بدأت وزارة العمل اعتبارا من امس، الاول من شهر اغسطس تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2012 الخاص بتعديل بعض احكام قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2012 في شأن الرسوم والغرامات المقررة على الخدمات التي تقدمها وزارة العمل والمتضمن 20 نوعاً من المخالفات ثلاث منها طبقتها وزارة العمل منذ مطلع العام 2011 والمتعلقة ببطاقات العمل المخالفة.

التأكد من ارتكاب المخالفة

وأكد مبارك سعيد الظاهري وكيل وزارة العمل إن وزارة العمل لن تطبق الغرامات الادارية الا بعد التأكد تماما من ارتكاب المنشأة لأي من المخالفات المنصوص في قرار مجلس الوزراء و ذلك باتباع الية و اجراءات تنسجم مع مبدأ الشفافية في التعامل مع اصحاب العمل.

وقال ان الغرامات الادارية تأتي ضمن منظومة المعايير والسياسات والادوات الرقابية التي تستهدف اضفاء المزيد من التنظيم في سوق العمل وتحقيق الحماية والمرونة واستقطاب الكفاءات وصولاً الى سوق عمل مستقر وقوى عاملة منتجة، بما يعزز اقتصاد معرفي تنافسي محوره المواطن وهو ما يجسد استراتيجية وزارة العمل المنبثقة عن استراتيجية الحكومة الرشيدة.

وأوضح في معرض استعراضه للمخالفات ان بطاقة العمل تعتبر ترخيصا للعامل وهو الأمر الذي لا بد ان يستوفي بموجبه صاحب العمل كافة الإجراءات المطلوبة لاستخراج هذه البطاقة أو تجديدها وفقا للمواعيد المحددة.

وأضاف ان القرار يتضمن ثلاث مخالفات تتعلق بالبطاقات والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يناير من العام 2011 وتشمل اصدار أو تجديد بطاقة عمل بعد مضي 60 يوما من تاريخ دخول العامل او تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة عمله وتبلغ الغرامة 1000 درهم عن كل شهر تأخير او جزء منه ومخالفة اصدار بطاقة مهمة عمل بعد مضي 30 يوما من تاريخ دخول العامل وغرامتها 100 درهم عن كل يوم تأخير ومخالفة تجديد بطاقة مهمة بعد 7 ايام من تاريخ الانتهاء ومخالفتها 100 درهم عن كل يوم تأخير .

التوطين

واشار الى ان قرار المجلس يتضمن مخالفتين تتعلقان بالتوطين وتشملان التوطين الصوري وغرامتها 20 الف درهم عن كل عامل ومخالفة عدم التقيد بالإجراءات المطلوبة لتشغيل المواطنين وغرامتها 20 الف درهم عن كل حالة.

وقال الظاهري ان التوطين يعتبر من أبرز أولويات العمل الوطني، حيث يحظى بدعم واهتمام وتوجيهات القيادة الرشيدة، مشيرا الى انه وفي اطار السعي الحثيث نحو توظيف المواطنين والمواطنات في مؤسسات القطاع الخاص، ولا يمكن بأي حال من الاحوال القبول بوجود علاقة عمل صورية تربط المواطن بأي مؤسسة ، بل المطلوب هو وجود علاقة عمل حقيقية تمكن المواطن من المساهمة الفاعلة في عملية التنمية المنشودة.

وذكر وكيل وزارة العمل ان القرار يتضمن المخالفات المتعلقة بالأجر والمستحقات العمالية عدم سداد اجر 60 يوما فأكثر وغرامتها خمسة آلاف عن كل عامل وبحد اقصى خمسين ألفاً في حالة تعدد العمال ومخالفة عدم الاشتراك بنظام حماية الاجور 10 آلاف درهم عن كل حالة ومخالفة ادخال معلومات غير صحيحة في نظام حماية الأجور لغايات التهرب او التحايل على أحكامه 20 الف درهم عن كل حالة.

وتتضمن المخالفات توقيع العمال على مستندات صورية تفيد استلام مستحقاتهم وغرامتها خمسة آلاف عن كل عامل وبحد أقصى خمسين ألفاً في حالة تعدد العمال وتحميل العامل نفقات رسوم الاستقدام والاستخدام المقررة بالوزارة والجهات المعنية بالاستقدام او الاستقطاعات او الخصم من اجر العامل دون سند قانوني 20 وغرامتها الف درهم عن الحالة.

واوضح ان القرار ينص على عدة مخالفات تتصل بتوفير بيئة العمل المناسبة والسكن اللائق للعمال، وتشمل عدم مطابقة السكن تماما للمعايير المعتمدة في هذا الشأن 20 الف درهم عن كل حالة أيا كان عدد العمال وعدم إزالة مخالفة معايير السكن خلال المواعيد المحددة من قبل الوزارة 10 آلاف درهم عن كل حالة.

 وتشمل المخالفات عدم الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية او عدم اتباع الاجراءات المقررة لدرء خطر يداهم صحة وسلامة العمال وغرامتها 10 آلاف درهم عن كل حالة ومخالفة عدم ابلاغ الوزارة عن اصابات العمل او المرض المهني او وفاة العامل وغرامتها 10 آلاف درهم عن كل حالة ومخالفة قرار حظر العمل وقت الظهيرة وغرامتها 15 الف درهم عن كل حالة.

علاقة تعاقدية

 

أكد مبارك سعيد الظاهري وكيل وزارة العمل أنه لتنظيم العلاقة التعاقدية وحفظ مصالح اصحاب العمل جاءت الإجراءات الخاصة بالابلاغ عن هروب العامل او انقطاعه عن العمل وبالتالي فإن استخدام صاحب العمل لتلك الإجراءات بغير الاهداف التي وجدت من اجلها او عدم استيفاء المطلوب منه بالكامل يعرضه تلقائيا ومنطقيا للعقوبة التي تنسحب ايضا على غير الملتزمين مع استدعاءات الوزارة لهم أو من يقدم بيانات غير صحيحة.