دعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية موظفي الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية الحاصلين على اجازات استثنائية خاصة بمرافقة المرضى داخل او خارج الدولة ضرورة تقديم شهادة او خطاب او وثيقة صادرة من الجهة الطبية التي يتلقى فيها المريض العلاج بحيث يثبت من خلالها الموظف لجهة عمله انه مرافق فعلا للمريض على ان تكون مصدقة ومعتمدة وفق الاصول المقررة في اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية.
منح الاجازة
وفال الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة في التعميم الذي اصدرته الهيئة امس بشأن تفسير آليات منح الاجازة الاستثنائية الخاصة بمرافقة مريض داخل او خارج الدولة ان تلاحظ للهيئة تطبيق المعنيين في بعض الوزارات والجهات الاتحادية لاليات وضوابط منح الاجازة الاستثنائية الخاصة بمرافقة مريض والمنصوص عليها في المادتين 79و80 من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية على غير المعني المقصود منها ما ادى الى عرقلة وتعقيد الاجراءات الادارية المترتبة على منح اجازة الموافق نتيجة مطالبة جهات العمل للموظفين الموافقين للمرضى بتقارير طبية تتعلق بالمرضى مما يتعذر عليهم احضارها من الناحية القانونية.
تقرير خاصة
واضاف ان التقارير الطبية هى تقارير خاصة بالمرضى لذا فان الهيئة توضح بان المقصود من عبارة التقارير الطبية في المادتين 79و80 عند منح اجازة المرافقة او تمديدها هو قيام الموظف باحضار اي شهادة او خطاب او وثيقة صادرة من الجهة الطبية .
ووفقا للمادة 79 من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية التي تختص باجازة مرافقة مريض خارج الدولة فانه تنص على انه يجوز للوزير او من يفوضه منح الموظف المواطن اجازة استثنائية براتب اجمالي لمدة لا تزيد على شهرين ويجوز للوزير او من يفوضه تمديد هذه الاجازة بناء على تقير طبي بشأن الحالة على ان يكون من سفارة الدولة وعند عودة المريض عليه ان يقدم لجهة عمله تقريرا طبيا عن حالة المريض من الجهة الطبية التي تولت علاجه مصدقا عليه من سفارة الدولة في بلد العلاج .