أصدر الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية القرار رقم (85) لسنة 2012 بتحديث نظام التأمين الصحي لموظفي حكومة عجمان والمطبق من عام 2009.
وحدد القرار نطاق تطبيق النظام الجديد للتأمين الصحي للموظفين المعينين على درجات مالية وأفراد أسرهم في الديوان الأميري في عجمان، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي، ودائرة البلدية والتخطيط، ودائرة الاراضي والأملاك، ودائرة المالية، ودائرة التنمية السياحية، ودائرة التنمية الاقتصادية، وسلطة منطقة عجمان الحرة، والقيادة العامة لشرطة عجمان (الموظفون المدنيون المحليون)، ومؤسسة عجمان للتنظيم العقاري، وجهاز عجمان للرقابة المالية، ودائرة الثقافة والإعلام، ودائرة الميناء والجمارك، والإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية، وحكومة عجمان الإلكترونية.
وأجاز القرار إضافة أي جهة داخل إمارة عجمان ليشملها نظام التأمين بشرط الحصول على موافقة كتابية من ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية، على أن يسبق ذلك قيام إدارة الموارد البشرية بإعداد دراسة شاملة بخدمات التأمين لهذه الجهة وعرضها على ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية لاتخاذ ما يراه مناسبًا.
وحدد القرار المستفيدين من نظام التأمين الجديد حسب درجاتهم الوظيفية؛ فبالنسبة للمواطنين على الدرجة الخاصة يشمل التأمين الموظف وزوجه والأبناء بحد أقصى أربعة أبناء. ومن الدرجة الأولى حتى الرابعة يشمل التأمين الموظف وزوجه والأبناء بحد أقصى ثلاثة أبناء. ومن الدرجة الخامسة حتى الثامنة يشمل التأمين الموظف وزوجه والأبناء بحد أقصى ابنان. ومن الدرجة التاسعة حتى ال12 يشمل التأمين الموظف وزوجه فقط.
كما اشترط القرار لمن يسري عليهم نظام التأمين الصحي الجديد من المواطنين ألا يكون مشمولًا بأي نوع من أنواع التأمين الصحي لدى أي جهة أخرى داخل الدولة، وألا يزيد عمر الأبناء عن 18 عامًا، وألا يكون ملتحقًا بأي عمل، ويستثنى من هذا الشرط الإناث حتى زواجهن أو التحاقهن بأي عمل وبشرط ألا يتجاوز عمرهن 21 عامًا.
أما بالنسبة للموظفين من غير المواطنين فيسري عليهم نظام التأمين الجديد من الدرجة الأولى حتى الرابعة للموظف وزوجه والأبناء بحد أقصى ثلاثة أبناء، ومن الدرجة الخامسة حتى الثامنة للموظف وزوجه والأبناء بحد أقصى ابنان، ومن الدرجة التاسعة حتى الثانية عشرة للموظف وزوجه فقط، ومن الدرجة ال12 حتى ال15 للموظف فقط.
واشترط القرار لمن يسري عليهم النظام غير المواطنين أن يكون الزوج والأبناء مقيمين في الدولة ولديهم إقامة سارية المفعول .
