تعمل في مجال الإنشاءات والمقاولات، بل يتضمن كل المنشآت التي تحتوي على أعمال يتم تنفيذها تحت أشعة الشمس، بما فيها الأنشطة التجارية والخدمية.
نص القرار
ينص القرار الوزاري على نقل المنشأة المخالفة للمرة الأولى إلى الفئة (ج) لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، وتحصيل رسم عشرة ألاف درهم، وفي حال كانت المنشأة مصنفة أصلاً ضمن الفئة (ج)، فإنه يتم وقف قبول تصاريح العمل المقدمة من المنشأة لمدة أقلها ستة أشهر، إلى جانب تحصيل الرسم المقرر سلفاً، وفي حال العودة إلى ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، يتم نقل المنشأة إلى الفئة (ج)، مع وقف قبول طلبات تصاريح العمل المقدمة منها لمدة أقلها ستة أشهر، وتحصيل رسم عشرين ألف درهم، أما إذا تم ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، فيتم نقل المنشأة إلى الفئة (ج)، مع وقف قبول طلبات تصاريح العمل الجديدة المقدمة من المنشأة لمدة أقلها سنة، وتحصيل رسم ثلاثين ألف درهم، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة
