يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها غداً مشروع قانون اتحادي في شأن إنشاء مجموعة بريد الامارات وذلك كبديل للقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2007 في شأن إنشاء مجموعة بريد الامارات القابضة.

ووفقاً لمشروع القانون تنشأ مؤسسة عامة تسمى" مجموعة بريد الامارات" برأس مال قيمته 400 مليون درهم يغطي بالكامل من قبل الحكومة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أغراضها ويكون لها ميزانية مستقلة وتحل محل مجموعة بريد الامارات القابضة.

ويتكون مشروع القانون من إحدى وأربعين مادة، ونظم الفصل الأول من المشروع مجموعة بريد الإمارات وأغراضها، وتطرق لعملية الدمج ومقر المجموعة واختصاصاتها المختلفة، وتناول الفصل الثاني الأحكام الخاصة بإدارة المجموعة من خلال مجلس إدارتها واختصاصاته، ودوره في تشكيل لجان فرعية له .

وتعرض الفصل الثالث للأحكام المالية الخاصة بالمجموعة واشتمل الفصل السادس على مجموعة أحكام عامة وانتقالية للقانون.

وبموجب مشروع القانون تدمج كوحدتين تشغيليتين في المجموعة كل من مؤسسة بريد الامارات للبريد باسم "بريد الامارات " ومؤسسة الامارات للخدمات البريدية التجارية باسم " امبوست" ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من مجلس الادارة ادماج اي من الوحدات التشغيلية كما يجوز بقرار منه تحويل المجموعة او احدى وحداتها التابعة الى شركة مساهمة عامة وفقا للقانون.

وينقل الى المجموعة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون موظفو وعمال الوحدات التشغيلية الذين تقرر ادارة المجموعة نقلهم اليها وتسوى اوضاعهم طبقا لاحكام لائحة شؤون الموظفين بالمجموعة مع عدم المساس بما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات.

ويكون المقر الرئيسي للمجموعة مدينة دبي ويجوز بقرار من مجلس ادارة المجموعة انشاء فروع ومكاتب لها داخل الدولة وخارجها .

وتحدد الأرباح الصافية لإيرادات المجموعة عن كل سنة مالية وذلك بعد خصم جميع النفقات الجارية التي تحددها اللائحة المالية والمحاسبية للمجموعة وقرارات مجلس الادارة ويقتطع سنويا من صافي ارباح المجموعة 10 % لتكوين احتياطي قانوني ويستمر الاقتطاع الى ان يبلغ هذا الاحتياطي 50 % من رأس المال ويعاد الاقتطاع كلما نقص الاحتياطي القانوني عن هذه النسبة.

ويؤول الى الميزانية العامة للدولة صافي ارباح المجموعة بعد اقتطاع الاحتياطي ويجوز لمجلس الادارة بعد موافقة مجلس الوزراء التصرف في صافي الارباح بما يتفق واغراض المجوعة وتعتبر اموال المجموعة والوحدات التابعة المملوكة بالكامل لها اموالا عامة .

ووفقا لمشروع القانون يعاقب بالحبس بمدد لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مئة الف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس اية خدمة من الخدمات البريدية التي تدخل في اختصاص المجموعة .

ويعاقب كل من يخالف اي حكم من احكام القانون بالغرامة التي لا تزيد على مئة الف درهم .