اصدر معالي الدكتور راشد احمد بن فهد وزير البيئة والمياه القرار الوزاري رقم 598 لسنة 2012 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2009 في شأن حماية الاصناف النباتية الجديدة.

ووفقا للائحة فان احكام القانون رقم 17 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية تسري على مواد الذرة الصفراء والقمح ونخيل التمر والفراولة والجت وحشيشة اللبيد وحشيشة الرودس وحشيشة الفيل وحشيشة غينيا وحشيشة غينيا الزرقاء والثمام الخيار والطماطم وعلى كافة الاجناس والانواع النباتية بعد انقضاء 10 سنوات على تاريخ سريان القانون، وأيضا تسري احكام القانون على كل من العقل والسلالات والاصول والانسجة والخلايا والمادة الوراثية والنباتات الوعائية والفطريات والطحالب وفقا للأحكام والنظم المعمول بها.

وحددت اللائحة التي نشرت في العدد الاخير من الجريدة الرسمية اختصاصات مسجل الاصناف النباتية الجديدة وحقوق مستنبطي النباتات الذي يتلقى طلبات الحصول على حقوق مستنبطي النباتات وتسمية النباتات وقيدها في السجل، وتدقيق الوثائق المرفقة بطلبات التسجيل والعينات والاشراف على عمليات فحص الصنف، إضافة للتنسيق مع الجهات الدولية والاقليمية والمحلية ذات العلاقة بعمل المسجل وفقا للنظم المتبعة.

وفي ما يخص تسجيل الصنف النباتي واكتساب حق الحماية فقد نصت اللائحة على منح حق مستنبط النباتات اذا كان الصنف جيدا ومتميزا وأن يكون متجانسا، ان يكون ثابتا وغير ضار بالصحة والبيئة وأن يكون غير مخالف للشريعة الاسلامية او لقانون معمول به في الدولة.

ويقدم طلب تسجيل الصنف النباتي الجديد من قبل مستنبط النباتات او ممثله القانوني في الدولة، ويعتبر مستنبط النباتات حامل الحق في الحماية ما لم يثبت خلاف ذلك بموجب وثيقة ثبوتية صحيحة.

ونصت اللائحة على البيانات والعينات المرفقة بطلب تسجيل الصنف النباتي حيث يجب إرفاق الطلب ببيان يثبت تميز الصنف بشكل واضح عن غيره من الاصناف النباتية المنحدرة من النوع نفسه، وبيان كامل يوضح فيه عدم تحوير او تعديل او استحداث في التركيبة الوراثية له، عينات من مواد الإكثار او التكاثر للحفظ أو عينات أخرى من الصنف او تقديم صور فوتوغرافية ملونة إذا كان ذلك يساعد على بيان التميز، مع بيان عن ثبات الصنف يوضح فيه عدد دورات الاكثار التي لن يتغير خلالها أي من الصفات المميزة له.

ويمنح مستنبط النباتات حماية مؤقتة خلال المدة الواقعة بين تاريخ نشر الطلب في الجريدة الرسمية وتاريخ إصدار قرار منحه حق مستنبط النباتات، ويحق له خلال هذه المدة استغلال صنفه واتخاذ الاجراءات لإثبات أي تعد عليه.

واعتبرت اللائحة حق حماية مستنبط النباتات منتهيا عند تخليه عن حقه بتبليغ مسجل الاصناف النباتية الجديدة كتابة قبل انتهاء مدة الحماية، ويعتبر تاريخ الانتهاء هو التاريخ، كما يعتبر حق الحماية منتهيا بانقضاء المدة القانونية لحق مستنبط النباتات. ويتم الغاء حماية مستنبط النباتات عند عدم استيفاء شروط التجانس والثبات المنصوص عليها في هذا القانون، وعدم قيام مستنبط النباتات بتزويد المسجل بالمعلومات والوثائق الضرورية للتحقق من صيانة الصنف، كذلك عند الغاء تسمية الصنف بعد منح الحق وعدم تقديم تسمية أخرى مناسبة، وايضا عند عدم سداد الرسوم السنوية خلال 90 يوما من الاشعار .