أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القرار رقم 27 لسنة 2012 في شأن تنظيم تداول مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة.

ويحظر القرار على أي جهة مزاولة أي عملية من عمليات المكافحة ما لم تكن حاصلة على ترخيص من السلطة المحلية بمزاولة النشاط. ومنح القرار جميع المنشآت العاملة في مجال مكافحة آفات الصحة العامة في الدولة مهلة 3 أشهر من تاريخ صدور القرار لتصحيح أوضاعها بما يتفق مع أحكامه.

ونص القرار على أن يشمل نطاق عمل منشآت مكافحة آفات الصحة العامة كلاً من مكافحة الحشرات المزعجة الطائرة منها والزاحفة الضارة بالصحة العامة والناقلة للأمراض، إضافة إلى مكافحة القوارض وآفات المنتجات المخزنة.

ويجب على جميع المنشآت العاملة في مجال مكافحة آفات الصحة العامة الالتزام باستخدام المبيدات المسجلة في سجلات وزارة البيئة والمياه، ويحظر عليها استخدام أي مبيد محظور أو غير مسجل، كما يحظر عليها استيراد أو تداول أي صنف من أصناف مبيدات آفات الصحة العامة إلا بعد تسجيلها في الوزارة ويعتبر كل مبيد مغشوشاً إذا خالف البيانات المدونة في الملصق المحلي على العبوة مع ضرورة الاحتفاظ بسجلات تبين حركة تداول وبيع المبيدات وإتلاف المبيدات المنتهية الصلاحية والعبوات الفارغة بالتنسيق مع السلطات المحلية.

ويجب أن تلتزم المنشآت العاملة في مجال مكافحة آفات الصحة العامة عند تداولها للمبيدات بضمان السلامة والأمان في المرافق التابعة لها كالمخازن والمكاتب، وفي الموقع الذي تتم فيه المكافحة والتعامل السليم مع المبيدات عند إدخالها أو إخراجها من المخازن والاحتفاظ بسجلات تسجيل المبيد المتعلقة بها بجانب توفير نشرات فنية عن جميع المبيدات بالمخازن والإعلان المسبق عند استخدام مبيدات الصحة العامة في المواقع أو المباني.

شهادة تسجيل

وعلى المنشآت أن تحتفظ بشهادة تسجيل المبيد وتقدمها سنوياً للسلطة المحلية قائمة بأسماء وأنواع المبيدات المراد استخدامها مرفق بها صورة من شهادة التسجيل لكل مبيد صادرة عن وزارة البيئة والمياه وضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة أثناء عمليات تداول وتخزين ونقل واستخدام المبيدات.

وعدم حدوث تسمم أو حرائق أو تلوث البيئة. وعلى المنشآت المستوردة للمبيدات المقيدة والمسجلة لدى الوزارة إرسال كشف دوري للإدارة المختصة بالمبيدات التي تم صرفها للمنشآت العاملة في مجال مكافحة آفات الصحة العامة في الدولة والالتزام بالقرارات والتعميمات التي تصدرها الوزارة.

وفي ما يخص «استيراد وتداول المبيدات، فإنه يحظر في مجال استيراد وتداول المبيدات الإعلان عن المبيدات من دون الحصول على ترخيص الاستيراد أو التداول وتداول أي مبيد تالف أو مغشوش وفتح العبوات قبل تداولها أو إعادة تعبئتها وتغيير أو تحريف البيانات المدونة على العبوة.

ويشترط لمنح ترخيص فني مكافحة آفات الصحة العامة، أن يكون الشخص حاصلاً على شهادة الدبلوم من جامعة معترف بها في أي من مجالات الصحة العامة أو الصحة البيئية أو الهندسة الزراعية أو علوم الأحياء وأن يكون حائزاً شهادة تدريب في عمليات مكافحة الآفات.

مؤهلات علمية

ويشترط في العاملين لدى شركات مكافحة آفات الصحة العامة ألا يقل المؤهل العلمي لدى جميع العاملين من الذين يقومون بتجهيز المبيدات وتنفيذ عمليات المكافحة عن الثانوية العامة، وأن يجتاز جميع العاملين في شركة المكافحة اختبارات تقييم الكفاءة الذي تجريه السلطة المحلية.

وأشار القرار إلى أنه لا يجوز استخدام المخازن والمستودعات الخاصة بتخزين المبيدات ما لم تتوافر فيها اشتراطات أهمها أن تكون مستوفية لكافة الشروط الصادرة من السلطة المحلية في كل إمارة، وأن تكون التهوية جيدة في المستودع وأن تكون الإضاءة الطبيعية والصناعية كافية لقراءة جميع بيانات الملصق المحلي للمبيد، وأن يتم تخزين المبيدات بعيداً عن حرارة الشمس.

ويفضل أن يكون للمستودع أكثر من مدخل لتسهيل عمليات التخزين وأن تكون أرضية المخزن مائلة ناحية المدخل ومعاملة بمادة لا تمتص المبيدات المنسكبة أو المتسربة حتى يسهل تجميع المبيدات التي تسكب على الأرض.

وأن تتوافر فيه معدات الأمان الضرورية كالكمامات والأقنعة الواقية لحماية الوجه والعيون وقفازات وأحذية مناسبة وملابس خارجية واقية للعاملين بالمخزن مع توفير مستلزمات حماية للمخزن ويجب أن تكون حوائط المبنى من مواد غير قابلة للاشتعال وأن تكون جدرانه مغطاة بمادة ملساء عازلة للسوائل.

وتطرق القرار إلى عمليات «التسريب والانسكاب»، حيث أشار إلى أنه يجب على مسؤول منشأة المكافحة في حالة تسرب أو انسكاب المبيدات الإشراف على معالجة الآثار الناجمة عن ذلك، والتعامل بحرص مع العبوة الأصلية لنقلها بحذر إلى عبوة فارغة لنفس نوع المركب والتعامل مع الكميات المتسربة من المبيدات عن طريق تغطيتها بطبقة مضاعفة من الجير المطفي، على ألا يكون مبتلاً .

ويمكن استخدام نشارة الخشب أو قليل من التربة ثم يعاد تغطية المنطقة المزال منها المبيد بطبقة من الصودا الكاوية ويتم غسلها بعد ذلك جيداً بالماء ثم تجفف بنشارة الخشب ويتم إحراقها بعد ذلك، ويجب احتواء أي تسرب لمركزات المبيد ضمن حدود مكان التخزين والتخلص من مخلفات المبيدات المنسكبة بشكل آمن.

تدابير وإجراءات

ويحق لكل من الإدارة المختصة في الوزارة والسلطات المحلية اتخاذ أي من التدابير والجزاءات الآتية إغلاق المنشأة التي تخالف أحكام هذا القرار إغلاقاً إدارياً لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولها الحق في إصدار القرارات التي تسمح للمنشأة بمعاودة عملها قبل انتهاء مدة الإغلاق الإداري في حالة إزالة موضوع المخالفة وإغلاق المنشأة إغلاقاً نهائياً وسحب ترخيصها في حالة العجز عن إزالة أسباب المخالفة بعد انتهاء فترة الإغلاق الإداري، ولصاحب المنشأة أن يتظلم من القرار الصادر بالإغلاق المؤقت أو النهائي وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.

ويشترط في المخازن أن تتوافر فيها لوحات إرشادية مثبتة في مكان بارز يسهل رؤيتها تحمل عبارات وصوراً تحذيرية بجانب تزويد مخازن المبيدات بحوض غسيل مزود بصنبور ماء بارد وساخن وصابون ومناشف ورقية.

ويجب توفير أجهزة إطفاء حريق يدوية توضع خارج المستودع على جانبي المدخل وفي الداخل في مواقع مناسبة مع توفير اشتراطات السلامة العامة حسب تعليمات الدفاع المدني وحفظ المبيدات في عبواتها الأصلية وعدم تفريغها في عبوات أخرى وأن تخزن جميع العبوات في وضع رأسي وأن تترك ممرات ملائمة ومناسبة وآمنة بين مجاميع العبوات وذلك لتسهيل عمليات الإضافة والصرف منها.

ويجب التفتيش الدوري على المخزن ومحتوياته وفرز العبوات وفصل غير السليم منها ويجب أن تخزن المبيدات شديدة السمية والمبيدات القابلة للتطاير والقابلة للاشتعال في مكان يمكن التحكم فيه وتأمينه، وأن يتوافر في كل مخزن صندوق إسعافات أولية في مكان واضح ومعروف لدى العاملين وتصمم الأسطح بحيث تسمح بسهولة التخلص من مياه الأمطار ووجود فتحات لخروج الأبخرة والحرارة في حالة حدوث حرائق وتوضع عبوات المبيدات على أرفف آمنة.

ويحظر استخدام مخازن المبيدات لأية أغراض أخرى غير المخصص لإنشائها ويمنع استخدام أجهزة التدفئة ووسائل الإنارة الكهربية القوية إضافة إلى توضيح أرقام الطوارئ وهواتف الإسعاف وإدارة الدفاع المدني في المخزن.

ويجب أن تكون كافة التمديدات الكهربائية في المخزن مطابقة للمواصفات ومقاومة للحرارة والانفجار وداخل أنابيب معزولة وأن يتواجد في المخازن مسؤول فني لديه خبرة كافية بأنواع المبيدات المختلفة ويكون في المخزن سجل مرقم ومختوم لقيد كمية المبيدات وأنواعها ومصادرها.

 

 

شروط وضوابط نقل المبيدات

 

أورد قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" رقم 27 لسنة 2012 في شأن تنظيم تداول مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة شروط وضوابط نقل المبيدات .

وهي أن يتم نقل المبيدات في ناقلات خاصة مطابقة للمواصفات والإشتراطات الفنية والبيئة والصحية مع وجود المستندات الدالة على الشراء وبيانات المبيد والجهة المنقولة إليها وصور شهادات التحليل الصادرة من المختبرات المعنية واستخدام مركبة ذات صندوق معزول عن غرفة السائق لنقل المبيدات مع وجود فتحات تهوية.

ويتم تداول المبيدات في عبواتها الأصلية الواردة من الشركة المنتجة ويحظر وضع المبيدات داخل أوعية أخرى غير الأوعية المخصصة لها ويجب أن تكون الناقلة ذات أرضية مسطحة ولا توجد في الأرضية مسامير أو نتوءات حادة قد تضر بأوعية المبيدات وأن تكون من مادة غير قابلة للصدأ والتآكل بفعل المبيد.

وضرورة فحص معدات النقل قبل عملية التحميل مع مراعاة ثبوت الحمولة بتوزيع العبوات بشكل متوازن في الشاحنة والتأكد من نقل المبيدات في أوعية سليمة تحمل بطاقات بيانات يمكن قراءتها وفحص الأوعية لضمان عدم وجود تسرب أو أغطية سائبة ويجب توفر مستلزمات الأمان بالناقلة لاستخدامها في حالة وجود حادث " ملابس واقية ومطفأة حريق وأدوات الإسعافات الأولية".

إضافة إلى عدم نقل المبيدات مع الأغذية، وعدم نقل المبيدات مع الركاب وتدريب المشرفين على عملية نقل وتحميل وتفريغ المبيدات وتزويدهم بالمعلومات الخاصة بسمية المبيد وأخطاره المحتملة بجانب ضرورة توافر معدات تنظيف لإزالة المحاليل المتسربة. وحدد القرار شروط وضوابط استخدام المبيدات .

حيث يجب إتباع إرشادات المصنع كما هو مبين على العبوة وأن يكون جميع العاملين على دراية تامة بكافة المعلومات المتعلقة بجميع المبيدات من حيث نسب التخفيف أو الامتزاج ومعدلات الاستخدام وكيفية استخدامها بطريقة آمنة وعدم رش المبيد بعكس اتجاه الريح. ويجب التزم جميع العاملين بارتداء الملابس الوقائية الكاملة مع مراعاة أن تغطي كامل جسمهم مع التأكد من سلامة العمال من أي جروح أو إصابات جلدية عند القيام بعمليات المكافحة.

ويشترط عند استخدام المبيدات عدم ترك المبيدات ذات التأثير المركز بوضع غير آمن أثناء العمل ووضع المبيدات السامة للفئران والقوارض داخل صناديق مقفلة وبكميات مناسبة واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم الإضرار بالأفراد فضلا عن حظر تزويد الأفراد بالمبيدات المركزة ويحظر خلط المبيدات داخل المباني التي تتم فيها عمليات المكافحة بل تجهز في المكان المخصص لهذه الغاية لدى الشركة كما يحظر استخدام أية مبيدات لمكافحة الأطوار المائية للحشرات في الآبار وأحواض مياه الري والسباحة والنوافير وخزانات مياه الشرب.

ولا يجوز استخدام المبيدات السائلة بشكل مباشر على الأسرة أو الملابس أو في خزائن الأطعمة وأدوات المطبخ و الأدوات الشخصية أو لعب الأطفال وغير ذلك مما له اتصال مباشر بالأفراد كما لا يجوز استخدام المبيدات ذات الأثر المتبقي لمكافحة الآفات في مستودعات وأماكن تخزين المواد الغذائية. ويمنع استخدام مبيدات التدخين والتضبيب الحراري داخل الشقق والمباني السكنية.

ولا يجوز استخدام عبوات المبيدات الفارغة ولا يجوز إزالة الملصق ويحظر القرار إصدار نشرات فنية أو نشر إعلانات تجارية بغرض الدعاية عن المبيدات عن طريق وسائل الإعلام وغيرها دون أخذ الموافقة من السلطة المحلية التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المنشأة. وحدد القرار تولي السلطات المحلية مباشرة إجراءات الرقابة والتفتيش على المنشآت العاملة في مجال مكافحة آفات الصحة العامة بصورة دورية للتأكد من التقيد بأحكام هذا القرار. دبي - البيان

 

 

 

تعميم القرار

 

 

أوضحت الدكتوره مريم الشناصي، وكيل وزارة البيئة والمياه، أن الوزارة قامت بتعميم قرار تنظيم تداول مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة الذي يعمل على حظر أي جهة تزاول أي عملية من عمليات المكافحة ما لم تكن حاصلة على ترخيص من السلطة المحلية لمزاولة النشاط على كافة الجهات ذات العلاقة، تمهيداً لتسوية جميع المنشآت العاملة في المجال وذلك لتطبيق القرار على أن يتم منحهم مهلة ثلاثة أشهر لتطبيق كافة المواد الواردة في القرار. وأوضحت الشناصي أن القرار سوف يعمل على زيادة كفاءة العاملين في مكافحة آفات الصحة العامة.

إضافة إلى زيادة ضوابط التخزين ونقل المبيدات كما سيعمل على ضوابط بخصوص العلب المنتهية أو التي انتهت بالفعل صلاحيتها، بحيث يكون التخلص منها تخلصاً يحافظ على الموارد البيئية وخصوصاً المياه الجوفية، مع حظر التخلص منها في حاويات نفايات البلدية ويجب التخلص منها بشكل منفصل بتسليمها للسلطة المحلية المختصة. دبي ــ رحاب حلاوة