وضع المصرف المركزي الحد الأقصى المسموح به لنسب قروض الرهن العقاري الممنوحة من البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة للأفراد بما لا يتجاوز 70 % للمواطنين و50 % لغير المواطنين بالنسبة للمنزل الأول، مقابل نحو 85 % كان مستوى المتوسط المتعارف عليه بين البنوك في السابق للمواطنين و70 % لغير المواطنين.
ووجه سعيد عبدالله الحامز مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون الرقابة على البنوك تعميماً أمس للمسؤولين في البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة بشأن الحد الأقصى لنسبة القرض مقابل القيمة بالنسبة لقروض الرهن العقاري للأفراد أوضح فيه أن مجلس إدارة المصرف المركزي قرر ألا يتجاوز الحد الأقصى لنسبة القرض مقابل القيمة للأفراد بنسبة 70 % للمنزل الأول للمواطنين و50 % للمنزل الأول لغير المواطنين و60 % للمنزل الثاني والمنازل اللاحقة للمواطنين و40% للمنزل الثاني والمنازل اللاحقة لغير المواطنين.
وطالب المركزي في تعميمه كل البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة التقيد بأحكام هذا الاشعار. وبموجب التعميم الجديد يتوجب على العميل الراغب في الحصول على تمويل عقاري المساهمة بدفعة مقدمة لا تقل عن 30 % كحد أدنى من قيمة المسكن الممول بالنسبة للبيت الأول وفي حال رغب المواطن بتمويل منزل ثانٍ عليه المساهمة بنسبة 40 % كحد أدنى من إجمالي قيمة المسكن الممول.
تمويل الوافدين
وبالنسبة لتمويل مساكن الوافدين يتحمل العميل نسبة 50 % كحد أدنى كدفعة مقدمة من قيمة قرض الرهن العقاري في حين يمول البنك نسبة 50 % المتبقية بالنسبة للعقار الأول وترتفع النسبة إلى 60 % كحد أدنى كدفعة مقدمة من العميل في المنزل الثاني.
وأكدت مصادر مصرفية أن القواعد الجديدة ستساهم في الحد من المضاربات التي كان يتعرض لها القطاع العقاري في السنوات الماضية مما كان يرفع الأسعار بشكل غير مبرر وغير واقعي. كما ستساهم في تقليل حالات التعثر لدى البنوك وشركات التمويل بالدولة والتي كان معظمها يتركز في القروض العقارية مما سينعكس إيجابياً على أداء البنوك بشكل عام.