محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإنشاء "مؤسسة الإمارات للآداب"

ت + ت - الحجم الطبيعي


أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء (رعاه الله) بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم "8" لسنة "2013" بإنشاء "مؤسسة الإمارات للآداب" كمؤسسة ذات نفع عام تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتهدف إلى تشجيع الآداب وإيجاد البيئة المناسبة للأدباء، وبرأسمال قدره 18.7 مليون درهم، على أن يشترك في تأسيسها ثلاث جهات رئيسية وهي "طيران الإمارات"، و"هيئة الثقافة والفنون في دبي"، و"مؤسسة مهرجان الكتاب".


ونص المرسوم على تشكيل مجلس أمناء "مؤسسة الإمارات للآداب" برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة الطيران المدني في دبي الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وعضوية كل من: سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، السيدة أزوبيل أبو الهول، الدكتور لؤي محمد بالهول، السيد موريس فلانجان، د. رفيعة عبيد غباش، د. حصة عبدالله لوتاه.


وتتضمن اختصاصات المؤسسة وفقاً للمرسوم تنظيم وإدارة مهرجان "طيران الإمارات للآداب" والإشراف عليه سنوياً، واستقطاب مشاهير الكتاب العالميين إلى المهرجان، لتقديم إبداعاتهم الأدبية للجمهور إضافة إلى عمل المؤسسة على ضمان أن يكون المهرجان شاملاً ومتاحاً للجميع.


إلى ذلك، ستعنى المؤسسة بتعزيز وتوفير البيئة المناسبة للمنتجات الفكرية وللكتاب والشعراء والأدباء المحليين، وستتولى أيضاً تشجيع الإنتاج الأدبي باللغتين العربية والإنجليزية وكذلك اللغات الأخرى، مع الاهتمام بالإنتاج الأدبي الموجّهة للأطفال، علاوة على تشجيع المطالعة والقراءة خارج الفصول الدراسية.


كما ستقوم المؤسسة، وفقا لنص مرسوم تأسيسها، بالتنسيق مع "هيئة دبي للثقافة والفنون" والجهات المعنيّة الأخرى لإنشاء "مركز الكتّاب" ليكون نواة لإقامة أنشطة أدبية على مدار العام وتشجيع المؤلفين، في حين ستُعنى المؤسسة بدعوة نخب من الكتّاب المختارين من المواطنين والمقيمين في الدولة لحضور المهرجانات العالمية الأخرى ذات العلاقة بالآداب.


وأجاز المرسوم لمجلس أمناء "مؤسسة الإمارات للآداب" تعديل نصوص الوثيقة التأسيسية والنظام الأساسي باستثناء ما تعلق منها باسم المؤسسة أو مقرها أو أغراضها أو رأسمالها، ويتم هذا التعديل وفقاً للأصول الواردة في الوثيقة التأسيسية والنظام الأساسي، على أن يُودع هذا التعديل لدى هيئة الثقافة والفنون في دبي.


ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
 

Email