تلقى المجلس الوطني الاتحادي مشروع القانون الاتحادي في شأن أمن المنشآت والمنشآت الرياضية من الحكومة ويتوقع أن يحيله المجلس إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بالمجلس في الجلسة الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها غدا "الثلاثاء" لإخضاعه للدراسة والبحث تمهيدا لمناقشته في جلسة عامة تحدد لاحقا.

وتسري أحكام مشروع القانون على كافة المنشآت الرياضية والفعاليات الرياضية المقامة في الدولة محلية كانت أو دولية.

قواعد

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز مستويات الأمن في المنشآت والفعاليات الرياضية وإرساء قواعد الحماية للجمهور الرياضي داخل المنشآت الرياضية وأثناء الفعاليات الرياضية والارتقاء بسلوكيات الجمهور الرياضي وضبط أفعاله.

وتنص المادة الرابعة من المشروع على انه يشترط مشروع القانون لإقامة الفعاليات الرياضية في الإمارة الحصول على موافقة السلطة المختصة وهى وزارة الداخلية أو إحدى القيادات العامة للشرطة في كل إمارة والمعنية بتأمين المنشآت الرياضية والفعاليات الرياضية وانه في حال تنظيم الفعاليات الرياضية في اكثر من إمارة يشترط موافقة وزارة الداخلية.

ووفقا لمشروع القانون الذي حصلت «البيان» على نسخة منه تضع السلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة وهى أية جهة مختصة بالأمور الهندسية للمنشآت والمباني في كل إمارة تضع الخطط اللازمة لتأمين المنشآت الرياضية والفعاليات الرياضية وتحديد آليات العمل وحماية الشخصيات المهمة داخل المنشأة الرياضية أو في أماكن تواجدها أثناء الفعالية الرياضية.

اختصاصات ضابط أمن

ووفقا للمادة السادسة من المشروع تلتزم كل منشأة رياضية أو جهة منظمة وهى كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتنظيم فعالية رياضية في مكان معد لذلك تلتزم بتعيين ضابط امن لكل منشأة رياضية أو فعالية رياضية بعد موافقة الإدارة المعنية بشؤون شركات الأمن الخاصة.

ويختص ضابط امن المنشأة الرياضية أثناء إقامة الفعالية الرياضية بالمحافظة على امن وسلامة المنشأة الرياضية والقيام بأعمال التأمين والحماية ومتابعة المواد التي تدخل المنشأة الرياضية بالتنسيق مع مراقب الشرطة ووضع الخطط التفصيلية لعمليات الإجلاء والتأمين وإجراء التدريبات اللازمة بصورة دورية بعد اعتمادها من السلطة المختصة.

وحدد مشروع القانون اختصاصات ضابط امن الفعالية الرياضية أثناء قيامها في مباشرة الإجراءات الأمنية لمقر الفعالية الرياضية والمنافذ والمخارج المؤدية إليها وتأمين مستلزمات السلامة الضرورية لمقر الفعالية الرياضية بالتنسيق مع مراقب الشرطة والمشاركة في تسهيل حركة السير في كافة الطرق المؤدية مقر الفعالية الراضية وتأمين مواقف السيارات بالتنسيق مع مراقب الشرطة وهو منتسب قوة الشرطة والأمن الذي يتولى الإشراف الأمني على سير أحداث الفعاليات الرياضية.

كما يتولى التنسيق مع كافة الجهات المشاركة في الفعالية الرياضية وذلك لضمان حفظ الأمن وإنجاح الجانب الأمني للفعالية بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى التي يتولاها ضابط امن المنشأة الرياضية في حال انعقاد الفعاليات الرياضية خارج المنشآت الرياضية.

وأوضح مشروع القانون ان ضابط امن المنشأة الرياضية او ضابط امن الفعالية الرياضية يلتزم بكافة التعليمات والأوامر الصادرة عن مراقب الشرطة فيما يخص الفعالية الرياضية وعلى راقب الشرطة مساءلة كل من يخل بإجراءات الأمن من ضباط امن المنشأة الرياضية او الفعالية الرياضية او عناصر شركات الأمن الخاصة وذلك وفقا لما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

توفير الأمن والنظام

وبموجب المادة العاشرة من مشروع القانون تلتزم المنشآت الرياضية او الجهة المنظمة بحسب الأحوال بالتعاقد مع إحدى شركات الأمن الخاصة لتوفير الأمن والنظام أثناء إقامة الفعاليات الرياضية وذلك عن طريق عناصر شركات الأمن الخاصة المتعاقد معها والذين يخضعون في ممارسة أعمالهم لإشراف ضابط امن المنشأة او ضابط امن الفعالية وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة الحادية عشرة بان المنشآت الرياضية او الجهة المنظمة بحسب الأحوال تلتزم باختيار عناصر شركات الأمن الخاصة المؤهلة وتعريفها باشتراطات الأمن والسلامة وإجراءات التأمين والحماية الخاصة بالمنشآت الرياضية والفعاليات الرياضية بالتنسيق مع مراقب الشرطة .

وأشارت المادة الثانية عشرة الى ان المنشآت الرياضية والجهة المنظمة تعد برنامجا او دليلا للجوانب الإدارية والتنظيمية يتم العمل بموجبه أثناء الفعاليات الرياضية بعد اعتماده من السلطة المختصة ويحدث دوريا حسب الظروف والمستجدات.

الأجهزة والمعدات

وأضاف مشروع القانون في المادة الثالثة عشرة ان المنشآت الرياضية او الجهة المنظمة تلتزم بحسب الأحوال بتوفير كافة الأجهزة والمعدات اللازمة لأمن المنشآت الرياضية او الفعاليات الرياضية وتأهيل الوارد البشرية اللازمة لتنفيذ وإدارة الفعاليات الرياضية بالتنسيق مع مراقب الشرطة.

فيما أوضحت المادة الرابعة عشرة ان المنشآت الرياضية والجهات المنظمة تلتزم باشتراطات الأمن والسلامة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتحدد الجهة المختصة المعايير الهندسية للمنشآت الرياضية والاشتراطات الفنية اللازمة لإقامة الفعاليات الرياضية.

عقوبات وغرامات

وافرد مشروع القانون عقوبات وغرامات لمن يخالف أحكامه.

حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تجاوز ثلاثين الف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل ارض المعلب او النطاق المكاني لإقامة الفعالية الرياضية أثناء إقامتها بدون ترخيص وكل من ادخل المواد الممنوعة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون الى النشأة الرياضية او مكان الفعالية الرياضية وكل من خالف اشتراطات حمل السلاح او اقتنائه في المنشأة الراضية او أثناء إقامة الفعالية الرياضية والتي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب كل من يقوم بالتلفظ بألفاظ نابية او كتابتها او بدعوات ذات طبيعة عنصرية أثناء إقامة الفعالية الرياضية بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تجاوز ثلاثين ألف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد 4 و6و10و11و 12و13و 14 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ردهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم.

ويعاقب كل من يحصل على موافقة لإقامة الفعالية الرياضية عن طريق الغش والتدليس بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم مع إلزامه بقيمة التكاليف المادية الناتجة عن هذه الموافقة وللمحكمة حرمانه من ممارسة هذا النشاط لمدة لا تقل عن سنتين.

ويعتبر ظرفا مشددا استغلال الفعاليات الرياضية في ارتكاب اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات او اي قانون آخر ولا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة اشد ينص عليها اي قانون آخر .

وتلتزم المنشآت الرياضية والجهة المنظمة بتوفيق أوضاعها القانونية وفق أحكام هذه القانون ولائحته التنفيذية خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز تمديد هذه المدة لمدد مماثلة بقرار من وزير الداخلية.

انضباط الجمهور

 

يصدر وزير الداخلية قرار بتحديد قواعد سلوك وانضباط الجمهور الرياضي أثناء حضوره الفعاليات الرياضية ويصدر مجلس الوزراء لائحة بالمخالفات والغرامات الإدارية المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون على الا تزيد قيمة الغرامة على الخمسة آلاف درهم عن كل مخالفة ويصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفذ أحكام هذا القانون.

..ويناقش «الاتجار بالبشر» و«مركز التطرف العنيف»

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الخامسة عشرة من دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر غدا "الثلاثاء. برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس.

ويوجه المجلس خلال الجلسة ثلاثة أسئلة لممثلي الحكومة، ويناقش مشروعي قانونين محالين من اللجان هما مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، ومشروع قانون اتحادي بإنشاء المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف "هداية".

وتتعلق الأسئلة بقطاعي العمل والصحة، حيث يوجه علي عيسى النعيمي سؤالا إلى معالي صقر غباش وزير العمل حول "تنظيم وتقنين وضع العمالة المخالفة في الدولة"، وتوجه الدكتورة أمل عبدالله القبيسي سؤالاً إلى معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة حول "ارتفاع معدلات الإصابة بمتلازمة داون في الدولة"، ويوجه حمد أحمد الرحومي إلى معالي وزير الصحة حول "فتح عيادات للعلاج بالرقية الشرعية في المستشفيات".

عمالة سائبة

وينص سؤال النعيمي على ما يلي: يلاحظ تواجد عمالة سائبة في معظم شوارع إمارات الدولة، وهي تسعى جاهدة للحصول على لقمة العيش من خلال إنجازها لبعض الأعمال المؤقتة وبأسعار زهيدة كشحن البضائع ونقلها وكذلك القيام ببعض أعمال الصيانة، وهذا الأمر بدوره يدعو إلى إعادة النظر في وضع هذه العمالة لتجنب حصول أي مشكلات أمنية مستقبلا بسببها، فما هي الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لتنظيم وتقنين وضع هذه الفئة في الدولة.

وينص القبيسي على ما يلي: أشارت الإحصائيات الرسمية ووسائل الإعلام في الدولة أن معدل الإصابة بمتلازمة داون في الدولة يبلغ ضعف المعدل العالمي، فما هي أسباب ذلك، وما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن.

فيما ينص سؤال الرحومي: نظراً لكون العلاج بالرقية الشرعية سبباً في شفاء الكثير من الأمراض العضوية والنفسية، كما أنه معمول به في بعض الدول لكونه لا يتنافى مع العلاج الطبي التقليدي، لماذا لا يتم فتح قسم عيادات للعلاج بالرقية الشرعية في المستشفيات كأحد الأقسام العلاجية لعلاج المرضى الراغبين في هذا النوع من العلاج إلى جانب العلاج الطبي.

ويطلع المجلس على أربعة رسائل صادرة للحكومة لطلب الموافقة على مناقشة موضوعات عامة هي تقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة، وسياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وسياسة مؤسسة الإمارات للبريد، وسياسة الهيئة الوطنية للمواصلات وسياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي بند مشروعات القوانين الواردة من الحكومة يحيل المجلس مشروع قانون اتحادي لسنة 2013 في شأن "أمن المنشآت والفعاليات الرياضية" إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع.

دعم قطاع الرياضة

وبينت المذكرة الإيضاحية أن مشروع القانون الذي يتكون من 25 مادة، يهدف إلى دعم قطاع الرياضة والشباب وتنظيم النواحي الأمنية المتعلقة بالمنشآت والفعاليات الرياضية، كما يترجم مدى الرعاية والحرص الذي توليه الدولة لهذا القطاع حيث إنها تعمل على توفير كل لوازم النجاح والتميز لمسيرة القطاع الرياضي الشبابي.

وينظم مشروع القانون عملية تأمين الفعاليات الرياضية والأحكام الخاصة بها والالتزامات التي تقع على المنشآت الرياضية والجهات المنظمة مما سيؤدي إلى حسن تنظيم الفعاليات الرياضية ويوفر الحماية الخاصة للجمهور بشكل عام والشخصيات المهمة بشكل خاص وبما يضمن الالتزام بالمعايير الدولية في هذا الشأن.

حمد الرحومي يطالب بعيادات لممارسة الرقية الشرعية

طالب حمد احمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي بإنشاء أقسام للعلاج بالرقية الشرعية في المستشفيات او عيادات مرخصة منفصلة لعلاج المرضى بجانب العلاج الطبي مؤكدا ان مثل هذه الاقسام لا يغني عن تقديم العلاجات الطبية الاعتيادية لمختلف الامراض.

وقال انه سيقدم سؤالا الى معالي وزير الصحة بهذا الشأن من اجل تقديم هذه الخدمة للمواطنين والمقيمين في المستشفيات او عيادات خاصة بدلا من لجوئهم الى المشعوذين والدجالين وتعرضهم للنصب والاحتيال من قبل اناس غير متخصصين يدعون الرقية الشرعية وهم بعيدون تماما عن هذا العمل.

مشيرا الى انه سيطالب من خلال سؤاله بتنظيم هذا العمل وان يقوم بممارسته متخصصون من الائمة والوعاظ العاملون في هيئة الشؤون الاسلامية والاوقاف وان يخضع ما يمارسه لإشراف الوزارة وان يكون هناك قانون او قرارات واجراءات تنظم هذا العمل.

واضاف انه يهدف من وراء طرح السؤال ان يكون هناك قانون لممارسة الرقية الشرقية بدلا من المشعوذين والدجالين والذي تم ضبط أعداد كبيرة منهم في قضايا نصب وشعوذة كما ان بعضهم قد يؤذون من يلجأون اليهم للرقية كما حدث مؤخرا من تسبب احدهم في غرق احد الأشخاص كان يقوم برقيته وبالتالي فان مثل هذه التصرفات والممارسات السلبية سوف تنتهي في حال توفير البديل القانوني والرسمي وتحت اشراف الجهات المعنية بالدولة.

وقال ان الائمة كانوا يمارسون هذا العمل قبل ذلك وخاصة للامراض غير العضوية ولكن تم ايقافهم بموجب قرارات وتعاميم من قبل السلطات المختصة ، وعودتهم الى ممارسة الرقية الشرعية في العيادات يصب في نفس عملهم مشيرا الى انه طالما هؤلاء يتواجدون ويعملون في الدولة بطريقة رسمية وتحت رقابة الدولة.

ولذا فان فتح المجال أمامهم لممارسة الرقية الشرعية لعلاج المرضى في العيادات المقترحة امر طبيعي ويدخل في اطار عملهم الدعوي نظرا لكونهم متخصصين ويقتصر دورهم في تلاوة القرآن الكريم والادعية من اجل رفع الاذى عن الشخص المصاب.