غلظ المجلس الوطني الاتحادي عقوبة التأثير في أسعار الأوراق المالية إلى الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مليون درهم ولا تزيد على 10 ملايين درهم أو إحدى هاتين العقوبتين، مؤكداً على أن العقوبة الحالية وهي الغرامة من مائتي ألف درهم إلى مليون درهم ليست كافية، كما أقر المجلس في جلسة أمس التي واصل خلالها مناقشة مشروع قانون الشركات عقوبات متنوعة ومتدرجة على المخالفين، مخولاً مجلس الوزراء بوضع الضوابط اللازمة لقيام الشركات المساهمة العامة والخاصة وغيرها من الشركات للقيام بمسؤولياتها المجتمعية بتقديم تبرعات وهبات ومنح للمجتمع بنسبة لا تزيد على 2% من متوسط الأرباح الصافية خلال السنتين الماليتين السابقتين للسنة التي يقدم فيها التبرع.

وجاء في مشروع قانون الشركات مناقشة 173 مادة من بين 377 هي إجمالى مواد المشروع الذي أعيد إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس لإعادة صياغة أربع مواد شهدت خلافات بين المجلس والحكومة، بالإضافة إلى المواد المؤجلة بتعريف الشخص الحريص والشركات المهنية والتصويت التراكمي والبند الخاص بالمسؤولية المجتمعة.

بداية الجلسة

وعقد المجلس الجزء الرابع من الجلسة السابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني وبحضور معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وبذلك تكون جلسة مناقشة قانون الشركات استمرت اربعة أيام بتواريخ " 12 و 13 و 19 و 20 " فبراير الجاري.

وأشاد المر بالجهود التي بذلها أعضاء المجلس خلال مناقشاتهم، وحرصهم وتفاعلهم مع مواد مشروع القانون الذي يعد من التشريعات الاقتصادية المهمة في تاريخ الاقتصاد الإماراتي. وأضاف: "بالنسبة للمواد المتبقية نحيلها للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية لمزيد من الدراسة وفي يوم 6 مارس ننهي بحضور معالي وزير الاقتصاد مناقشة جميع مواد مشروع القانون"، معرباً عن شكره لمعالي وزير الاقتصاد ولممثلي الوزارة على ما بذلوه من جهد خلال مناقشة مشروع القانون.

المسؤولية المجتمعية

واستأنف المجلس مناقشة مشروع القانون بدءاً من المادة 242 والمتعلقة بالمسؤولية المجتمعية للشركات والتي تنص على انه "يجوز للشركة بعد انقضاء سنتين ماليتين من تاريخ تأسيسها وتحقيقها ارباحا بموجب قرار خاص ان تقدم تبرعات، ويجب الا تزيد تلك التبرعات على 2% من متوسط الأرباح الصافية خلال السنتين الماليتين السابقتين للسنة التي يقدم فيها التبرع، مع مراعاة ان تكون هذه التبرعات والهبات والمنح او توفير الفرص التدريب في اغراض خدمة".

ووافق المجلس على استحداث بند في المادة يتعلق بتنظيم المسؤولية المجتمعية والتي تنص على "اصدار مجلس الوزراء قراراً ينظم المسؤولية المجتمعية للشركات بناء على اقتراح وزير الاقتصاد او مجلس ادارة هيئة الأوراق المالية والسلع حسب الاحوال" ، وجاءت المادة بهذه الصيغة نظرا لاختصاص هيئة الأوراق المالية والسلع بالشركات المساهمة العامة ومسؤولية وزارة الاقتصاد بالشركات المساهمة الخاصة وألا تقتصر المسؤولية المجتمعية على الشركات المساهمة العامة فقط واتفق المجلس ووزير الاقتصاد ورئيس المجلس على ادراج المادة المستحدثة في باب الاحكام الانتقالية والختامية من مشروع القانون وسيتم اعادة صياغتها من قبل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس.

مخالفات جزائية

ودار نقاش حول المادة 249 المتعلقة بوجوب قيام مدقق الحسابات بإخطار الهيئة عن اية مخالفات تشكل جريمة جزائية يتم كشفها اثناء اداء مهامه بالشركة وذلك خلال 10 ايام من تاريخ اكتشافه المخالفة ورأى بعض الأعضاء ان يكون الابلاغ فورياً والبعض الآخر يرى الابلاغ خلال 5 ايام وليس خلال 10 ايام كما جاء في البند واتفق المجلس على نفس النص الوارد من الحكومة ويكون الابلاغ خلال 10 ايام وعلق الوزير على ان هذا الأمر قد يستغرق اكثر من 10 ايام وان المدة المحددة من قبل الحكومة مناسبة.

مدقق الحسابات

وحظر مشروع القانون على مدقق الحسابات وموظفيه شراء الاوراق المالية للشركة التي يدقق حساباتها او بيعها بشكل مباشر او غير مباشر او تقديم اية استشارات لأي شخص بشأنها وفي حالة مخالفة هذا الأمر يعزل مدقق الحسابات وذلك دون الاخلال بالمسؤولية المدنية والجنائية عند الاقتضاء. وقال مستشار هيئة الأوراق المالية والسلع ان الشركة هي التي تخطر الهيئة بأسماء المدققين لأنهم من ضمن الاشخاص المحظور عليهم التعامل في الاوراق المالية.

ووافق وزير الاقتصاد على اجراء تعديل على البند السادس من المادة 250 المتعلقة بمشتملات تقرير مدقق حسابات الشركة والتي تنص على بيان بالصفقات او التعاملات المالية التي تمت بين الشركة واي من الأطراف ذات العلاقة والإجراءات التي اتخذت بشأنها واضافة "صفقات تعارض المصالح " بدلاً من صفقات المذكورة في البند ووصف وزير الاقتصاد الإضافة بالنص الجيد.

الشركة الخاصة

وأقر المجلس المواد المتعلقة بالشركات المساهمة الخاصة والذي عرفها بأنها الشركة التي لا يقل عدد المساهمين فيها عن اثنين ولا يزيد على مائتي مساهم ، ويقسم رأسمالها الى اسهم متساوية القيمة الاسمية تدفع بالكامل دون طرح اي منها في اكتتاب عام، وذلك عن طريق التوقيع على عقد تأسيس والالتزام بأحكام هذا القانون فيما يتعلق بالتسجيل والتأسيس ولا يسأل المساهم في الشركة الا في حدود ما يملكه من اسهم فيها.

ونص مشروع القانون على انه لايجوز ان يقل رأسمال الشركة المصدر عن 5 ملايين درهم ويجب ان يكون مدفوعاً بالكامل ويجوز تعديل هذا الحد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الاقتصاد وتستثنى الشركات المساهمة الخاصة القائمة والمقيدة لدى وزارة الاقتصاد قبل العمل بأحكام هذا القانون من الحد الأدنى لرأسمال الشركة.

مسؤولية «الاقتصاد»

وطالب وزير الاقتصاد بحذف كلمة الهيئة وابدالها بكلمة الوزارة في البند الثاني من المادة 257 الذي يجيز للمؤسسين تفويض احد اعضائها أو اي شخص من الغير في متابعة وانجاز اجراءات التأسيس لدى الهيئة والسلطة المختصة وفق الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن وعلل الوزير تغيير الكلمة بأن الهيئة معنية بإجراءات شركات المساهمة العامة ووزارة الاقتصاد معينة بإجراءات الشركات المساهمة الخاصة.

كما وافق المجلس على تخفيض المدة اللازمة لإصدار شهادة تأسيس الشركة في من 3 ايام عمل الى يومي عمل من تاريخ تقديم الطلب مكتملاً لدعم تنافسية الدولة ولتحقيق الشركة في اصدار شهادة تأسيس الشركة، ووافق على عدم جواز نقل ملكية اسهم الشركة الخاصة قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر خلال سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري لدى السلطة المختصة.

وقال وزير الاقتصاد ان تخفيض المدة لاعطاء فرصة اقل للشركات لنقل ملكية الاسهم بين المساهمين وهي فترة اقل من المعمول بها حالياً وهي عامان بناء على مخاطبات اصحاب هذه الشركات.

الشركة القابضة

وناقش المجلس الشركات ذات التنظيم الخاص ومنها الشركات القابضة التي عرفها مشروع القانون بأنها شركة مساهمة او شركة ذات مسؤولية محدودة تقوم بتأسيس شركات تابعة داخل الدولة او خارجها او السيطرة على شركات قائمة وذلك من خلال تملك حصص أو اسهم تخولها التحكم بإدارة الشركة والتأثير في قراراتها.

وتقتصر اغراض الشركة القابضة في تملك اسهم او حصص في الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وتقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التباعة لها وتملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها وادارة الشركات التابعة وتملك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراع او علامات تجارية ولا يجوز للشركات القابضة ان تمارس انشطتها الا من خلال شركاتها التابعة.

واجاز مشروع القانون تحول الشركة المساهمة العامة الى شكل المساهمة الخاصة اذا وافقت اللجنة المشتركة المشكلة بقرار من وزير الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع وانقضاء 5 سنوات مالية مدققة من تاريخ القيد بالسجل التجاري كشركة مساهمة عامة ولا يجوز للشركة في حال تحولها الى شكل المساهمة الخاصة التقدم بطلب لتحولها الى مساهمة عامة مرة اخرى الا بعد انقضاء 5 سنوات مالية مدققة من تاريخ القيد بالسجل التجاري التجاري كشركة مساهمة خاصة.

شطب الشركة

وذكر المشروع اذا ثبت للوزارة أو لهيئة الأوراق المالية والسلع أو للسلطة المختصة كل حسب اختصاصه توقف الشركة عن مزاولة اعمالها أو ممارسة اعمالها بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة له فإنه يجوز للوزارة أو للهيئة أو للسلطة المختصة كل حسب اختصاصه انذار الشركة انه سيتم شطبها من السجل خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الإخطار واذا استمر توقف الشركة عن ممارسة اعمالها ولم تقدم الشركة مبررا مقبولا لتوقفها رفع الأمر للمحكمة المختصة لاتخاذ اللازم بشأن تصفية الشركة، وكذلك يتبع في تصفية الشركة الاحكام المبينة في هذا القانون ما لم ينص في عقد الشركة او نظامها الأساسي على طريقة التصفية أو يتفق الشركاء على غير ذلك.

عقوبات جزائية

افرد مشروع القانون باباً كاملاً للعقوبات، حيث اشار الى انه لا تحرك الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الا بطلب كتابي من رئيس هيئة الأوراق المالية والسلع او من يفوضه بالنسبة للجرائم المتعلقة بشركات المساهمة العامة ولوزير الاقتصاد او من يفوضه بالنسبة لغيرها ويجوز التصالح عن اي منها قبل احالة الدعوى الجزائية للمحكمة المختصة مقابل اداء مبلغ لايقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة ان وجد عن مثل الغرامة بالنسبة للغرامة اليومية.

تنديد

ندد المجلس الوطني الاتحادي بما تضمنه البيان الصادر أمس عن لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية بمجلس الشورى الإيراني حول جزر الإمارات المحتلة الثلاث، مؤكداً على سيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى" المحتلة من قبل إيران. وقال معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي: إن ما تضمه هذا البيان يأتي في سياق إدعاءات نرفضها، مطالباً إيران بالاستجابة للنداءات والمبادرات المتكررة التي توجهت بها الدولة لإنهاء احتلالها لهذه الجزر وفقاً لمبادئ القانون الدولي.

تعديلات

وافق المجلس الوطني الاتحادي على إحالة مشروع قانون اتحادي لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر الوارد للمجلس من الحكومة إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

وأحيط المجلس علماً بموافقة الحكومة على مناقشة موضوع "سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية الرياضية ومراكز الشباب"، ووافق على إحالته للجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة.

الانتهاء من مشروع قانون المنافسة ومنع الاحتكار العام الجاري

 

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن قانون المنافسة ومنع الاحتكار الذي ستنتهي منه الوزارة وترفعه إلى المجلس الوطني الاتحادي خلال العام الجاري سيأخذ جميع هذه الأمور في الاعتبار.

ووفقاً لمشروع القانون فإنه على كل شخص أو مجموعة من الأشخاص المرتبطة أو الأطراف ذات العلاقة يرغب أو يرغبون في شراء أو القيام بأي تصرف يؤدي إلى الاستحواذ على أسهم أو أوراق مالية قابلة للتحول لأسهم في رأسمال إحدى الشركات المساهمة العامة المؤسسة بالدولة التي طرحت أسهمها في اكتتاب عام أو مدرجة بإحدى الأسواق المالية بالدولة أن تلتزم بالأحكام والقرارات المنظمة لقواعد وإجراءات عمليات الاستحواذ الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

وينظم مشروع القانون مخالفة قواعد وإجراءات الاستحواذ، حيث يعاقب المخالف لإلغاء الشراء والتصرف الذي نتج عنه عملية الاستحواذ بغرامة مالية لا تقل عن 20% ولا تزيد على 100% من قيمة عملية الاستحواذ.

وأوضخ مشروع القانون أن شركة التضامن والتوصية البسيطة تحل في حال وفاة أو إفلاس أو إعسار أي من الشركاء فيها أو فقدانه للأهلية القانونية ما لم يتفق في عقد الشركة على غير ذلك وانسحاب الشريك المتضامن الوحيد بالشركة وانقضاء ستة أشهر على شركة التضامن بشريك واحد وعدم قيام الشركة بتصحيح وضعها القانوني خلال تلك المدة.

وأشار إلى أنه لا تؤدي وفاة أحد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو انسحابه من الشركة بصدور حكم بالحجر عليه أو بإشهار إفلاسه أو إعساره إلى حلها إلا إذا وجد نص يقضي بذلك في عقد تأسيسها وتنتقل حصة كل شريك إلى ورثته ويكون حكم الموصي له حكم الوارث.

وتضمن المشروع أنه إذا بلغت خسائر شركة المساهمة نصف رأسمالها المصدر وجب على مجلس الإدارة خلال 30 يوماً من تاريخ الإفصاح للوزارة أو لهيئة الأوراق المالية والسلع كل حسب اختصاصه عن القوائم المالية أو السنوية دعوة الجمعية العمومية لاتخاذ قرار خاص بحل الشركة قبل الأجل المحدد أو استمرارها في مباشرة عملها.

وكيل مواطن للشركات الأجنبية

 

تناول مشروع قانون المنافسة ومنع الاحتكار الشركات الأجنبية الخاضعة لأحكام القانون الجديد، حيث أشار إلى أنه مع عدم الاخلال الاتفاقات الخاصة المعقودة بين الحكومة الاتحادية أو إحدى الحكومات المحلية أو إحدى الجهات التابعة لأي منهما وبين الشركات الأجنبية تسري أحكام هذا القانون على الشركات الأجنبية التي تزاول نشاطها في الدولة أو تتخذ فيها مركز إدارتها عدا الأحكام المتعلقة بتأسيس الشركات ويجب تعيين وكيل للشركة الأجنبية من مواطني الدولة فإذا كان الوكيل شركة فيجب أن تكون لها جنسية الدولة وجميع الشركاء فيها من المواطنين وتقتصر التزامات الوكيل تجاه الشركة والغير على تقديم الخدمات اللازمة للشركة دون تحمل أية مسؤولية او التزامات مالية تتعلق بأعمال أو نشاط فرع الشركة أو مكتبها في الدولة أو الخارج.

مشروع

تسديد قيمة الأسهم المصدرة شرط التحول إلى شركة مساهمة

 

وفقاً لمشروع قانون الشركات فإنه للتحول الى شركة مساهمة عامة يجب أن تكون قيمة الحصص أو الأسهم المصدرة قد دفعت بالكامل أو أن تكون حصص الشركاء تم الوفاء بها بالكامل وان تنقضي مدة لا تقل عن سنتين ماليتين للشركة وان تكون الشركة قد حققت أرباحاً تشغيلية قابلة للتوزيع على المساهمين أو الشركاء من خلال النشاط الذي أنشئت من أجله لا يقل متوسطها عن 10% من رأس المال وذلك خلال السنتين السابقتين للموافقة على طلب التحول.

وينظم المشروع بيع نسبة من أسهم الشركة عند تحولها، حيث يجوز للشركة الراغبة في التحول إلى شركة مساهمة عامة أن تبيع عن طريق الاكتتاب العام نسبة لا تزيد على 30% من رأسمالها.

وأوضح المشروع ان لكل شريك أو مساهم في حال التحول عدد من الحصص أو الأسهم في الشركة التي يتم التحول اليها يعادل قيمة الحصص أو الأسهم التي كانت له فيها قبل التحول واذا كانت حصة الشريك او اسهمه اقل من الحد الأدنى المقرر للقيمة الإسمية للأصول أو السهم وجب تكملتها نقداً والا يعتبر منسحباً من الشركة ويتم الوفاء بقيمة حصته أو اسمهمه حسب قيمتها السوقية او الدفترية. صلاحيات

سلطة المديرين تنتهي بحل الشركة

جاء في مشروع قانون الشركات أن سلطة المديرين أو مجلس الإدارة تنتهي بحل الشركة ومع ذلك يظل هؤلاء قائمين على إدارة الشركة ويعتبرون بحكم المصفين الى ان يتم تعيين المصفي وتبقى ادارة الشركة قائمة خلال مدة التصفية بالقدر وضمن الصلاحيات التي يراها المصفي لازمة لأعمال التصفية وسيقوم المصفي فور تعيينه وبالاتفاق مع المديرين أو رئيس مجلس الإدارة بجرد ما للشركة من اموال وما عليها من التزامات وعلى هؤلاء ان يقدموا الى المصفي حساباتهم ويسلمونه اموال الشركة ودفاترها ووثائقها، وعلى المصفي ان يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على اموال الشركة وحقوقها وان يستفي ما لها قبل الغير وان يودع المبالغ التي يقبضها في احد المصارف لحساب الشركة تحت التصفية فور تصفيتها.

كما تقسم اموال الشركة الناتجة عن التصفية على الشركاء وذلك بعد اداء ما على الشركة من ديون ويحصل كل شريك عند القسمة على مبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها من رأس المال ويقسم الباقي من اموال الشركة بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم. حفل

 

«الوطني الاتحادي» يقيم مأدبة غداء بمناسبة ذكرى تأسيسه

أقام المجلس الوطني الاتحادي مأدبة غداء بمناسبة الذكرى الـ41 لتأسيسه حضرها عدد من رؤساء وأعضاء المجلس على مدى فصوله التشريعية الخمسة عشر.

ورحب معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي بالضيوف وقال إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن نتشارك كأعضاء سابقين وحاليين في إحياء هذه المناسبة العزيزة علينا جميعاً، فقد عايشنا وشهدنا مسيرة المجلس على امتداد تاريخه منذ أن افتتح المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة وباني نهضتها أول جلسة للمجلس في الثاني عشر من فبراير عام 1972م وما يقدمه للوطن والمواطنين منذ تأسيسه مع انطلاق مسيرة اتحادنا المجيد على أيدي الآباء المؤسسين "رحمهم الله" الذين نَذروا أنفسهم لحب الوطن وبناء صروحه في جميع القطاعات ومن بينها المجلس الوطني الاتحادي.

وأكد معالي المر أن المجلس يحظى بدعم وتوجيه من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات.