ألزمت اللائحة التنفيذية رقم 13 لسنة 2012 للمرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته موظفي الوزارات والجهات الحكومية قبل مباشرة عملهم بالاطلاع على وثيقة السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة وعدم الخروج على ما تضمنته من أحكام كما الزمت الموظفين بأداء اليمين القانونية المقررة لموظفي الحكومة الاتحادية وتحفظ نسخة من صيغة اليمين بعد توقيعها في ملف الموظف.

وينص اليمين «أقسم بالله العظيم أن اكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها وأن أحترم دستورها وأن أتقيد بقوانين ولوائح ونظم الجهة التي أعمل بها وأن أحافظ على أموالها ما استطعت وأن أقوم بتأدية عملي بصدق وأمانة وأن أحافظ على أسرار العمل وما اطلع عليه وما يبلغ علمي من معلومات وأسرار».

ويوقع الموظف على نموذج اليمين وأن يثبت من حضر أداء اليمين واسم الموظف وتوقيعه.

مواعيد العمل

ودعت اللائحة جميع الموظفين إلى الالتزام بمواعيد العمل المقررة والتوقيع إلكترونياً أو غير ذلك من الوسائل بما يفيد الوقت الفعلي للحضور والانصراف في المواعيد المقررة ويستثنى من الالتزام بالتوقيع الوكلاء والوكلاء المساعدون ومن في حكمهما.

وأشارت اللائحة إلى انه للوزير أو رئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه الإعفاء من هذا الالتزام لمن يراه من الموظفين حال ما إذا تطلبت طبيعة عملهم ذلك وعلى الموظف إبلاغ رئيسه المباشر إذا لم يتمكن من الحضور والانصراف في المواعيد الرسمية لظروف طارئة ويخصص وقت العمل لأداء الواجبات الوظيفية ولا يجوز مغادرة مكان العمل في أوقات العمل الرسمية إلا بإذن مسبق من الرئيس المباشر.

مخالفات الدوام الرسمي

وحددت اللائحة مخالفات الدوام الرسمي لموظفي الوزارات والجهات الحكومية واعتبرت الرئيس المباشر هو المسؤول الأول عن التبليغ عن التزام الموظف بمواعيد العمل الرسمي واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو فرض العقوبة وإبلاغ إدارة الموارد البشرية بذلك.

وأشارت الى ان إدارة الموارد البشرية تقوم بالتأكد من المخالفات المتعلقة بالدوام الرسمي إضافة للتأكد من التزام الرئيس المباشر بالإجراءات المقررة.

وذكرت انه يتعين على إدارة الموارد البشرية التأكد من التزام الرؤساء المباشرين بالقيام بدورهم في متابعة التزام موظفيهم بالدوام الرسمي ومحاسبتهم وفي حالة ثبوت عدم التزام أي رئيس مباشر بذلك تقوم بإحالته إلى لجنة المخالفات.

أربعة أنواع من المخالفات

وحددت اللائحة أربعة أنواع للمخالفات التي يرتكبها الموظفون ويتم التدرج في الجزاء الموقع على الموظف المخالف لثلاث مرات خلال ثلاثة اشهر. المخالفة الأولى وهي المخالفات المتعلقة بمواعيد العمل المقررة دون عذر مقبول تنقسم إلى مخالفتين فرعيتين، الأولى، التأخير عن العمل وبما لا يجاوز الساعتين وما زاد عن ذلك يعامل معاملة الموظف المنقع عن العمل، حيث يعاقب الموظف المخالف في المرة الأولى بلفت نظر خطي ثم إنذار خطي وبعدها خصم يوم من الراتب.

والمخالفة الفرعية الثانية الانقطاع عن العمل من دون إذن قانوني ثلاثة أيام فأقل يتم إنذار الموظف خطياً ثم خصم يوم من الراتب وفي المرة الثالثة خصم يومين من الراتب .

وإذا كان الانقطاع عن العمل ثلاثة أيام واقل من عشرة أيام يتم خصم يوم من الراتب في المرة الأولى وخصم يومين من الراتب في المرة الثانية ثم خصم ثلاثة أيام من الراتب في المرة الثالثة ويتم حرمان الموظف من الراتب عن أيام الانقطاع عند ارتكاب هذه المخالفات.

والنوع الثاني من المخالفات هي المتعلقة بالتوقيع وتنقسم إلى مخالفتين فرعيتين، الأولى تتعلق بعدم التوقيع بما يفيد الوقت الفعلي للحضور والانصراف من دون عذر مقبول، حيث يتم إنذار الموظف خطياً في المرة الأولى وخصم يوم من الراتب في المرة الثانية وخصم يومين في المرة الثالثة، والمخالفة الفرعية الثانية، المتعلقة بالتلاعب في طريقة إثبات الحضور والانصراف ويتم في المرة الأولى للمخالفة خصم يوم من الراتب وفي الثانية خصم يومين وفي المرة الثالثة خصم ثلاثة أيام من الراتب.

والنوع الثالث من المخالفات هي المتعلقة بمغادر مكان العمل من دون إذن أو عذر يقبله الرئيس المباشر ويوم في المرة الأولى لفت نظر الموظف خطياً وفي المرة الثانية توجيه إنذار خطي للموظف المخالف وخصم يوم من الراتب في المرة الثالثة. والنوع الرابع من المخالفات هي المتعلقة بالانتظام الفعلي للدوام وتنقسم إلى مخالفتين فرعيتين، الأولى التواجد دون مبرر مقبول في غير المكان المخصص للعمل ويتم في المرة الأولى توجيه لفت نظر خطي للموظف وتوجيه إنذار خطي في المرة الثانية وخصم يوم من الراتب في المرة الثالثة للمخالفة والنوع الثاني النوم أثناء العمل، حيث يتم توجيه إنذار خطي للموظف في المرة الأولى وخصم يوم من الراتب في المرة الثانية وخصم يومين في المرة الثالثة. الخصم من الراتب

 

أوضحت اللائحة أن الخصم يتم من الراتب الأساسي لجزاء الخصم ويجب أن تكون الجزاءات المفروضة على الموظف مسببة شريطة إشعار الموظف بها خلال ثلاثة أيام عمل من صدورها ولا يجوز توقيع أكثر من جزاء على الموظف عن المخالفة الواحدة.

وأضافت اللائحة انه إذا قام الموظف بارتكاب أكثر من مخالفة خلال الأسبوع تعتبر كل مخالفة مستقلة عن الأخرى من حيث النوع ومكررة من حيث عدد المرات وعلى الرئيس المباشر بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية فرض العقوبة الأعلى لأشد نوع من المخالفات المرتكبة جسامة على ضوء ما يوازيها من عدد تكرار المرات لمجموع المخالفات المرتكبة.

وإذا كرر الموظف المخالفة للمرة الرابعة قبل مضي ثلاثة اشهر من تاريخ ارتكاب أول مخالفة يضاعف الجزاء المقرر لثالث مرة وإذا كررها للمرة الخامسة يحال الموظف إلى وكيل الوزارة لتقرير ما يراه مناسباً بهذا الشأن ويراعى ألا يتجاوز جزاء الخصم من الراتب عن عشرة أيام في المرة الواحدة وعن ستين يوماً في السنة وما زاد على ذلك يحال الموظف المخالف إلى لجنة المخالفات.

وأشارت اللائحة إلى أن الجزاءات الإدارية تلغى بانقضاء ثلاثة أشهر في حالة لفت النظر الخطي وستة اشهر في حالة الإنذار الخطي وسنة واحدة في حالة الخصم من الراتب الأساسي. وأكدت انه في جميع الأحوال تحتسب المدة من تاريخ توقيع الجزاء ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن من ناحية الأثر القانوني ولا تمحى الجزاءات إذا ارتكب الموظف المخالف أية مخالفة أخرى خلال المدة اللازمة لانقضاء الجزاء وبالرغم من ذلك على إدارة الموارد البشرية الاحتفاظ كمرجعية لها بسجل عن العقوبات التي تفرض على الموظف في ملفه الوظيفي.