أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة والتي تطبق احكامه على كافة المباني والمنشآت القائمة او التي يتم انشاؤها بالدولة باستثناء البيوت والمنازل السكانية الخاصة المستقلة. كما اصدر سموه قرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2012 بشأن تعديل بعض احكام قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2009 بتنظيم عمل الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الاتحادية.
ووفقا للقرار رقم 24 لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة فإنه يحظر على جميع الجهات الاتحادية والدوائر المحلية كل فيما يخصه القيام بترخيص المنشآت أو تجديدها ما لم يكن طلب الترخيص مرفقا به شهادة سارية المفعول لمتطلبات السلامة من اخطار الحريق صادرة عن الادارة العامة للدفاع المدني في الامارة وتسري صلاحية الشهادة لمدة سنة ميلادية واحدة ونجدد سنويا.
ويحظر ترخيص انشاء المباني أو منح شهادة إنجاز لأي مبنى ما لم يصدر للمبنى شهادة سارية المفعول لمتطلبات السلامة من اخطار الحريق صادرة عن الإدارة العامة للدفاع المدني بالامارة .
متطلبات السلامة
ويحظر القرار المنشور في العدد الاخير من الجريدة الرسمية على شركات التأمين العاملة بالدولة اصدار اية وثيقة لأية منشأة او مبنى ما لم يكن طلب التأمين مرفقا به شهادة سارية المفعول لمتطلبات السلامة من اخطار الحريق صادرة عن الادارة العامة للدفاع المدني بالامارة والتي تختص بموجب هذا القرار بترخيص جميع المنشآت العاملة بالامارة في مجال انظمة السلامة الوقائية، وكذلك العاملين وفق الضوابط والمعايير التي يصدر باعتمادها قرار من وزير الداخلية .
وينص القرار على فرض رسوم بالدرهم الاماراتي على جميع المباني والمنشآت كل حسب نشاطها او الخدمة المقدمة لها وتحتسب الرسوم على المخططات الهندسية للمنشآت والمباني على اساس المساحات الكلية المستعملة بما فيها الطوابق المتكررة.
ويصدر وزير الداخلية قرارا بالأحكام المتعلقة بالوقاية من اخطار الحريق في المنشآت العامة والخاصة.
وتحصل الرسوم والغرامات الواردة في هذا القرار واية تكاليف او رسوم يتم اقرارها وفقا لأحكام هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية وتؤول الإيرادات الناتجة عن هذا القرار الى الخزانة العامة للدولة.
ويكون لمنتسبي القوة من موظفي الادارة العامة للدفاع المدني بالامارة وكذلك من الموظفين المدنيين الذين يصدر بتسميتهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الداخلية صفة مأموري الضبط القضائي في اثبات الافعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القرار واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له بما في ذلك دخول المباني والمنشآت وتحرير محاضر الضبط اللازمة.
وأشار القرار أنه على ملاك المنشآت والمباني او من ينوب عنهم ان يقدموا لمأموري الضبط القضائي كافة التسهيلات والبيانات اللازمة لأداء واجبهم وان يستجيبوا لطلبات المثول امامهم أو يوفدوا ممثلا قانونيا عنهم .
وأوضح القرار ان الإيرادات الناتجة عن تطبيق القرار تخصص لأغراض تطوير خدمات الدفاع المدني بالدولة ويفوض وزير المالية بتحديد النسبة المخصصة لذلك وآلية الصرف بالاتفاق مع وزير الداخلية.
تنظيم عمل "الموارد البشرية"
كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2012 بشأن تعديل بعض احكام قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2009 بتنظيم عمل الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الاتحادية.
ووفقا للقرار المنشور في العدد الاخير من الجريدة الرسمية فإن رئيس الهيئة هو السلطة العليا المشرفة على شؤون الهيئة ويتولى تصريف امورها ورسم السياسة التي تسير عليها وإصدار القرارات التنظيمية والفردية اللازمة لتحقيق أغراضها ويمارس جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لذلك، وخاصة رسم السياسة العامة للموارد البشرية في ضوء استراتيجية الحكومة الاتحادية والقانون والنظم واللوائح الصادرة تنفيذا له ووضع الخطط والاستراتيجيات وبرامج الهيئة والاشراف على تنفيذها بما يحقق اغراضها واعتماد المعايير والنماذج القياسية للموارد البشرية وفقا لأفضل الممارسات العالمية ومتابعة تطبيقها في القطاع الحكومي والموافقة على الهيكل التنظيمي للهيئة وعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده والموافقة على قبول الهدايا والمساعدات والهبات التي تقدم للهيئة .
