دعت وزارة الأشغال العامة المواطنين المنتفعين من المساكن الحكومية، والذين وردت أسماؤهم ضمن الدفعة الأخيرة من قرارات التمليك، في كل من رأس الخيمة والفجيرة وعجمان، إلى المبادرة بالاتصال بالوزارة ومراجعتها فورا في مقرها بدبي، وفروعها في رأس الخيمة والفجيرة، ومكتبها في بلدية عجمان، وتقديم جميع المستندات المطلوبة، لتسريع عملية تنظيم التمليك وإصدار القرارات الخاصة بشأنها.

وأوضحت أن الوزارة، وبتوجيهات من معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال، شكلت أربع فرق في كل من ديوان الوزارة والفجيرة ورأس الخيمة والشارقة، تكون مهمته توعية المواطنين بأهمية تملك المسكن والانتفاع به من الشخص المستفيد، والوقوف على المخالفات التي يقوم بها البعض مثل عدم السكن فيه أو تأجيره للغير، والقيام بزيارة المناطق التي تم فيها تمليك مساكن مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتمليك المساكن الحكومية. وتهدف الأشغال من خلال الزيارات الميدانية التي بدأت من إمارة الفجيرة ثم رأس الخيمة ومصفوت بعجمان، إلى إرشاد وتوعية المستفيدين بأحقيتهم في التمليك، وأنه بعد مرور سنة على الاستلام يحق لهم التقدم بطلب لإصدار قرار معتمد من معالي وزير الأشغال العامة لتملك المسكن.

والتأكد من انتفاعهم بشكل جدي من المسكن وعدم مخالفتهم للوائح وضوابط القانون الاتحادي رقم 11 / 2007 لتنظيم الانتفاع بالمساكن الحكومية، ومتابعة مخالفات الإضافات السكنية التي يقوم بها البعض من المستفيدين دون الرجوع إلى الجهات المختصة، وتوزيع استبيان خاص بالإدارة لمعرفة مدى رضا المستفيدين عن المساكن الحكومية وآرائهم واقتراحاتهم عن تصميم تنفيذ مساكن مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة، وجودتها للأخذ بها في تصميم هذه المساكن مستقبلا.

مهلة مبدئية

وتعطي الوزارة مهلة مبدئية لمدة ثلاثة شهور للمنتفعين من المساكن للانتقال إليها، يمكن تمديدها إلى ستة أشهر أو سنة حسب حالة المستفيد وظروفه العائلية التي تفرض عليه التأخير في الانتقال.

ونوهت الأشغال في اللائحة التنفيذية بشأن تنظيم الانتفاع بالمساكن الحكومية إلى أنه تؤول ملكية المسكن للمنتفع بعد انقضاء سنة واحدة اعتبارا من تاريخ كتاب التخصيص، وإصدار قرار من الوزير بالتمليك بناء على توصية لجنة توزيع المساكن باسم رب الأسرة أو باسم ورثته الذين كان يعولهم في حالة وفاته قبل صدور قرار التمليك، إذا كانوا يقيمون معه في المسكن وتتوفر فيهم شروط التخصيص، وتصدر السلطات المحلية المختصة في الإمارة سندات التمليك للمنتفعين بناء على القرار المشار إليه.

وأشارت إلى أنه لا يجوز للمنتفع التصرف في المسكن بالبيع أو المقايضة أو الإيجار أو التنازل للغير أو ترتيب أي حق من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية على السكن قبل انقضاء خمس سنوات على تاريخ صدور سند الملكية، ويجوز استثناء ذلك بقرار من اللجنة، وفي حالة وفاة المنتفع قبل اكتمال مدة الخمس سنوات يحل ورثته الذين كان يعولهم في محله في تكملة هذه المدة، وتؤول إليهم ملكية المسكن متى استوفوا شروط التمليك.

ونبهت الأشغال إلى ضرورة اتباع المنتفعين للإرشادات المقدمة من قبل الوزارة للحفاظ على المسكن، لعدم تعريض صاحبه للمساءلة، وحرمانه من الصيانة للعام الأول من عمر المسكن.