أغلقت وزارة البيئة والمياه ثلاث كسارات بمنطقتي الطويين وحبحب في إمارة الفجيرة، حيث تم إيقاف جميع العمليات التشغيلية للكسارات لمدة ثلاثة أشهر لمخالفتها أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2008م، في شأن تنظيم عمل الكسارات والمحاجر ونقل منتجاتها، والقرار الوزاري رقم (110) لسنة 2010م، في شأن الخطوط الإرشادية المنظمة الخاصة بتخطيط وتشغيل وتنفيذ أعمال المنشآت العاملة في مجال الكسارات والمقالع، وقد تم تنفيذ قرار الإغلاق بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية.
ضبط
وأشار سلطان بن علوان، وكيل الوزارة المساعد للتدقيق الخارجي، إلى أنه تم ضبط الكسارات المخالفة أثناء قيام مختصي قطاع التدقيق الخارجي في الوزارة بزيارة ليلية مفاجئة، وذلك ضمن برامج الرقابة الدورية التي تتم على أعمال الكسارات والمقالع بالدولة، للتأكد من دقة تنفيذ الخطوط الإرشادية المنظمة لأعمال هذه الصناعات بهدف تعزيز الأمن البيئي ورفع كفاءة تطبيق التشريعات المنظمة لعمل المنشآت العاملة في مجال الكسارات والمقالع ونقل منتجاتها.
وأفاد بن علوان بأنه قد لوحظت انبعاثات كثيفـة للغبـار مـن الكسـارات الرئيسيـة ومـن الكسـارات الثانويـة والأحزمة الناقلة ووحدات الغربلة، بسبب عدم إجراء أعمال الصيانة اللازمة لأنظمة التحكم بالغبار، إلى جانب عدم التزام الكسارات بتشغيل رشاشات المياه أثناء عمليات التشغيل في الكسارة الرئيسية، مؤكداً أنه لن يسمح للكسارات التي تم إغلاقها بمعاودة عملياتها بعد انقضاء فترة الإغلاق، إلا بعد التفتيش عليها، والتأكد من تصحيح أوضاعها.
متابعة
الجدير بالذكر أن الوزارة تعمل بشكل دوري على التدقيق على المنشآت الصناعية العاملة في الدولة، والتأكد من تطبيقها للقوانين والقرارات البيئية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة للحفاظ على الموارد الطبيعية والتقليل من الملوثات البيئية التي لها الأثر السلبي في صحة وسلامة الإنسان.
مـن جهـة أخـرى أصـدر معـالي الدكتـور راشـد أحمـد بن فهـد، وزير البيئة والمياه، قراراً وزارياً بشأن تنظيم مرور وتصدير شحنات النفايات الخطرة عبر حدود الدولة، حيث عرّف القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها النفايات الخطرة بأنها «مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظ بخواص المواد الخطرة، على سبيل المثال لا الحصر؛ البطاريات المستعملة، والزيوت المستعملة، والنفايات الطبية المتخلفة عن المستشفيات والعيادات الطبية، والنفايات المتخلفة عن إنتاج الأحبار والأصباغ والدهانات، والنفايات التي يدخل في تركيبها الرصاص أو الكادميوم أو الزئبق أو النحاس».
وقد جاء إصدار القرار تماشياً مع «اتفاقية بازل»، بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، والتي تعتبر الدولة طرفاً فيها منذ عام 1990، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى الحد من توليد النفايات الخطرة وتعزيز الإدارة السليمة بيئياً لها أينما كان مكان التخلص منها، والحد من نقل النفايات الخطرة عبر الحدود، وذلك لحماية الصحة البشرية والبيئة من أضرارها.
تصريح كتابي
نص قرار وزارة البيئة على أن يحظر بغير تصريح كتابي من الوزارة، السماح بمرور أو تصدير الوسائل البحرية أو الجوية أو البرية التي تحمل النفايات الخطرة في البيئة البحرية أو الجوية أو البرية، حيث يتم إصدار التصريح من الوزارة لمرور أو تصدير شحنات النفايات الخطرة عبر حدود الدولة وفقاً للاشتراطات المحددة في القرار.