أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء "رعاه الله"، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (6) لسنة 2012 بشأن الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي يتكون من 199مادة.

وحدد القانون الذي أصدره سموه نطاق تطبيقه، حيث يسري على جميع المنتسبين العسكريين المحليين المواطنين وغير المواطنين العاملين في الدوائر المحددة في القرار رقم (3) لسنة 2008، بالإضافة إلى الدوائر الأخرى الذي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، ويخضع الموظفون المدنيون العاملون في الدوائر المشار إليها في الفقرة السابقة لقانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي.

كما حدد القانون في المادة الرابعة دور إدارة الموارد البشرية في حكومة دبي لتطبيق القانون.

والفصل الثاني من القانون حدد مبادئ السلوك الوظيفي التي توزعت بين ثمانية عشرة مادة عناوينها علاقات العمل والمسؤولية الشخصية والعلاقة بين المنتسبين وارتكاب الجرائم والإفصاح عن المعلومات والعلاقة مع الجمهور والهدايا والرشاوى والنشاط السياسي وتضارب المصالح والعمل لدى الغير أو مزاولة النشاط التجاري، ومبادئ الاتصال والاتصال الخارجي والتصريحات الخارجية.

كما تناول الفصل الثالث بيئة العمل وحدد فيها أيام وساعات العمل الرسمي والعطلات والأعياد الرسمية والالتزام والانصراف والمحافظة على المظهر العام والعضوية المهنية واستخدام الآليات والمركبات والملكية الحكومية.

أما الفصل الرابع فهو خاص بتخطيط الموارد البشرية وتصميم الوظائف وصياغة الوصف الوظيفي وتحديد الاحتياجات من الموارد البشرية وتحديد الرتب العسكرية المستحقة عند التعيين، والتعيين في الوظائف العليا، وتعيين الضباط وشروط تعينهم وتعيين الضباط غير المواطن وتعيين صف الضباط والأفراد وشروط تعيينهم وتعيين صف الضباط والأفراد من غير المواطنين وفترة الاختبار وأقدمية الرتب العسكرية وأداء اليمين والالتزام بالخدمة والدورة التأسيسية، والإعفاء من الالتحاق من الدورة التأسيسية أو تأجيلها والتعيين لأول مرة وإعادة التعيين وشروط تعيين المرشح.

وخُصص الفصل الخامس لموضوع (الترقية)، حيث أن هناك أحكاماً عامة في الترقية من حيث الراتب المستحق عند الترقية وتشكيل لجنة الترقيات والمدة المحددة لترقية الضباط والمدة المحددة لترقية صف الضباط والأفراد والسلطة المختصة في الترقية وأسس الترقية وحالاتها وتقدير الكفاءة والترقية الاستثنائية  والترقية الخاصة والترقية نتيجة المؤهل العلمي وتعليق الترقية.

أما بشأن الراتب والعلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا فقد بيَّن الفصل السادس كيفية صرف هذه المزايا والعلاوات وغيرها تحت عناوين الراتب والعلاوات، والسياسة العامة لمنح المكافآت والمزايا الوظيفية والرتب العسكرية والتقاعد وتذاكر سفر الاستقدام والعودة وبدل نقل الأغراض الشخصية وحالات عدم استحقاق المنتسب المستقدم من خارج الدولة لبعض المزايا الوظيفية، والمنتسب القادم إلى الدولة بتأشيرة زيارة وخصم المبالغ المستحقة للدائرة (وهي أية جهة عسكرية أو مدنية نظامية تخضع لأحكام هذا القانون).

والفصل السابع من القانون خاص بالأداء والمكافأة، ويتضمن أهداف نظام إدارة الأداء وقياس الأداء والعلاوة الدورية ومكافآت الأداء العينية والمكافآت النقدية الخاصة والمكافآت السنوية.

أما الفصل الثامن فيتعلق بالتدريب والتطوير وتحليل احتياجاتهما ودور إدارة الموارد البشرية في تحليل الاحتياجات التدريبية ووضع خطة التدريب والتطوير السنوية واعتماد هذه الخطة وأنماط التدريب والتطوير وتقييم التدريب وتعديل خطة التدريب والتطوير وتقديم فرص التدريب والتطوير وفرص التدريب المحلية والبرامج التدريبية غير المعتمدة واختيار أفضل خيارات التدريب والتطوير وتعيين حديثي التخرج ورعاية خريجي الثانوية العامة.

وحدّد الفصل التاسع أنواع الإجازات واستخدام الإجازة  السنوية وكيفية الاستفادة منها، والإصابة بمرض أثناء الإجازات وصرف الراتب الشامل عن مدة الإجازة السنوية، والإجازة السنوية خلال فترة الاختبار واستخدام الإجازة السنوية وترحيلها واستخدام الرصيد المتوفر من الإجازة السنوية والحصول على سُلفة إجازة واستدعاء المنتسب من الإجازة، وعدم استحقاق الإجازة السنوية عن بعض الإجازات، والإجازة المرضية والإحالة إلى اللجنة الطبية والإجازة المرضية للمنتسب المصاب بمرض مُعدٍ والإجازة المرضية بسبب إصابة عمل، وإنهاء خدمة المنتسب لأسباب صحية، وإعادة تعيين المنتسب المنتهية خدمته لأسباب صحية، والإجازة المرضية للمنتسب المصاب بمرض خارج الدولة وإجازة الوضع أو الأمومة وإجازة الأبوة وإجازة الحداد وأجازة العدة وأجازة الحج والإجازة الاستثنائية براتب إجمالي والإجازة الاستثنائية براتب شامل والإجازة الاستثنائية بدون راتب والإجازة الدراسية والإجازة الدراسية لأداء الامتحانات والإجازة بدون راتب والإجازة العارضة والإجازة الإدارية وأحكام عامة في الإجازات والانقطاع  عن العمل والإجازات المستحقة للمنتسب خلال فترة الاختبار وعُطل الحِداد الرسمية والعودة من الإجازة وتعويض المنتسب حال الاستدعاء من الإجازة والإجازات التي تُحتسب ضمن مدة الخدمة الفعلية.

وأوضح الفصل العاشر السياسة العامة في السفر في مهمات رسمية أو تدريبية، وأورد أحكاماً عاماً وكيفية احتساب الأيام الاحتياطية للموفد، والإيفاد في مهمة رسمية أو دورة تدريبية متصلة ومرافقة عائلة المنتسب الموفد في مهمة رسمية أو دورة تدريبية والتزام المبتعث، والمبتعثون عن نفقة الدائرة التي يعمل فيها المنتسب والدراسة على غير نفقة الدائرة وشروط الابتعاث ومدة الحصول على المؤهلات العلمية وإسقاط المدة المقررة للحصول على الدرجة العلمية وحالات استرداد النفقات المدفوعة للمبتعث.

أما الفصل الثاني عشر فقد تناول موضوع علاقات التوظيف وتشملُ النقل ضمن دوائر الحكومة وإجراءات النقل والنقل بناء على طلب المنتسب والتكاليف المترتبة على النقل، والنقل خارج دوائر الحكومة، والندب، والندب لأكثر من وظيفة وبدل الندب والإعارة، ومستحقات المنتسب المُعار واحتساب مدة الإعارة ضمن مدة خدمة المنتسب وشغل وظيفة المُعار وإنهاء الإعارة والإجازات السنوية للمُعار.

والفصل الثالث جاء لتوضيح السياسة العامة بشأن الصحة والسلامة والبيئة ومسؤوليات الدائرة في هذا الشأن والتزام المنتسب، والتأمين الصحي وتكاليف علاج المنتسبين غير المواطنين وعلاج المنتسبين المواطنين خارج الدولة والتعويض عن الإصابات والحوادث والإصابات التي تحدث أثناء العمل.

وبالنسبة للجزاءات فقد تناولها الفصل الرابع عشر بالتفصيل فيما يتصل بالجزاءات التأديبية وسلطة توقيع الجزاءات التأديبية والتظلم من الجزاء التأديبي وتشكيل مجلس التأديب والإحالة إلى المحاكمة التأديبية، والإطلاع على التحقيقات وقرارات مجلس التأديب، والإيقاف الاحتياطي عن العمل، والإيقاف عن العمل بسبب الحبس الاحتياطي والمساءلة التأديبية للمنتسب المُعار، ومحو الجزاءات التأديبية.

وللفصل الخامس عشر القول الفصل في مسألة التظلمات والشكاوى وينضوي تحتها العناوين التالية - السياسة العامة ولجنة التظلمات والشكاوى والتظلم إليها والاعتراض على قراراها.