تبدأ هيئة الصحة بدبي، اعتباراً من الأول من شهر مايو المقبل، بتطبيق قرار المجلس التنفيذي بشأن تنظيم مزاولة المهن الصحية بدبي، الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، في الثلاثين من ديسمبر الماضي.

وقال الدكتور رمضان إبراهيم مدير إدارة التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي، في تصريحات خاصة لـ "البيان"، إن القرار الجديد سيتم تطبيقه على المنشآت غير الحكومية، وعلى المهنيين العاملين بها في الإمارة وفي المناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، ومناطق التطوير الخاصة، باستثناء مدينة دبي الطبية. وأوضح مدير إدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، أن القرار الجديد يتضمن العديد من الشروط واللوائح والمعايير الناظمة لمزاولة المهن الصحية بدبي، إضافة إلى العقوبات الخاصة بالمنشآت الصحية والمهنيين الصحيين، وإنشاء قاعدة للبيانات بأسماء المهنيين الصحيين والمنشآت الصحية العاملة في الإمارة، والأنشطة التي تزاولها.

عقوبات رادعة

وأوضح أن القرار تضمن عقوبات رادعة بحق المخالفين لضمان سلامة المرضى وجودة الخدمات المقدمة، وتشمل الغرامات:

 

1 -عدم الالتزام بالشروط والضوابط المعتمدة من قِبل الهيئة بشأن فتح السجلات الطبية 2000

2 -عدم توفير الكادر المهني المطلوب لتقديم الرعاية الطبية في المنشأة الصحية 10.000

3 -عدم التزام المنشأة الصحية بإبراز وثيقة واجبات وحقوق المرضى بشكل يسهِّل عليهم الاطلاع عليها 1000

4 -عدم التزام المهني باستخدام بطاقة التعريف الشخصية أو التصريح الممنوح له أثناء مزاولة المهنة 1000

5 -تغيير البيانات الشخصية أو العنوان الخاص بالمهني دون إبلاغ الهيئة بذلك خلال عشرة أيام من تاريخ حصول ذلك التغيير 1000

6 -عدم إبلاغ الهيئة عن أي تغييرات في البيانات المتعلقة بالمنشأة الصحية خلال عشرة أيام من تاريخ حصول ذلك التغيير 1000

7 -التغيير في أي بيان من بيانات التصريح دون الحصول على إذن مسبق من الهيئة 20.000

8 -تغيير موقع المنشأة الصحية دون الحصول على إذن مسبق من الهيئة 5000

9 -استخدام مقر المنشأة الصحية لغير الأغراض المصرح بها 20.000

10 -تشغيل أية منشأة من دون تصريح أو قبل استكمال إجراءات الحصول عليه 50.000

11 -مزاولة المنشأة للمهنة بعد انتهاء مدة التصريح 20.000

12 -تأخر المنشأة الصحية عن تجديد التصريح لمدة تقل عن ستة أشهر بدون إذن مسبق أو عذر مقبول 20 % من قيمة رسوم التصريح عن كل شهر

13 -قيام المنشأة الصحية بتقديم خدمات طبية غير مصرح لها بتقديمها، أو عدم تقيُّدها بمزاولة العمل أو النشاط ضمن التخصُّص المصرَّح لها بمزاولته 5000

14 -عدم الالتزام بالشروط الفنية والصحية المعتمدة بشأن إنشاء أو تشغيل أو إدارة المنشأة الصحية 5000

15 -عدم وضع التصريح الممنوح للمنشأة الصحية في مكان بارز يسهل الاطلاع عليه من قِبل المتعاملين 5000

16 -عدم إبراز المهني أو المنشأة الصحية لوثائق التصريح والمستندات الأخرى ذات الصلة عند طلبها من قِبل مفتشي الهيئة 5000

17 -منح إجازة مرضية غير متوافقة مع التصريح الممنوح للمهني 5000

18 -منح إجازة مرضية من قِبل أشخاص غير مصرَّح لهم بإصدار الإجازات المرضية أو من قِبل الإداريين العاملين في المنشأة الصحية 5000

19 -منح إجازة مرضية مغايرة للحقيقة أو بدون وجود مبرِّر طبي 5000

20- منح إجازة مرضية مدتها أطول من المدة التي تقع ضمن صلاحية المهني 5000

21 -عدم إصدار الإجازات المرضية إلكترونياً 5000

22 -تحرير تقرير طبي بصورة لا تتفق مع التعليمات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن 2000

23 -الامتناع عن إعطاء تقرير طبي دون مبرِّر 2000

24 -عدم التزام المنشأة الصحية بوضع لوائح داخلية خاصة بنظام العمل لديها 1000

25 -عدم قيام المنشأة الصحية بإبلاغ الهيئة عن أيِّ إغلاق مؤقت لها لأي سبب كان، وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن 5000

26 -عدم قيام المنشأة الصحية بإبلاغ الهيئة عن إيقاف أيٍّ من الخدمات الطبية المقدمة من قِبلها، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ ذلك الإيقاف 20.000

27 -عدم إبلاغ الهيئة عن أي تجاوز يتعلق بمزاولة المهنة يقع داخل المنشأة الصحية، أو يشكِّل خطراً على صحة المرضى أو المجتمع 2000

28 -عدم التعاون مع مفتشي الهيئة أو عرقلة عملهم 5000

29 -عدم التزام المهني أو المنشأة الصحية بالقرارات الصادرة عن الهيئة 2000

30 عدم التزام المنشأة الصحية بالشروط المعتمدة لدى الهيئة بشأن أخذ الموافقة على العلاج، أو عدم توفر نماذج الموافقة على العلاج 5000

31 عدم التزام المنشأة الصحية بالتعليمات واللوائح السريرية المعتمدة من قِبل الهيئة 5000

32 الدعاية والترويج لأي أدوية أو مستحضرات طبية في المنشأة الصحية دون الحصول على موافقة الهيئة 2000

33 قيام المهني أو المنشأة الصحية غير المصرَّح لهم بالاتجار بالأدوية والعقاقير المسجلة في الدولة 2000

34 وضع بيانات أو معلومات غير صحيحة على اللوحات التجارية أو الأوراق الخاصة بالمنشأة الصحية أو بالمهني لا تتوافق مع التصريح الممنوح من الهيئة 5000

35 مزاولة المهنة من قِبل شخص طبيعي بدون تصريح 50.000

36 مزاولة المهني للمهنة بعد صدور قرار بإيقافه عن العمل 30.000

37 عدم تقيُّد المهني بمزاولة العمل أو النشاط ضمن التخصُّص المصرَّح له بمزاولته 5000

38 مزاولة المهني للمهنة بعد انتهاء صلاحية التصريح 10.000

39 تأخر المهني عن تجديد التصريح لمدة تقل عن ستة أشهر بدون إذن مسبق أو عذر مقبول، 20 % من قيمة رسوم التصريح عن كل شهر

40 استخدام المنشأة الصحية لمهنيين رغم انتهاء صلاحية التصريح الممنوح لهم من الهيئة 10.000

41 استخدام المنشأة الصحية لأشخاص غير مصرَّح لهم بمزاولة المهنة 30.000

42 عدم التزام المنشأة الصحية أو المهني بالرسوم المعتمدة من قِبل الهيئة 1000

43 عدم التزام المنشأة الصحية أو المهني بتزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة خلال المدة التي تحدِّدها بدون عذر مقبول 2000

44 عدم تكليف أو تعيين مدير للمنشأة الصحية في حال شغور منصب مديرها لمدة تزيد على المدة التي تحدِّدها الهيئة 5000

45 عدم التزام المنشأة الصحية بتحديث بيانات سجلات العاملين لدى أيٍّ منهما 5000

46 عدم التزام محال البصريات باللوائح الخاصة بإصدار شهادات فحص النظر الطبي 20.000

47 عدم الالتزام بالمتطلبات المتعلقة بإدارة النفايات الطبية وكيفية التخلُّص منها 5000

48 الدعاية والترويج التجاري للخدمات المقدمة من المنشأة الصحية بدون موافقة مسبقة من الهيئة 2000

49 إيواء المرضى لأكثر من 24 ساعة في المنشآت الصحية غير المصرَّح لها بذلك 10.000

50 الامتناع عن استلام الإشعارات الموجهة من قِبل الهيئة للمهني أو للمنشأة الصحية 2000

51 عدم التعاون مع لجان التحقيق المشكَّلة من قِبل الهيئة 5000

52 عدم إعلان المنشأة الصحية عن أسعار الخدمات الطبية التي تقدمها بشكل ظاهر للعيان 5000

53 وضع مواد أو صور أو إعلانات في المنشأة الصحية منافية للآداب والأخلاق العامة 10.000

54 الاحتفاظ بالأدوية المخدِّرة أو التي يتم التصرُّف بها تحت رقابة منشأة صحية غير مصرَّح لها بذلك 20.000

55 تغيير مخططات أو تصميم المنشأة الصحية دون الحصول على إذن مسبق بذلك من الهيئة 10.000

56 عدم إخطار الهيئة بتقارير الوفيات أو تزويدها بالملفات الخاصة بهم بشكل دوري 5000

57 عدم تقيُّد عيادات المدارس بالشروط والمتطلبات المعتمدة لدى الهيئة 10.000

58 عدم التزام عيادات المدارس بأسس ومعايير التطعيم المعتمدة من قِبل الهيئة 10.000

59 تحصيل رسوم مقابل لقاحات التطعيمات المجانية التي يتم تزويد المدارس بها من قِبل الهيئة