أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء " رعاه الله " بصفته حاكما لإمارة دبي .. مرسوما بشأن تشكيل مجلس إدارة " صندوق دبي للدعم المالي ".. جاء فيه بعد الإطلاع على القانون رقم 24 لسنة 2009 بشأن إنشاء صندوق دبي للدعم المالي وتعديلاته وعلى المرسوم رقم 41 لسنة 2009 بتشكيل مجلس إدارة صندوق دبي للدعم المالي يشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة السيد عبدالرحمن صالح آل صالح وعضوية السادة عبدالعزيز رحمة المهيري نائبا للرئيس وماجد سيف الغرير عضوا والدكتور رياض محمد بالهول عضوا وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .. وإذا انتهت عضويتهم ولم يتم تعيين أعضاء جدد بدلا عنهم فإنه يستمر في هذه الحالة أعضاء مجلس الإدارة في أداء مهامهم لحين إعادة تعيينهم أو تعيين أعضاء جدد.
ويعمل بهذا المرسوم من تاريخه و ينشر في الجريدة الرسمية.
كما أصدر سموه مرسوما آخر بتشكيل مجلس إدارة هيئة كهرباء و مياه دبي برئاسة السيد مطر حميد الطاير و عضوية السادة سعيد محمد أحمد الطاير و هلال خلفان بن ظاهر وعبدالله محمد الهاشمي و خلفان أحمد حارب وماجد حمد الشامسي وعبيد سعيد بن مسحار وسعيد محمد الشارد و نبيل عبدالرحمن عارف وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .. وإذا انتهت عضويتهم ولم يتم تعيين أعضاء جدد بدلا عنهم فيستمرون بأداء مهامهم لحين إعادة تعيينهم أو تعيين أعضاء جدد.
و جاء في المادة الثانية أنه يستمر السيد مطر حميد الطاير عضوا منتدبا إدارة أعمال الهيئة.
واعتبر المرسوم أنها تمت بصورة قانونية كافة القرارات التي صدرت عن مجلس إدارة الهيئة المشكل بموجب المرسوم رقم 4 لسنة 2009 على أن يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.
كما أصدر صاحب السمو حاكم دبي قانونا بتعديل القانون " 35 " لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي استبدل فيه نص المادة الخامسة من القانون 35 لسنة 2009 بالنص التالي .." تعتبر الجهة الحكومية متمتعة بالاستقلال المالي و ذات موازنة مستقلة إذا كان التشريع الذي أنشأها وطبيعة عملها تقضي بذلك وعلى هذه الجهة الإلتزام بما يلي ..
- رفع موازنتها السنوية إلى اللجنة العليا لإعتمادها وذلك بعد أن تقوم اللجنة المذكورة بعرضها على الدائرة لإبداء الرأي فيها.
- توفير كافة البيانات المتعلقة بموازنتها المعتمدة وحسابها الختامي في بداية ونهاية السنة المالية وتزويد الدائرة بها.
- الأحكام المالية المنصوص عليها في أية تشريعات محلية سارية المفعول ومنها أحكام الدين العام والإقتراض وإعتماد وتحصيل الرسوم والضرائب والرقابة المالية وتقديم البيانات والتقارير المالية للجهات المعنية.
- تحويل فائض إيراداتها السنوية إلى مؤسسة دبي للإستثماراتت الحكومية .
ولايجوز حسب القانون منح الجهة الحكومية المتمتعة بالاستقلال المالي وفقا لأحكام الفقرة السابقة أية اعتمادات أو مخصصات من الموازنة العامة إلا على شكل قروض و يستثنى من ذلك الجهات التي تقرر اللجنة العليا بناء على توصية مدير عام الدائرة منحها تلك الإعتمادات أو المخصصات على شكل دعم مالي من الحكومة و يتم منح هذا الدعم وفقا للضوابط والشروط والمدد التي تحددها اللجنة العليا بهذا الشأن.
و يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية.
كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مرسوما بتعيين رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي عضوا في مجلس الإدارة الأعلى للمركز المشكل بموجب المرسوم رقم / 29/ لسنة 2011 .
ويعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخه و ينشر في الجريدة الرسمية.
