أصدر ماجد علي المنصوري رئيس دائرة الشؤون البلدية قرارا إداريا رقم (156) لسنة 2012، يمنع بموجبه اي جهة من القيام بتشييد او إنشاء بنية تحتية في إمارة أبوظبي أو إضافة أي جزء إليها أو إجراء أي تعديل أو تغيير عليها أو إزالتها أو صيانتها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من دائرة الشؤون البلدية ممثلة بالبلدية المعنية.
ويجب على جميع الجهات أصحاب المشاريع وأعمال البنية التحتية والمرافق العامة الحصول على التراخيص اللازمة لمشاريعهم من قطاع تخطيط المدن والمساحة في البلدية المعنية، وتوجيه الاستشاريين والمقاولين بضرورة استيفاء جميع متطلبات الحصول على الترخيص اللازم وفق الشروط والإجراءات التي تحددها دائرة الشؤون البلدية أو البلدية المعنية، وذلك قبل المباشرة في تنفيذ تلك المشاريع. كما ينص القرار على أن تقوم بلديات الإمارة بإدارة عملية إصدار شهادة عدم الممانعة لمشاريع البنى التحتية، وعلى جهات الخدمات الالتزام بإصدار موافقاتها من عدمها لأصحاب مشاريع البنى التحتية خلال المدة والإطار الزمني الذي يتم تحديده مسبقا لكل صنف من الأعمال باتفاق بين الدائرة وتلك الجهات.
معايير
ووفقا للقرار الصادر، يجب على مقاولي مشاريع البنية التحتية الالتزام بتنفيذ الاعمال وفق شروط ومعايير البيئة والصحة والسلامة، وأي شروط احتياطية أو معايير أخرى تحددها البلدية أو الجهات المعنية عند الترخيص، في حين يعد قطاع تخطيط المدن والمساحة في كل بلدية، الجهة الحكومية المعتمدة والمسؤولة عن توفير المخططات التفصيلية الحضرية والخرائط المساحية الأساسية لمناطق عمل مشاريع البنية التحتية.
وأكد المهندس أحمد محمد الشريف وكيل دائرة الشؤون البلدية في اجتماع حضره عدد من المسؤولين والمعنيين بشؤون إدارات التراخيص والبنى التحتية في النظام البلدي على أهمية هذا القرار في دعم مشروعات البنى التحتية وتنفيذها وفقا لأعلى المعايير العالمية، مضيفا أن النظام البلدي ينظر إلى مشروعات البنى التحتية كركيزة أساسية من ركائز النمو المستدام في الإمارة.
