تنتهي يوم الاثنين المقبل 31 ديسمبر 2012 المهلة المحددة من قبل مجلس الوزراء لتسوية ارصدة الإجازات الدورية المجمعة لموظفي الحكومة الاتحادية، فيما ناشد الموظفون العاملون في الوزارات الاتحاية منحهم فرصة اخرى لاستنفاد الإجازات المتبقية لهم.
وكانت الهيئة الاتحادية قد أصدرت عدة تعاميم ناشدت فيها بضرورة تسوية الإجازات المجمعة قبل الموعد المحدد من قبل مجلس الوزراء، وذلك انطلاقا من حرص الهيئة على المحافظة على حقوق موظفي الحكومة الاتحادية التي كفلتها التشريعات التي تنظم عمل الموارد البشرية الحكومية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2012 وتحديدا المادة 128 من اللائحة التنفيذية بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته نص على تسوية أرصدة الإجازات الدورية المجمعة للموظفين في الحكومة الاتحادية وفقا لعدد من الضوابط، والتي تتمثل في منح موظفي الحكومة الاتحادية مهلة تنتهي في 31 ـ 12 ـ 2012 وذلك لاستنفاد كل موظف 150 يوماً اجازة من ارصدة الإجازات المجمعة له لغاية 4 ـ 2 ـ 2009، أو مجموع ارصدة اجازاته إن قل عن ذلك. وتحسب الإجازة المجمعة وفقا للبند السابق طبقا للاستحقاق الشهري المنصوص في قانون الخدمة المدنية رقم 21 لسنة 2001، وليس على اساس استحقاق يوم عمل الوارد في قانون الموارد البشرية، ويترك لكل وزارة وجهة اتحادية سلطة تقرير كيفية تنظيم حصول موظفيها على الإجازات، وفقا لظروف العمل فيها.
استنفاد الأرصدة
وطبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2012 بشأن اللائحة التنفيذية وما تضمنته المادة 128 والتعاميم الصادرة من الهيئة بأنه على جميع الموظفين استنفاد أرصدة الإجازات الدورية المجمعة قبل 31 ديسمبر 2012 تاريخ انتهاء المهلة الواردة، ونصت المادة ذاتها على أن تسوى أرصدة الإجازات الدورية المجمعة للموظفين في الحكومة الاتحادية بمنحهم مهلة تنتهي في 31 ديسمبر 2012، وذلك لاستنفاد كل موظف مدة 150 يوما إجازة من أرصدة الإجازة المجمعة له كما هي في 4 / 2 / 2009 أو مجموع أرصدة إجازاته إن قل عن ذلك، وتحسب الإجازات المجمعة وفقاً للبند السابق طبقاً للاستحقاق الشهري المنصوص في قانون الخدمة المدنية رقم 21 لسنة 2001 وتعديلاته، وليس على أساس استحقاق "يوم عمل" الوارد في قانون الموارد البشرية، ويترك لكل وزارة وجهة اتحادية سلطة تقرير كيفية تنظيم حصول موظفيها على هذه الإجازات وفقاً لظروف العمل فيها.
ويتم صرف بدل نقدي مباشر للموظف في حال عدم سماح ظروف العمل بقيام الموظف باستنفاد كامل إجازاته حتى 31 ديسمبر 2012 ويصرف البدل بحد أقصى 38 يوما سنوياً، وذلك حتى انتهاء الرصيد المرحل، على أن لا يدخل ضمن هذا الرصيد المتجمع أي إجازات مستحقة بعد 4 / 2 / 2009، وفي حال انتهاء خدمته قبل 31 ديسمبر 2012 يصرف له بدلا نقديا عن المدة المتبقية من الرصيد، وإذا كان رصيد إجازات الموظف في 4 / 2 / 2009 يزيد على 150 يوماً فإنه يمنح بدلاً نقدياً عن رصيد الإجازات الزائد ويحسب البدل النقدي على أساس الراتب الأساسي كما هو في 31 / 12 / 2007 ، وذلك خصماً من الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض في الميزانية.
