تبدأ هيئة الصحة بدبي، اعتباراً من الأول من شهر مايو المقبل، بتطبيق قرار المجلس التنفيذي بشأن تنظيم مزاولة المهن الصحية بدبي، الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، في الثلاثين من ديسمبر الماضي.
وقال الدكتور رمضان إبراهيم مدير إدارة التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي، في تصريحات خاصة لـ "البيان"، إن القرار الجديد سيتم تطبيقه على المنشآت غير الحكومية، وعلى المهنيين العاملين بها في الإمارة وفي المناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، ومناطق التطوير الخاصة، باستثناء مدينة دبي الطبية. وأوضح مدير إدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، أن القرار الجديد يتضمن العديد من الشروط واللوائح والمعايير الناظمة لمزاولة المهن الصحية بدبي، إضافة إلى العقوبات الخاصة بالمنشآت الصحية والمهنيين الصحيين، وإنشاء قاعدة للبيانات بأسماء المهنيين الصحيين والمنشآت الصحية العاملة في الإمارة، والأنشطة التي تزاولها.
عقوبات رادعة
وأوضح أن القرار تضمن عقوبات رادعة بحق المخالفين لضمان سلامة المرضى وجودة الخدمات المقدمة، وتشمل الغرامات:
1 -عدم الالتزام بالشروط والضوابط المعتمدة من قِبل الهيئة بشأن فتح السجلات الطبية 2000
2 -عدم توفير الكادر المهني المطلوب لتقديم الرعاية الطبية في المنشأة الصحية 10.000
3 -عدم التزام المنشأة الصحية بإبراز وثيقة واجبات وحقوق المرضى بشكل يسهِّل عليهم الاطلاع عليها 1000
4 -عدم التزام المهني باستخدام بطاقة التعريف الشخصية أو التصريح الممنوح له أثناء مزاولة المهنة 1000
5 -تغيير البيانات الشخصية أو العنوان الخاص بالمهني دون إبلاغ الهيئة بذلك خلال عشرة أيام من تاريخ حصول ذلك التغيير 1000
6 -عدم إبلاغ الهيئة عن أي تغييرات في البيانات المتعلقة بالمنشأة الصحية خلال عشرة أيام من تاريخ حصول ذلك التغيير 1000
7 -التغيير في أي بيان من بيانات التصريح دون الحصول على إذن مسبق من الهيئة 20.000
8 -تغيير موقع المنشأة الصحية دون الحصول على إذن مسبق من الهيئة 5000
9 -استخدام مقر المنشأة الصحية لغير الأغراض المصرح بها 20.000
10 -تشغيل أية منشأة من دون تصريح أو قبل استكمال إجراءات الحصول عليه 50.000
11 -مزاولة المنشأة للمهنة بعد انتهاء مدة التصريح 20.000
12 -تأخر المنشأة الصحية عن تجديد التصريح لمدة تقل عن ستة أشهر بدون إذن مسبق أو عذر مقبول 20 % من قيمة رسوم التصريح عن كل شهر
13 -قيام المنشأة الصحية بتقديم خدمات طبية غير مصرح لها بتقديمها، أو عدم تقيُّدها بمزاولة العمل أو النشاط ضمن التخصُّص المصرَّح لها بمزاولته 5000
14 -عدم الالتزام بالشروط الفنية والصحية المعتمدة بشأن إنشاء أو تشغيل أو إدارة المنشأة الصحية 5000
15 -عدم وضع التصريح الممنوح للمنشأة الصحية في مكان بارز يسهل الاطلاع عليه من قِبل المتعاملين 5000
16 -عدم إبراز المهني أو المنشأة الصحية لوثائق التصريح والمستندات الأخرى ذات الصلة عند طلبها من قِبل مفتشي الهيئة 5000
17 -منح إجازة مرضية غير متوافقة مع التصريح الممنوح للمهني 5000
18 -منح إجازة مرضية من قِبل أشخاص غير مصرَّح لهم بإصدار الإجازات المرضية أو من قِبل الإداريين العاملين في المنشأة الصحية 5000
19 -منح إجازة مرضية مغايرة للحقيقة أو بدون وجود مبرِّر طبي 5000
20- منح إجازة مرضية مدتها أطول من المدة التي تقع ضمن صلاحية المهني 5000
21 -عدم إصدار الإجازات المرضية إلكترونياً 5000
22 -تحرير تقرير طبي بصورة لا تتفق مع التعليمات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن 2000
23 -الامتناع عن إعطاء تقرير طبي دون مبرِّر 2000
24 -عدم التزام المنشأة الصحية بوضع لوائح داخلية خاصة بنظام العمل لديها 1000
25 -عدم قيام المنشأة الصحية بإبلاغ الهيئة عن أيِّ إغلاق مؤقت لها لأي سبب كان، وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن 5000
26 -عدم قيام المنشأة الصحية بإبلاغ الهيئة عن إيقاف أيٍّ من الخدمات الطبية المقدمة من قِبلها، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ ذلك الإيقاف 20.000
27 -عدم إبلاغ الهيئة عن أي تجاوز يتعلق بمزاولة المهنة يقع داخل المنشأة الصحية، أو يشكِّل خطراً على صحة المرضى أو المجتمع 2000
28 -عدم التعاون مع مفتشي الهيئة أو عرقلة عملهم 5000
29 -عدم التزام المهني أو المنشأة الصحية بالقرارات الصادرة عن الهيئة 2000
30 عدم التزام المنشأة الصحية بالشروط المعتمدة لدى الهيئة بشأن أخذ الموافقة على العلاج، أو عدم توفر نماذج الموافقة على العلاج 5000
31 عدم التزام المنشأة الصحية بالتعليمات واللوائح السريرية المعتمدة من قِبل الهيئة 5000
32 الدعاية والترويج لأي أدوية أو مستحضرات طبية في المنشأة الصحية دون الحصول على موافقة الهيئة 2000
33 قيام المهني أو المنشأة الصحية غير المصرَّح لهم بالاتجار بالأدوية والعقاقير المسجلة في الدولة 2000
34 وضع بيانات أو معلومات غير صحيحة على اللوحات التجارية أو الأوراق الخاصة بالمنشأة الصحية أو بالمهني لا تتوافق مع التصريح الممنوح من الهيئة 5000
35 مزاولة المهنة من قِبل شخص طبيعي بدون تصريح 50.000
36 مزاولة المهني للمهنة بعد صدور قرار بإيقافه عن العمل 30.000
37 عدم تقيُّد المهني بمزاولة العمل أو النشاط ضمن التخصُّص المصرَّح له بمزاولته 5000
38 مزاولة المهني للمهنة بعد انتهاء صلاحية التصريح 10.000
39 تأخر المهني عن تجديد التصريح لمدة تقل عن ستة أشهر بدون إذن مسبق أو عذر مقبول، 20 % من قيمة رسوم التصريح عن كل شهر
40 استخدام المنشأة الصحية لمهنيين رغم انتهاء صلاحية التصريح الممنوح لهم من الهيئة 10.000
41 استخدام المنشأة الصحية لأشخاص غير مصرَّح لهم بمزاولة المهنة 30.000
42 عدم التزام المنشأة الصحية أو المهني بالرسوم المعتمدة من قِبل الهيئة 1000
43 عدم التزام المنشأة الصحية أو المهني بتزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة خلال المدة التي تحدِّدها بدون عذر مقبول 2000
44 عدم تكليف أو تعيين مدير للمنشأة الصحية في حال شغور منصب مديرها لمدة تزيد على المدة التي تحدِّدها الهيئة 5000
45 عدم التزام المنشأة الصحية بتحديث بيانات سجلات العاملين لدى أيٍّ منهما 5000
46 عدم التزام محال البصريات باللوائح الخاصة بإصدار شهادات فحص النظر الطبي 20.000
47 عدم الالتزام بالمتطلبات المتعلقة بإدارة النفايات الطبية وكيفية التخلُّص منها 5000
48 الدعاية والترويج التجاري للخدمات المقدمة من المنشأة الصحية بدون موافقة مسبقة من الهيئة 2000
49 إيواء المرضى لأكثر من 24 ساعة في المنشآت الصحية غير المصرَّح لها بذلك 10.000
50 الامتناع عن استلام الإشعارات الموجهة من قِبل الهيئة للمهني أو للمنشأة الصحية 2000
51 عدم التعاون مع لجان التحقيق المشكَّلة من قِبل الهيئة 5000
52 عدم إعلان المنشأة الصحية عن أسعار الخدمات الطبية التي تقدمها بشكل ظاهر للعيان 5000
53 وضع مواد أو صور أو إعلانات في المنشأة الصحية منافية للآداب والأخلاق العامة 10.000
54 الاحتفاظ بالأدوية المخدِّرة أو التي يتم التصرُّف بها تحت رقابة منشأة صحية غير مصرَّح لها بذلك 20.000
55 تغيير مخططات أو تصميم المنشأة الصحية دون الحصول على إذن مسبق بذلك من الهيئة 10.000
56 عدم إخطار الهيئة بتقارير الوفيات أو تزويدها بالملفات الخاصة بهم بشكل دوري 5000
57 عدم تقيُّد عيادات المدارس بالشروط والمتطلبات المعتمدة لدى الهيئة 10.000
58 عدم التزام عيادات المدارس بأسس ومعايير التطعيم المعتمدة من قِبل الهيئة 10.000
59 تحصيل رسوم مقابل لقاحات التطعيمات المجانية التي يتم تزويد المدارس بها من قِبل الهيئة
