رداً على شكاوى رهنها في مكاتب تأجير سيارات

«الهوية» تؤكد مجدداً عدم جواز حجز «البطاقة» مقابل تأجير السيارات

ت + ت - الحجم الطبيعي

جددت هيئة الإمارات للهوية تأكيدها على عدم جواز قيام أي مؤسسة أو جهة حكومية أو خاصة بحجز بطاقة الهوية لأي شخص مقابل حصوله على خدمة من تلك الجهات.

وكانت «البيان» قد تلقت بعض الشكاوى والاستفسارات من جانب أشخاص تم حجز بطاقات الهوية الخاصة بهم من قبل مكاتب تأجير سيارات في أبو ظبي، مقابل السماح لهم بالتأجير، واعتبارها رهناً مقابل الحصول على الخدمة «السيارة المستأجرة»، ومدى قانونية ما تقوم به مكاتب التأجير.

وقالت الهيئة إنه وفقاً لقانون إنشاء هيئة الإمارات للهوية، فإن الهيئة تعنى بإنشاء نظام متطور للسجل السكاني لتعريف هوية كل فرد يسكن دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين بصفة قانونية، من خلال منح رقم شخصي وبطاقة هوية مرتبطة بخصائص الفرد البيولوجية.

وأكدت أنه لا يجوز للمؤسسات أو الشركات حجز بطاقات الهوية «الإماراتية» الخاصة بموظفيها أو العاملين لديها، كما لا يحق لها الاحتفاظ بها أو عدم تسليمها لهم، ولا يجوز كذلك رهن بطاقة الهوية أو حجزها لدى أي جهة كانت إلا بناء على قرار أو حكم قضائي صادر عن محكمة مختصة، مشيرة إلى أنه يجوز للمؤسسات والشركات أخذ البيانات الشخصية الخاصة بموظفيها والعاملين لديها المدونة على البطاقة.

إجراءات

وقالت إنه يمكن للشخص في حال حجز بطاقة هويته طبقاً للقانون، الرجوع للجهة التي حجزت بطاقته، أما في حال تم حجز البطاقة بطرق مخالفة للقانون، فيمكن الرجوع للجهات القضائية.

وعلى المتعامل أن يعي بالدرجة الأولى أنه من البديهي معرفة الصفة الرسمية للجهة أو الشخص الذي يطلب منه إبراز بطاقة هويته، كي لا يقع ضحية عملية احتيال أو انتحال شخصية.

وأوضحت الهيئة أنه وفقاً للائحة التنفيذية للمرسوم بقانون إنشاء الهيئة رقم 2 لسنة 2004، تنص على أن بطاقة الهوية التي تصدرها الهيئة للأفراد تحتوي على رقم موحد وبيانات مقروءة وأخرى مخزّنة على شريحة إلكترونية يمكن قراءتها إلكترونياً، كما تحتوي على خصائص أمنية من شأنها المحافظة على خصوصية شخصية حاملها.

وأشارت إلى أنه وفقاً للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2006، في شأن السجل السكاني وبطاقة الهوية التي نصت على أنه من واجبات حامل بطاقة الهوية مراعاة أن يحمل بطاقة الهوية في جميع الأوقات، وأن يبرزها في حال طلبها منه طبقاً للقانون.

وتنص اللائحة على وجوب قيام كل من يعثر على بطاقة هوية ليس له الحق في حيازتها قانوناً، أن يسلمها فوراً إلى أقرب مركز تسجيل أو أقرب مركز شرطة.

تعميم

وقالت الهيئة إنه سبق وأصدرت تعميماً بشأن واجبات صاحب البطاقة في شهر سبتمبر 2011، والذي تم الإعلان عنه عبر وسائل الإعلام، ونشره على الموقع الإلكتروني للهيئة، وفي جميع مراكز التسجيل التابعة للهيئة من خلال «بروشور» بعنوان «حقوق وواجبات صاحب البطاقة» تم طباعته بلغات عدة.

وأضافت أنه طبقاً لمفهوم القانون بالمعنى الواسع، فإن عبارة «أن يبرزها حال طلبها منه طبقاً للقانون» وعبارة «إلا بناء على قرار أو حكم قضائي»، تعنيان ضمناً أنه يحق لأصحاب «الضبطية القضائية» حجز بطاقة الهوية طبقاً للقانون، وذلك على اعتبار أن كلمة «قرار» في المفهوم القانوني قد ترمز إلى الدستور أو مرسوم بقانون اتحادي أو مرسوم محلي أو قرار وزاري أو حكم أو تنبيه أو تعليمات رسمية أو تعاميم وغيرها، كما أن صفة «الضبطية القضائية» لا يتم منحها إلا بقرار وزاري.

مراجعة

وأكدت أنه في حال تم حجز بطاقة هوية طبقاً للقانون من موظف له صلاحية الضبطية القضائية، فيجب على المتعامل مراجعة الجهة التي يتبع لها موظف الضبطية القضائية.

وجددت الهيئة دعوتها بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، وفي ضوء ما جاء بالقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2006 في شأن السجل السكاني وبطاقة الهوية ولائحته التنفيذية، وجوب مراعاة عدم العبث أو محو أو تعديل أو تشويه بطاقة الهوية، وحمل بطاقة الهوية في جميع الأوقات، وإبرازها حال طلبها طبقاً للقانون، والالتزام بالمواعيد والإجراءات القانونية لتجديد أو استبدال أو تسليم البطاقة.

وأكدت الهيئة وجوب إبلاغها بأي تغيير في البيانات الظاهرة على بطاقة الهوية خلال شهر من تاريخ حدوث واقعة التغيير، وإخطارها من خلال مراكز التسجيل التابعة لها خلال سبعة أيام من تاريخ العلم بحدوث هذا الفقد، والتقدم بطلب لاستخراج بدل فاقد لها، وسداد الرسوم المقررة، مرفق به تعهد بأن البطاقة غير مرهونة أو محجوزة لدى أية جهة.

وذكرت أنه في حالة تعرض بطاقة الهوية للتلف الكلي أو الجزئي، بحيث تصبح غير صالحة للاستعمال، يجب إخطار أقرب مركز للتسجيل بواقعة التلف خلال سبعة أيام من تاريخ العلم بحدوثه، والتقدم بطلب لاستخراج بدل تالف لها، وسداد الرسوم المقررة.

حكم قضائي

 

أوضحت هيئة الإمارات للهوية، أنه لا يجوز لصاحب أو حامل بطاقة الهوية رهن أو حجز البطاقة لدى أي جهة كانت، إلا بناء على قرار أو حكم قضائي صادر من محكمة مختصة، مناشدة كل من يعثر على بطاقة هوية ليس له الحق في حيازتها قانوناً، أن يسلمها فوراً إلى أقرب مركز للتسجيل أو مركز شرطة، مشيرة إلى أن ولي الأمر أو من ينوب عن صاحب البطاقة، يتحمل قانوناً مسؤولية تنفيذ هذه الواجبات.

Email