اقر المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة جرائم الاتجار بعد ادراج التسول كاحد اشكال الاستغلال بحيث تشمل جميع اشكال الاستغلال الجنسي او استغلال دعارة الغير او السخرة أو نزع الاعضاء أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو التسول او الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد واستبدل المجلس كلمة المجني عليه بالضحية لتتناسب مع ما جاء في بروتوكول بالريمو لمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص.
ووفقا لمشروع القانون تم تشديد العقوبات على الجناة في جرائم الاتجار بالبشر حيث يعاقب كل من ارتكب ايا من جرائم الاتجار بالبشر بالسجن المؤقت الذي لا يقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة الف درهم وتكون العقوبة السجن المؤبد في حال كان الضحية طفلا او معاقا واذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو الاذى بالجسم أو اعمال تعذيب بدنية أو نفسية أو كان الجاني يحمل سلاحا أو اذا كان مرتكب الجريمة أسس أو أدار جماعة إجرامية منظمة أو كان احد اعضائها او شارك في افعالها مع علمه باغراضها واذا كان مرتكب الجريمة زوجا للضحية أو أحد اصوله أو فروعه أو كانت له سلطة عليه، واذاأصيب الضحية بسبب الرجيمة بمرض لا يرجى الشفاء منه أو اعاقة دائمة.
حماية الضحايا
ويهدف مشروع القانون إلى تأمين الحماية القصوى لضحايا الاتجار بالبشر، من خلال تحديد فعل الاتجار بالبشر، والوسيلة المتبعة فيه وغرض الاستغلال، كما حدد المشروع عددا من الإجراءات التي تتخذ في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة في جرائم الاتجار بالبشر كتعريف الضحايا بحقوقهم وعرضهم على جهات طبية متى ما طلبوا ذلك أو تبينت حاجتهم لتلقي العلاج النفسي أو العضوي.
واستحدث المشروع اختصاصات للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وأضاف لها اختصاصات لتمكينها من تحقيق أهدافها كوضع استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ودراسة وتحديث التشريعات والنظم بما يحقق الحماية للضحايا ووضع الآليات المناسبة للتعرف على الضحايا في قضايا الاتجار بالبشر، كما أعفى المشروع الضحية في جرائم الاتجار بالبشر من رسوم الدعوى المدنية التي يرفعها للمطالبة بالتعويض.
