اكد الدكتور عبدالرحمن العور المدير العام للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن قانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية أجازت ترقية الموظف بعقد الدوام الجزئي، كما اجازت تحويل الموظف من الدوام الجزئي إلى الدوام الكلي وبالعكس بناء على طلب الموظف شريطة ان يكون التحويل على الوظيفة ذاتها والدرجة ذاتها في حال توفر المخصص المالي للدرجة.
وأوضح انه لا يجوز العمل بنظام الدوام الجزئي في اكثر من جهة كما أن اللائحة التنفيذية اشترطت ان يكون الموظف غير المواطن على اقامة سارية المفعول اما على كفالة جهة العمل او على كفالة الزوج بما لا يتعارض مع القوانين السارية، وقال بأن اللائحة التنفيذية أجازت وبقرار من الوزير او من يفوضه منح الموظف المعين بعقد دوام جزئي مكافأة مالية خاصة عن الاعمال التي تسهم في تطوير العمل.
وأشار إلى ان التعيين بعقد دوام جزئي هو التوظيف الذي يعمل فيه الموظف عددا محددا من مجموع الساعات او الايام المقررة للعمل اليومي الكامل المعتمدة في هذه اللائحة ويتقاضى راتبا يحتسب نسبة وتناسب بين ساعات او ايام العمل التي يعملها الموظف والراتب الاجمالي والمزايا المقررة للوظيفة المعين عليها ويجوز التعيين بعقد دوام جزئي براتب اجمالي شهري مقطوع يتلاءم ودرجة الوظيفة الشاغرة مع مراعاة تحديد ساعات العمل اليومي، وبما لا يقل عن 14 ساعة ولا يزيد عن 28 ساعة اسبوعيا ام ايام عمل محددة خلال ايام العمل الاسبوعية وبما لا يقل عن يومي عمل في الاسبوع وتكون ساعات الدوام الجزئي خلال ساعات العمل وتحدد مواعيد العمل الجزئي وفقا لظروف وطبيعة وحاجة العمل.
ويستحق الموظف بعقد دوام جزئي العلاوة الدورية المقررة للدرجة الوظيفية التي يشغلها وتحسب الاجازات الدورية على اساس مجموع ساعات العمل بعد تحويلها إلى ايام مقسوما على عدد ايام العمل في السنة 240 يوما مضروبا في الاجازات المقررة قانونا للدرجة التي يشغلها الموظف وذلك بحد ادنى خمسة ايام عمل في السنة للإجازات السنوية وفي حساب هذه الاجازات المستحقة يعد جزء اليوم يوما كاملا.
