يشترط على من يعين في وظيفة الكاتب العدل العام حسب المادة " 16" من مشروع القانون أن يكون من مواطني الدولة، وحاصلاً على إجازة في القانون أو الشريعة والقانون من إحدى الجامعات المعترف بها في الدولة، وألا يكون قد حكم عليه من إحدى المحاكم في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره، وأن يجتاز الإجراءات والاختبارات المقررة.
وأكد المجلس أنه تم حذف مجالس التأديب نظراً لأن الجرائم المخلة بالشرف والأمانة تعتبر جرائم جنائية، لا يتم الحكم فيها في مجالس التأديب، وإنما يتم الحكم فيها في المحاكم الجزائية، أما مجالس التأديب فإنها تنظر الجرائم والمخالفات التأديبية، وتم إضافة الإجراءات لوجود العديد من إجراءات التعيين تقتضيها الموافقة وتم حذف المقابلات باعتبارها جزء من الاختبارات. وعدل المجلس المادة "19" لتصبح "يقوم بأعمال الكاتب العدل العام خارج الدولة قناصل الدولة المعتمدين أو من يقوم مقامهم في البعثات الدبلوماسية، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير"، وذلك لإضفاء الصفة الصحيحة على الموصوف، حيث إن المقصود هو البعثات الدبلوماسية نظراً لأنه لا يوجد في القانون الدولي ما يسمى بالبعثات التمثيلية. وتناولت المادة "20" نظام الموارد البشرية والمالية لهذه المهنة، حيث نصت على " أن يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير - نظاماً خاصاً للموارد البشرية والمالية للكاتب العدل العام، على أن يستمر العمل بالأحكام المنظمة لوظيفة الكاتب العدل العام إلى أن يصدر هذا النظام. وأن يمنح الكاتب العدل العام بدل طبيعة عمل بنسبة (50%) من الراتب الأساسي للوظيفة التي يشغلها، 3- يصدر الوزير قراراً بتسكين شاغلي وظائف الكاتب العدل العام عند صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه في البند (1) من هذه المادة".