اصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء  حاكم دبي  اليوم القانون رقم (6) لسنة 2012 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي.
وتاليا نص القانون
   

بعد الاطلاع على قانون شرطة دبي لسنة 1966 ولائحته التنفيذية رقم (1) لسنة 1984، وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 2008 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (21) لسنة 2008 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي،
وعلى القانون رقم (28) لسنة 2009 بشأن تعيين المتقاعدين لدى الجهات الحكومية في إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم (3) لسنة 2007 بتحديد رواتب وامتيازات الموظفين العسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي،
وعلى القرار رقم (3) لسنة 2008 بشأن تحديد الدوائر الخاضعة لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2008 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي،
وعلى القرار رقم (4) لسنة 2008 بتشكيل لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (25) لسنة 2006 بإنشاء إدارة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين العاملين في حكومة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2007 بشأن الموظفين العسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي،
 

نصدر القانون التالي:


الفصل الأول
اسم القانون والتعريفات ونطاق التطبيق

اسم القانون
المادة (1)

يُسمى هذا القانون "قانون إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي رقم (6) لسنة 2012".

 


التعريفات
المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

الدولة   : دولة الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة   : إمارة دبي.
الحاكم  : صاحب السمو حاكم دبي.
الحكومة   : حكومة دبي.
الرئيس  : رئيس الشرطة والأمن العام.
الدائرة  : أية جهة عسكرية أو مدنية نظامية تخضع لأحكام هذا القانون.
المدير العام  : قائد عام أو مدير عام الدائرة ومن في حكمهما.
إدارة المعاشات : إدارة المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي المُنشأة بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (25) لسنة 2006 المُشار إليه.
إدارة الموارد البشرية  : الوحدة التنظيمية التي تعنى بشؤون المنتسبين في الدائرة.
الوحدة التنظيمية : الإدارة أو المركز الأمني أو القسم أو الشعبة في الدائرة ومن في حكمها.
المنتسب : كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة ضمن موازنة الدائرة، ويحمل إحدى الرتب العسكرية، ويشمل الذكر والأنثى.
الضابط ذو الرتبة العليا : المنتسب الذي لا تقل رتبته العسكرية عن مقدم.
الضابط  : المنتسب الذي لا تقل رتبته العسكرية عن ملازم ولا تزيد على رائد.
صف الضابط : المنتسب الذي لا تقل رتبته العسكرية عن شرطي أول ولا تزيد على وكيل أول.
الفرد  : المنتسب الذي تكون رتبته العسكرية شرطي.
المتدرب العسكري : كل من يعين في الدائرة، ويلحق بإحدى المدارس أو الكليات أو المعاهد العسكرية أو الشرطية المعتمدة داخل الدولة أو خارجها، لأداء الدورة التأسيسية التي تؤهله بعد التخرج ليشغل إحدى الوظائف الواردة ضمن موازنة الدائرة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المرشح 
 : الطالب الموفد للدراسة بإحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد الشرطية أو الأكاديمية أو أية جهة تعليمية أخرى معترف بها سواء داخل الدولة أو خارجها للحصول على مؤهل جامعي أو ما يعادله، بما فيهم المبتعثين لتأهيلهم كطيارين أو اطفائيين.
عائلة المنتسب   : زوج المنتسب وأولاده.
المبتعث 
 : المنتسب الذي يمنح إجازة دراسية لأغراض الحصول على مؤهل علمي أعلى من الثانوية العامة، سواء على نفقته الخاصة أو نفقة الدائرة أو نفقة أية جهة أخرى.
الشهيد
 : المُنتسب الذي يُتوفى أثناء الاشتباك المسلح مع المجرمين أو المطلوبين أو المهربين أو المتسللين، ويعتبر في حكم الشهيد، كل من
 يُتوفى في إحدى الحالات التالية:
1- أثناء تنفيذ مهام حفظ الأمن والسلامة.
2- أثناء تنفيذ عمليات مكافحة الحرائق والإنقاذ.
3- أثناء التمارين أو التدريبات بالذخيرة الحية، أو التدريب على عمليات الإطفاء والإنقاذ.
4- حوادث الطيران والسفن والقوارب والآليات الناتجة عن التدريبات والتمارين الأمنية.
5- حوادث الإنزال الجوي والغوص تحت الماء.
6- حوادث الألغام والمتفجرات.
المواطن   : كل من يحمل جنسية الدولة.
الراتب الإجمالي
 : الراتب الشهري للمنتسب، والذي يتكون من الراتب الأساسي والعلاوة العامة.
الراتب الأساسي   : الراتب الشهري الذي يعادل نصف الراتب الإجمالي.
الراتب الشامل  
 : الراتب الإجمالي مضافاً إليه العلاوات الأخرى التي يستحقها المنتسب بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
السنة   : السنة الميلادية.
مجلس التأديب : المجلس الذي يُشكّل في كل دائرة لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحق منتسبيها المخالفين لأحكام هذا القانون والتشريعات السارية لديها.
لجنة التظلمات والشكاوى : اللجنة التي تُشكّل في كل دائرة للنظر في التظلمات والشكاوى التي تُقدّم من منتسبيها.
اللجنة الطبية : اللجنة التي يصدر بتشكيلها قرار من لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية.
التجريد من الرتبة : تخفيض الرتبة العسكرية إلى رتبة شرطي.

نطاق تطبيق القانون
المادة (3)

‌أ- تسري أحكام هذا القانون على جميع المنتسبين المحليين المواطنين وغير المواطنين العاملين في الدوائر المحددة في القرار رقم (3) لسنة 2008 المشار إليه، بالإضافة إلى الدوائر الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس.
‌ب- يخضع الموظفون المدنيون العاملون في الدوائر المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لقانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006، وتعديلاته.

دور إدارة الموارد البشرية في تطبيق القانون
المادة (4)

‌أ- على إدارة الموارد البشرية في الدائرة تنفيذ وتطبيق سياسات وأحكام الموارد البشرية الواردة في هذا القانون.
‌ب- على جميع الوحدات التنظيمية بالدائرة استشارة إدارة الموارد البشرية فيما يتعلق بالمسائل الفنية الخاصة بالموارد البشرية.


‌ج- يقع على عاتق جميع الوحدات التنظيمية بالدائرة مسؤولية الفهم الدقيق لسياسات الموارد البشرية، وضمان استمرار تطبيقها على جميع المنتسبين بعدالة وانتظام دون تمييز أو محاباة بهدف خلق ثقافة محفزة يحكمها الأداء، وعليها استشارة إدارة الموارد البشرية عند أي التباس في تطبيق أحكام هذا القانون.

الفصل الثاني
مبادئ السلوك الوظيفي

علاقات العمل
المادة (5)

على الدائرة توفير بيئة عمل صحية وآمنة يمكن من خلالها تحقيق الأهداف المؤسسية والفردية على حد سواء، وعليها بشكل خاص توفير بيئة عمل تتميز بالمواصفات التالية:

1- أن تقدّر الاختلافات الفردية والتنوّع الثقافي لمنتسبيها.
2- أن توفر فرصاً متكافئة للتطوير في ضوء مخرجات الأداء.
3- أن تشجع المنتسبين على المساهمة في تقديم الاقتراحات المتعلقة بتطوير الأهداف وتحسين الخدمات.
4- أن تكون آمنة وعادلة ومنصفة وتلبي الاحتياجات الأساسية للمنتسب.
5- أن تكون خالية من المضايقات والتمييز والمحاباة.
6- أن تكون محفزة للمنتسب على تقديم وتطبيق الأفكار الإبداعية والمبتكرة.

المسؤولية الشخصية
المادة (6)

يجب على المنتسب الالتزام بمعايير السلوك الوظيفي القويم الذي يتفق وطبيعة عمله، وعليه بشكل خاص الالتزام بما يلي:

1- التشريعات المعمول بها في الإمارة، ومراعاة القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المتعلقة بأداء المهام الرسمية.
2- التصرف بأسلوب يعزز ويحافظ على سمعة الدولة بشكل عام.
3- تخصيص وقته ونشاطه للقيام بواجباته المنصوص عليها في هذا القانون.
4- تأدية أي واجب أو عمل يوكل إليه بدقة وأمانة، وأن يتحمل مسؤولية الأوامر التي تصدر عنه.
5- المعايير الأخلاقية في العمل لتلبية المتطلبات القانونية والإجرائية.
6- معاملة زملائه بلباقة، واحترام حقوقهم وواجباتهم، والتعاون معهم في أداء الواجبات لتأمين حسن سير العمل.
7- تقديم خدمات ذات جودة متميزة للمتعاملين الخارجيين والداخليين على حد سواء، واعتماد أسلوب مهني يتسم بالود وروح المساعدة عند التعامل مع الجمهور.
8- تجنب الإهدار أو الاستخدام المفرط للموارد العامة.
9- عدم استغلال أو محاولة استغلال أية معلومات يحصل عليها خلال فترة تأدية واجباته الوظيفية.
10- أن يقدم الاحترام اللازم لمن يعلوه رتبة وفق أصول الضبط والربط العسكري.
11- أن يحافظ على سمعته وسمعة الدائرة والوظيفة، وأن ينأى بنفسه عن مواطن الشبهات.
12- عدم استغلال منصبه أو علاقاته التي يقيمها أثناء عمله في الدائرة للتأثير أو التدخل غير الملائم بالإجراءات المتوقعة من قبل جهات التحقيق المختصة سواء من داخل الدائرة أو خارجها.
العلاقة بين المنتسبين
المادة (7)

‌أ- يخضع منتسبو الدائرة من ذوي الرتب الأدنى لذوي الرتب الأعلى فإذا تساوت الرتب خضع الأحدث في الرتبة للأقدم فيها، ولا يجوز إسناد المسؤولية إلى من هو أقل رتبة أو أقدمية في حال وجود من هو أعلى أو أقدم منه.
‌ب- على المنتسب أن يطيع أي أمر مشروع يصدر إليه من رؤسائه في جميع الأوقات وفي حدود واجباته وأن يبذل أقصى جهد لتنفيذه.
‌ج- إذا صدر إلى المنتسب أمر غير مشروع فيمكن له أن يمتنع عن تنفيذه دون الإخلال بقواعد وأصول الضبط والربط العسكري.

ارتكاب الجرائم
المادة (8)

بالإضافة إلى الإجراءات والعقوبات المقررة بموجب التشريعات السارية، تُفرض على المنتسب الذي يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون إحدى الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.

الإفصاح عن المعلومات
المادة (9)

‌أ- يحظر على المنتسب خلال فترة خدمته أو بعد انتهائها الإفصاح عن أو كشف أية معلومات خطية أو شفهية سرية بطبيعتها أو بحكم التعليمات الصادرة بشأنها، سواء تعلقت بالدائرة التي يعمل بها أو بأي فرد أو جهة أخرى، ما لم يحصل على إذن خطي مسبق من الدائرة المعنية أو بطلب من الجهات القضائية.
‌ب- تشمل المعلومات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أية رسائل أو خرائط أو تقارير أو رسومات أو عروض أو مواصفات أو نماذج أو رخص أو اتفاقيات أو أية وثائق أخرى مهما كانت طبيعتها.
‌ج- يجب على المنتسب فور انتهاء خدمته من الدائرة إعادة كل ما بحوزته من عهد عسكرية أو وثائق أو أوراق أو ملفات أو مواد أو أشرطة أو أقراص أو برامج أو أية ممتلكات أخرى تخص الدائرة التي يعمل بها أو تخص أية جهة أخرى سواء كانت تتضمن معلومات سرية أم لا.
‌د- لغايات هذه المادة يتوجب على المنتسب التوقيع على "تعهد ضمان السرية وعدم الإفصاح عن المعلومات".

العلاقة مع الجمهور
المادة (10)

يتعين على الدائرة خدمة الجمهور بأسلوب مهني يلبي حاجات عملائها من خلال إرساء علاقات متميزة معهم، ولضمان تحقيق ذلك يجب على المنتسب:
1- بذل كافة الجهود اللازمة لخدمة الجمهور بأفضل ما يمكن ووفق المعايير والإجراءات التي تضعها الحكومة.
2- الحياد التام في التعامل مع الجمهور، وعدم الانخراط في أي نشاط ترويجي يتعلق بأي عميل.
3- ارتداء زي العمل الذي تحدده الدائرة، وحمل البطاقة التعريفية في الأحوال التي تستدعي ذلك.
4- رفض أية محاولة يقوم بها أي من المتعاملين أو الموردين لتقديم إغراءات أو أية منافع شخصية أخرى مقابل حصولهم على خدمة أو معاملة خاصة، ويتوجب في كل الأحوال إبلاغ السلطات المختصة في الدائرة عن هذه المحاولات.

الهدايا والرشاوى
المادة (11)

‌أ- مع مراعاة التشريعات السارية والتي تجرم قبول أو أخذ أو تقديم أو طلب أو عرض الرشوة، يجب على كافة منتسبي الدائرة الابتعاد عن أي نمط من أنماط الرشوة أو الفساد.
‌ب- تشمل الرشاوى لغايات أحكام هذا القانون قبول أي مبلغ أو أية خدمة أو كل ما له قيمة مادية أو معنوية مقابل تقديم خدمة معينة من شأنها إفساد مسار العمل، أو اتخاذ إجراء غير قانوني أو غير ملائم، أو يقوم أو يُسرّع في إنجاز عمل يكون المنتسب مكلّفاً بأدائه بحكم عمله.
‌ج- يجب على الدائرة التحقيق في جميع حالات الرشاوى أو الفساد المشتبه بها أو المبلَّغ عنها، وإذا ثبت بنتيجة التحقيق أو في حال وجود دلائل قوية على أن المنتسب قد دفع أو قبل أو أخذ أو طلب أو قدّم أو عرض رشوة فيتم تحويله إلى الجهات القضائية المختصة علاوة على اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحقه.
‌د- يمنع منعاً باتاً قبول أية هدايا ذات قيمة مادية ما لم تكن هدايا دعائية رمزية أو ترويجية وتحمل اسم وشعار الجهة التي تقدمها.
‌ه- تحدد الدائرة الجهة التي يجوز لها قبول الهدايا نيابة عنها، على أن يتم توزيعها وفقاً لما تقرره الدائرة.
‌و- لا يجوز تقديم وتوزيع الهدايا إلا باسم الدائرة ومن قبل الطرف الذي تحدده.

النشاط السياسي
المادة (12)

يُحظر على المنتسب الاشتغال بالسياسة أو الانضمام إلى أي تنظيم حزبي أو جمعية أو هيئة أو منظمة محلية أو إقليمية أو عالمية داخل الدولة أو خارجها إذا كانت أهدافها سياسية أو غير مشروعة.

تضارب المصالح
المادة (13)

يتعين على المنتسب خلال تأدية واجباته الوظيفية تجنب أي تضارب قد يقع بين مصالحه الخاصة ومصالح الحكومة وعملياتها، وأن يتجنب أي عمل يمكن أن تثار بشأنه أية مزاعم بتضارب المصالح، وعليه أن يتجنب بشكل خاص ما يلي:
1- الاشتراك في أي عمل أو تصرف أو إصدار قرار يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على نجاح متعهد أو مورد أو أي مشروع في حال كان له أو لزوجه أو لأحد من أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة فيه.
2- الاشتراك في أي عمل أو تصرف أو إصدار قرار قد يؤدي إلى الحصول على منفعة له أو لزوجه أو لأحد من أقاربه حتى الدرجة الرابعة.
3- الاشتراك في أي عمل أو تصرف أو إصدار قرار يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في نجاح مورد أو متعهد أو مشروع يكون المنتسب شريكاً فيه بأي شكل كان ويؤدي إلى حصوله على نسبة أو حصة أو منفعة مادية مباشرة أو غير مباشرة.
4- استغلال منصبه الوظيفي أو تسريب أية معلومات حصل عليها بحكم عمله في الدائرة لتحقيق أهداف معينة أو الحصول على خدمة أو معاملة خاصة.
5- أن يوسط أحداً أو يقبل الوساطة في أي شأن خاص بوظيفته أو أن يتوسط لآخر في أي شأن من ذلك.

العمل لدى الغير أو مزاولة النشاط التجاري
المادة (14)

‌أ- يحظر على المنتسب المواطن وغير المواطن العمل لدى الغير بأجر أو بدون أجر إلا بموافقة خطية مسبقة من الدائرة.
‌ب- يحظر على المنتسب غير المواطن تملك أية مؤسسة أو تملك أية حصة في أية شركة - فيما عدا شركات المساهمة العامة – إلا بموافقة خطية مسبقة من الدائرة.
‌ج- يجوز للمنتسب المواطن تملك أية مؤسسة أو تملك أية حصة في أية شركة أو إدارة تلك الشركات أو المؤسسات وفقاً للشروط التالية:
1- القيام بالعمل خارج ساعات الدوام الرسمي.
2- ألاّ يؤثر عمله الخاص بشكل سلبي على القيام بواجباته الوظيفية أو على الدائرة.
3- ألاّ يكون ذلك العمل مرتبطاً بأي شكل من الأشكال بوظيفته الرسمية ولا يؤثر عليها أو يتأثر بها.

مبادئ الاتصال
المادة (15)

تستند الحكومة بشكل أساسي في تطبيقها لسياسة الاتصال الداخلي والخارجي على مبادئ المسؤولية والفعالية والشفافية والشراكة وذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات للجمهور.

الاتصال الداخلي
المادة (16)

على الدائرة إيصال استراتيجياتها وأهدافها وحاجاتها وتوقعاتها للمنتسب بشكل واضح، وضمان أن تكون عملية الاتصال في كافة مجالات العمل عملية تبادلية بين المدير ومرؤوسيه يتم فيها تشجيع المنتسب على المشاركة الفاعلة، وعلى الدائرة – في سبيل ذلك – أن تعلن عن سياسة وإرشادات الاتصال الخاصة بها بشكل واضح سواء عن طريق المنشورات، أو لوحات الملاحظات، أو الإعلانات، أو الرسائل الالكترونية، أو اجتماعات فرق العمل، أو الاجتماعات الدورية، أو أية وسيلة أخرى.

الاتصال الخارجي
المادة (17)

‌أ- تتولى الدائرة مسؤولية الاتصال مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية وفقاً للوائحها الداخلية، وبما يتوافق والسياسات والتوجيهات التي تضعها الحكومة في هذا الشأن.
‌ب- على المنتسب الذي يتولى مهام الاتصال مع الجهات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الظهور بصورة مهنية راقية.

 

التصريحات الإعلامية
المادة (18)

‌أ- على الدائرة أن تُعيّن أحد منتسبيها للإدلاء بالتصريحات الإعلامية حول أنشطة الدائرة وأسلوب عملها واستراتيجيتها.
‌ب- على المنتسب الامتناع عن إبداء أية تصريحات أو تعليقات عامة سواء لوسائل الإعلام أو غيرها في أي شأن يتعلق بسياسات وبرامج الدائرة والتي يمكن اعتبارها غير ملائمة أو قد تلحق ضرراً بعمل الدائرة، وعليه بشكل خاص ودونما حصر تجنب ما يلي:
1- إبداء أية تعليقات سلبية على برامج وسياسات الدائرة التي يشارك في تطويرها أو تنفيذها.
2- الإدلاء أو التصريح بالصفة الرسمية بأية آراء أو استنتاجات سلبية حول سياسات الدائرة.
3- التعليقات أو التصريحات السلبية حول الإدارة العليا للدائرة وطريقة وأسلوب عملها.
‌ج- يتوجب على الدائرة تشجيع وإيجاد منابر داخلية يستطيع المنتسب من خلالها المشاركة بصفته الرسمية في تقديم آرائه حول عمليات الدائرة التي يعمل بها وخططها الإجرائية.


الفصل الثالث
بيئة العمل

أيام وساعات العمل الرسمي
المادة (19)

‌أ- تكون أيام العمل الرسمي من الأحد إلى الخميس، من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر، على أن يكون يوما الجمعة والسبت عطلة أسبوعية، باستثناء أوقات العمل الخاصة بحالات الأزمات والطوارئ والمناسبات.
‌ب- يجوز للمدير العام ـ كلما دعت الحاجة ـ إجراء بعض التغييرات في أيام وأوقات العمل سواء للدائرة ككل أو لبعض الوظائف لديها.
‌ج- يبدأ العمل الرسمي خلال شهر رمضان المبارك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية من بعد الظهر على أن تضع الدائرة ترتيبات جداول المناوبة الخاصة لتتلاءم ومتطلبات عملها خلال هذه الفترة.
‌د- يجوز للدائرة، وبناء على حاجات ومتطلبات العمل لديها تطبيق نظام المناوبات.
‌ه- يجوز للرئيس المباشر ـ كلما دعت الحاجة ـ تكليف مرؤوسيه بساعات عمل إضافية.

وفي جميع الأحوال ينبغي على الدائرة أن تُعلن للجمهور بالوسائل المناسبة عن ساعات العمل الرسمي التي تطبق في مختلف وحداتها التنظيمية وأن تحدد أيام العطل الأسبوعية لكل وحدة منها.

العطلات والأعياد الرسمية
المادة (20)

تُعطل الدائرة في المناسبات التي يعلن عنها بموجب إعلان رسمي تصدره الجهات المختصة، على أن تصدر الدائرة تعميماً يحدد فيه تواريخ وعدد أيام العطلة وبشكل يراعي طبيعة عمل الوحدات التنظيمية الحيوية التي ينبغي استمرار عملها على مدار الساعة.

الالتزام بالحضور والانصراف
المادة (21)

‌أ- على المنتسب الالتزام بالمواعيد المعتمدة للحضور والانصراف كي لا يتسبب الغياب أو التأخير في الإخلال بتقديم الخدمة على الوجه المطلوب أو في زيادة العبء الوظيفي على المنتسبين الآخرين.
‌ب- على المنتسب الالتزام بمواعيد الدوام التي تقتضيها بعض الظروف الخاصة أثناء المناسبات والفعاليات والأزمات وحالات الطوارئ.
‌ج- في حال عدم تمكّن المنتسب من الحضور إلى عمله في الوقت المحدد أو عدم قدرته على تأدية واجباته الوظيفية كما ينبغي في حال حضوره، فعليه أن يقوم بإبلاغ رئيسه المباشر بذلك.
‌د- يتوجب على الدائرة اتخاذ إجراءات تأديبية بحق كل منتسب يتكرر غيابه أو تأخره عن العمل الرسمي بدون عذر يقبله رئيسه المباشر، وعلى كل دائرة أن تضع لائحة دوام خاصة ومناسبة لاحتياجاتها وقابلة للتطبيق في هذا الشأن.

المحافظة على المظهر العام
المادة (22)

‌أ- على المنتسب خلال ساعات العمل الرسمي ارتداء الزي العسكري وفقاً لما تقتضيه أصول القيافة العسكرية.
‌ب- على المنتسب الظهور بالزي اللائق والمحتشم وارتداء الملابس التي تتلاءم ومتطلبات العمل وذلك في الأحوال التي تقتضي فيها طبيعة عمله عدم ارتداء الزي العسكري.

العضوية المهنية
المادة (23)

‌أ- مع مراعاة أحكام المادة (12) من هذا القانون، يحظر على المنتسب الانضمام أو الانتساب أو الاشتراك في عضوية النقابات أو الجمعيات أو الهيئات المهنية أو ما في حكمها داخل الدولة أو خارجها ما لم يحصل على موافقة خطية مسبقة من الدائرة.
‌ب- تتكفل الدائرة بدفع أية رسوم أو اشتراكات مقابل عضوية المنتسب في النقابات أو الجمعيات أو الهيئات المهنية أو ما في حكمها أو للحصول على الرخصة المهنية سواء داخل الدولة أو خارجها، إذا كان الاشتراك أو الحصول على الرخصة شرط أو متطلب لأداء واجباته الوظيفية، أو مرتبط بمجال عمله.

استخدام المركبات والآليات
المادة (24)

‌أ- يجب على الدائرة عدم السماح لأي منتسب يعمل لديها بقيادة أية مركبة أو آلية عائدة لها، ما لم يكن يحمل رخصة قيادة ملائمة لتلك المركبة أو الآلية صادرة وفقاً للإجراءات والأصول المرعية في هذا الشأن.
‌ب- يتحمل المنتسب مسؤولية الحصول على رخصة قيادة المركبة أو الآلية وتجديدها ودفع التكاليف المالية التي تترتب على ذلك، ما لم ترى الدائرة خلاف ذلك.
‌ج- يجب على المنتسب عند استعماله لأية مركبة أو آلية عائدة للدائرة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات ومعايير التشغيل والسلامة المعتمدة، كما يجب عليه إعلام رئيسه المباشر أو الجهة المعنية عن أي عطل أو خلل في المركبة أو الآلية.
‌د- يجوز للدائرة اتخاذ الإجراءات التأديبية بحق المنتسب الذي يثبت انه استخدم أية مركبة أو آلية بصورة غير ملائمة أو غير آمنة أو كان يشوب هذا الاستخدام الإهمال أو التخريب.
‌ه- يجب على الدائرة وضع التعليمات والاشتراطات اللازمة لاستخدام المركبات والآليات التي تملكها، ويجب على المنتسب الذي يستخدمها الالتزام بهذه التعليمات والاشتراطات والتوقيع على تعهد خطي بذلك قبل استخدام تلك المركبات أو الآليات.
‌و- يجب على كل منتسب عدم السماح لأي شخص غير مصرح له من قبل الدائرة باستخدام وقيادة المركبات والآليات المملوكة للدائرة، وذلك تحت طائلة المسؤولية.

الملكية الحكومية
المادة (25)

‌أ- يتحمل المنتسب مسؤولية المحافظة على جميع الممتلكات والمواد والمعدات العائدة للدائرة أو التي تكون بحوزتها التي تصرف له أو التي تكون بعهدته أو تحت سيطرته، وعليه الامتناع عن استخدامها بشكل شخصي دون موافقة مسبقة من الجهة المعنية بدائرته.
‌ب- تعتبر معدات ومواد الأمن والسلامة والعهد العسكرية وكل ما في حكمها ممتلكات حكومية لا يجوز للمنتسب استخدامها بأي حال من الأحوال إلا في نطاق العمل.
‌ج- يجب على المنتسب عند انتهاء خدمته لدى الدائرة إعادة كافة الممتلكات الحكومية المسلمة له أو التي بحوزته والحصول على شهادة براءة ذمة وذلك قبل تسليمه مستحقاته المالية.
‌د- في حال تسبب المنتسب بأي ضرر متعمد أو نتيجة إهمال أو تقصير لأية ممتلكات عائدة للدائرة، فإنه يكون عرضة لإيقاع الجزاء التأديبي المناسب بحقه ومساءلته من الناحيتين الجزائية والمدنية.
‌ه- يحق للدائرة أن تخصم من المستحقات المالية للمنتسب تكاليف المواد أو المعدات أو الممتلكات التي تسبب في اتلافها أو ضياعها أو لم يلتزم بإعادتها للدائرة عند طلبها، كما يكون لها الحق باتخاذ ما تراه مناسباً لاستعادتها أو حمايتها.


الفصل الرابع
تخطيط الموارد البشرية
المادة (26)

‌أ- تُعِد الدائرة الهيكل التنظيمي الذي يتناسب واختصاصاتها واحتياجاتها، ويتم اعتماد الهيكل التنظيمي أو أي تعديل يطرأ عليه من قبل الرئيس.
‌ب- تكون للدائرة موازنة سنوية لمواردها البشرية ويتم إعداد هذه الموازنة وفقاً لهيكلها التنظيمي المعتمد، ويجب أن تشمل هذه الموازنة ما يلي:

1- العدد المطلوب من المنتسبين لكل وظيفة ورتبة عسكرية.
2- التواريخ المتوقعة للتعيين في كل وظيفة ورتبة عسكرية.
3- الأعداد الفعلية لكل وظيفة ورتبة عسكرية.

‌ج- تكون موازنة الموارد البشرية للدائرة ضمن موازنتها السنوية التي يتم اعتمادها من قبل الحاكم أو من يفوضه.

 


‌د- للمدير العام أو من يفوضه إجراء أية تعديلات على الموازنة السنوية للموارد البشرية المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، بإضافة أو حذف أو نقل المخصصات المالية للوظائف طالما أن هذه التعديلات تقع ضمن السقف المعتمد للموازنة السنوية للدائرة.


تصميم الوظائف
المادة (27)

على الدائرة تصميم كافة وظائفها بفعالية بما يضمن التركيز على الأهداف والعمليات الرئيسية لعملها لضمان تغطية الوظائف لجميع مهام الدائرة ولضمان عدم التداخل بين تلك الوظائف.

صياغة الوصف الوظيفي
المادة (28)

يجب على مسؤولي الوحدات التنظيمية، بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية، صياغة الوصف الوظيفي لكافة الوظائف التابعة لتلك الوحدات وتحديثها بشكل مستمر وفقاً للمتغيرات والظروف وأن تضمن حصول كافة منتسبيها على نسخ محدثة من الوصف الوظيفي الذي يبين لهم بوضوح الهدف من الوظيفة والصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بهم.


أهمية الوصف الوظيفي
المادة (29)

يُشكِّل الوصف الوظيفي الأساس الذي يُعتمد عليه في التوظيف وتحديد المسار الوظيفي وتقييم الأداء وتخطيط فرص التدريب والتطوير وغيرها من الإجراءات ذات العلاقة.


تحديد الاحتياجات من الموارد البشرية
المادة (30)

أ‌- على الوحدات التنظيمية المعنية عند رفع احتياجاتها السنوية من الموارد البشرية أن توضح الوظائف المطلوبة وبيان الرتب العسكرية والمواصفات والمهارات والخبرات والمؤهلات العلمية المطلوبة لها.

ب‌- يتعين على إدارة الموارد البشرية دراسة ورصد واعتماد الاحتياجات من الموارد البشرية على أن تكون مبنية على الاحتياج الفعلي من الوظائف والرتب العسكرية والاختصاصات المطلوبة في الدائرة والموازنة السنوية المعتمدة للموارد البشرية.

تحديد الرتب العسكرية المستحقة عند التعيين
المادة (31)

‌أ- يُحدد استحقاق المنتسب للرتبة العسكرية عند تعيينه وفقاً للمؤهلات العلمية والخبرات العملية الواردة في الجدول التالي:

 

الرتبة العسكرية
المؤهل العلمي
الخبرات العملية
نقيب
دكتوراه
-
ملازم أول
ماجستير
-
ملازم
بكالوريوس/ ليسانس
-
وكيل أول
دبلوم
خبرة لا تقل عن أربع سنوات في مجال التخصص
وكيل
دبلوم
-
رقيب أول
ثانوية عامة
خبرة لا تقل عن ثماني سنوات في مجال التخصص
رقيب
ثانوية عامة
خبرة لا تقل عن أربع سنوات في مجال التخصص
عريف أول
ثانوية عامة
-
عريف
ثاني ثانوي
-
شرطي أول
أول ثانوي
-
شرطي
ثالث إعدادي فما دون
-

 

ب- للمدير العام تعيين الضباط وصف الضباط والأفراد وفقاً لخبراتهم دون التقيد بالمؤهلات العلمية الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

التعيين في وظائف القيادة العليا
المادة (32)

تكون صلاحية التعيين في وظائف القيادة العليا في الدائرة على النحو التالي:
1- الرئيس ونائبه بمرسوم يصدره الحاكم.
2- المدير العام بمرسوم يصدره الحاكم بناءً على توصية الرئيس.
3- نائب المدير العام والضابط ذو الرتبة العليا بقرار يصدره الرئيس بناءً على توصية المدير العام.

تعيين الضباط
المادة (33)

‌أ- يكون تعيين الضباط من المرشحين، والحاصلين على شهادات جامعية معترف بها من الجهات الرسمية في الدولة، في تخصصات تحتاجها الدائرة.
‌ب- تشكّل بقرار من المدير العام لجنة تختص بالنظر في طلبات تعيين الضباط.
‌ج- يصدر قرار تعيين الضابط من المدير العام أو من يفوضه في حال وجود شاغر.

 
شروط تعيين الضابط
المادة (34)

يُشترط فيمن يعين برتبة ضابط في الدائرة ما يلي:

1- أن يكون مواطناً.
2- ألاّ يقل عمره عن ثماني عشرة سنة.
3- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل أو ما يعادلها، من إحدى الكليات أو المعاهد الشرطية، أو إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها من الجهات المختصة في الدولة.
4- أن يكون حسن السيرة والسلوك، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية في جناية، أو بأية عقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
5- أن يكون مستوفياً لشروط اللياقة الصحية وفقاً لما تقرره الجهات الطبية المعتمدة في الدائرة.
6- أن يجتاز الاختبارات المقررة.
7- ألاّ يقل طول قامته عن (165) سم.
8- ألاّ يكون قد جُرِّدَ من رتبته العسكرية أو طُرِدَ أو فُصِلَ من الخدمة في أية جهة أمنية أو عسكرية أو مدنية.
9- ألاّ يكون منتمياً لتنظيم سياسي أو أية جمعية محظورة.
10- أية شروط أخرى يحددها المدير العام في الأحوال والظروف الاستثنائية للتعيين.

تعيين الضابط غير المواطن
المادة (35)

أ‌- استثناءً من أحكام المادة (34) من هذا القانون، يجوز بموافقة المدير العام أو من يفوضه تعيين غير المواطن ضابطاً في الدائرة كمستشار أو خبير أو فني أو باحث وذلك بموجب عقد.
ب‌- يحدد المدير العام أو من يفوضه الشروط والضوابط الواجب توفرها لتحديد من تنطبق عليه صفة مستشار أو خبير أو فني أو باحث في الدائرة.

تعيين صف الضباط والأفراد
المادة (36)

‌أ- تشكل بقرار من المدير العام لجنة تختص بتعيين صف الضباط والأفراد.
‌ب- يصدر قرار تعيين صف الضباط والأفراد من المدير العام أو من يفوضه.

شروط تعيين صف الضابط والفرد
المادة (37)

يُشترط فيمن يعيَّن صف ضابط أو فرد في الدائرة ما يلي:
1- أن يكون مواطناً.
2- ألاّ يقل عمره عن ثماني عشرة سنة.
3- أن يكون حسن السيرة والسلوك، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية في جناية، أو بأية عقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
4- أن يكون مستوفياً لشروط اللياقة الصحية وفقاً لما تقرره الجهات الطبية المعتمدة في الدائرة.
5- أن يجتاز الاختبارات المقررة.
6- ألاّ يقل طول قامته عن (165) سم.
7- ألاّ يكون قد جُرِّد من رتبته العسكرية أو طُرِدَ أو فُصِلَ من الخدمة من أية جهة أمنية أو عسكرية أو مدنية.
8- ألاّ يكون منتمياً لتنظيم سياسي أو أية جمعية محظورة.
9- أن تتوفر فيه المؤهلات العلمية والخبرات العملية الواردة في الفقرة (أ) من المادة (31) من هذا القانون.
10- أية شروط أخرى يحددها المدير العام في الأحوال والظروف الاستثنائية للتعيين.

تعيين صف الضباط والأفراد من غير المواطنين
المادة (38)

استثناء من أحكام المادة (37) من هذا القانون، للمدير العام أو من يفوضه، تعيين صف ضابط أو فرد من غير المواطنين، على أن يخضعوا لأحكام العقود المبرمة معهم.

فترة الاختبار
المادة (39)

‌أ- يخضع المنتسب من فئة الضابط وصف الضابط والفرد عند تعيينه في الدائرة لفترة اختبار لا تقل مدتها عن ستة أشهر، فإذا كانت التقارير التي تقدم عنه بنهاية هذه الفترة بدرجة (يفي جزئياً بالتوقعات) أو أقل فيتم إخطاره خطياً بذلك ويُنقل إلى وحدة تنظيمية أخرى وتمدد فترة اختباره لستة أشهر أخرى.


‌ب- إذا كانت التقارير التي تُقدّم عن المنتسب الخاضع للاختبار بنهاية فترة اختباره الثانية المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بنفس الدرجة التي حصل عليها في فترة الاختبار الأولى أو أقل، فيُرفع أمره إلى السلطة المختصة بتعيينه لإنهاء خدماته أو لاتخاذ ما تراه مناسباً.


‌ج- إذا كانت التقارير التي تُقدّم عن المنتسب الخاضع لفترة الاختبار بنهاية فترة الاختبار المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بدرجة (يفي بالتوقعات) فأعلى، فيتم تثبيته في الخدمة، وتعتبر خدمته مستمرة في الدائرة اعتباراً من تاريخ تعيينه.


‌د- إذا تبيّن خلال فترة الاختبار أو الدورة التأسيسية أن المنتسب كان مصاباً بمرض من شأنه أن يحول دون تعيينه في الدائرة، فتُنهى خدمته متى ثبت أنه أخفى حالته المرضية عند الفحص الطبي، وأثبتت اللجنة الطبية بأنه غير لائق للخدمة، وفي هذه الحالة لا يُسترد ما صُرف له من رواتب.

أقدمية الرتب العسكرية
المادة (40)

تُحدد أقدمية الرتبة العسكرية للمنتسب وفقاً للتاريخ المحدد بقرار التعيين أو الترقية وذلك على النحو التالي:
1- إذا كان التعيين لأول مرة، اعتبرت الأقدمية بين المعينين بحسب الأسبقية في الترتيب النهائي لأولوية التخرج، على أن يقدم عند التساوي في الترتيب، الأعلى في درجات المواد الشرطية ثم الأكبر سناً.
2- تكون الأقدمية فيما بين المنتسبين من رتب متماثلة وفقا لتاريخ ترقيتهم إليها، وعند التساوي يعتد بتاريخ الترقية إلى الرتبة السابقة ثم ما دونها، ثم إلى تاريخ التخرج أو التعيين.
أداء اليمين
المادة (41)

أ‌- يُقسم المنتسب من فئة الضابط وصف الضابط والفرد عند تعيينه وقبل مباشرة عمله أو التحاقه بالدورة التأسيسية اليمين الذي تحدده الدائرة، ويتم أداء هذا اليمين أمام مدير إدارة الموارد البشرية أو من يفوضه بشرط أن لا تقل رتبة المفوَّض عن رتبة الضابط المعين، ويثبت أداء اليمين في محضر رسمي وتودع نسخة منه في الملف الوظيفي.


ب‌- يسري حكم الفقرة (أ