تبدأ وزارة العمل اعتبارا من 15 يونيو المقبل حظر تأدية الاعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الاماكن المكشوفة منذ الساعة الثانية عشرة ونصف الساعة ظهرا وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر وذلك حتى 15 سبتمبر المقبل.
جاء ذلك في قرار وزاري أصدره امس معالي صقر غباش وزير العمل "في شأن تحديد ساعات العمل خلال فترة الصيف" وهو القرار الذي تطبقه الوزارة للعام التاسع على التوالي.
وألزم القرار اصحاب العمل الذين يقومون بتشغيل العمال ان يوفروا لهم مكانا مظللا للراحة خلال فترة توقفهم عن العمل.
وحدد القرار ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية او في اي منهما بثماني ساعات و في حالة قيام العامل بالعمل لاكثر من الساعات الثماني المحددة خلال الاربع والعشرين ساعة فان الزيادة تعد عملا اضافيا يتقاضى العامل عنها اجرا اضافيا حسب أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل.
وألزم قرار معالي وزير العمل اصحاب العمل بأن يعلقوا في مكان بارز من مكان العمل جدولا بساعات العمل اليومية طبقا لاحكام هذا القرار على ان يكون باللغة العربية حتى يسهل على مفتشي العمل ملاحظته عند قيامهم بالزيارات الرقابية و باللغة التي يفهمها العامل.
كما الزم أصحاب الاعمال بتوفير الوسائل الوقائية المناسبة لحماية العمال من اخطار الاصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل وكذلك اخطار الحريق وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الالات وغيرها من أدوات العمل واتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له .
وجاء في القرار انه على العمال إتباع للتعليمات التي تهدف الى حمايتهم من الاخطار وان يمتنعوا عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة التعليمات.
واستثنى قرار معالي وزير العمل الاعمال التي يتحتم فيها لاسباب فنية استمرار العمل دون توقف من فترة الحظر المنصوص عليها شريطة ان يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد بما يتناسب وعدد العاملين و شروط السلامة و الصحة العامة ووسائل ومواد الارواء مثل الاملاح و الليمون و غيرهما مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة اضافة الى توفير الاسعافات الاولية في موقع العمل.
كما يشترط على صاحب العمل توفير وسائل التبريد الصناعية المناسبة و المظلات الواقية من أشعة الشمس المباشرة.
ونص قرار معالي وزير العمل على معاقبة كل منشأة تخالف احكام القرار بغرامة مالية مقدارها خمسة عشر الف درهم وذلك في كل حالة ضبط وفي حال مخالفة المنشآت لاحكام هذا القرار يرفع قطاع التفتيش الى معالي وزير العمل مذكرة تتضمن بيانا بالمخالفة و عدد العمال الذين تم تشغيلهم خلال فترة الظهيرة وذلك للنظر في اعادة تصنيف المنشأة على ضوء مدى اخلال المخالفة بمعايير التصنيف المتبعة في نظام تصنيف المنشآت المسجلة لدى وزارة العمل.