أصدر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، قرارا بشأن تنظيم مرور الجمال عبر منافذ الدولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار حرص الوزارة على تنفيذ أهدافها الاستراتيجية، فيما يتعلق برفع معدلات الأمن الحيوي، لضمان سلامة الدولة من المخاطر البيولوجية الناجمة عن الأوبئة والأمراض التي تصيب الحيوانات، وخاصة المشتركة بين الإنسان والحيوان.

ونص القرار بأن ارساليات الجمال الواردة يجب أن تكون من دول ومناطق خالية من الأمراض، وهي حمى الوادي المتصدع، ومرض الطاعون البقري، ومرض الحمى القلاعية، ومرض الاجهاض المعدي، وداء الكلب (السعار)، ومرض الذبابة، ومرض السل، وحمى القرم الكونغو النزفية، وجدري الجمال، وداء البريمات (اللبتوسبايروسز)، والسل الكاذب، ومرض جونز الجمرة الخبيثة. وحسب القرار فإنه يمكن إضافة أمراض وبائية أخرى بعد دراسة وتقييم مخاطر المرض من قبل الادارة المختصة.

وقد حدد القرار منافذ الغويفات وخطم الشكلة ومزيد فقط لدخول الجمال الواردة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويخضع مرور الجمال عبر المنافذ للحصول على إذن استيراد مسبق من وزارة البيئة والمياه ويوضح به الغرض من الاستيراد، وأن تصاحب إرسالية الجمال المستندات وهي شهادة صحية بيطرية معتمدة سارية المفعول صادرة من قبل السلطة المختصة في بلد المنشأ، تفيد بخلو الجمال من الأمراض الوبائية والمعدية، بما في ذلك الأمراض الجلدية والطفيليات الداخلية والخارجية، ويثبت بها أي تحصينات أو فحوص مخبرية تمت على الحيوانات. وعلى أن يسجل في الشهادة الصحية رقم الشريحة الالكترونية أو العلامات المميزة للحيوانات، أو يستعاض عن ذلك بشهادة منفصلة صادرة من السلطة المختصة بالبلد المصدر توضح ذلك.

إضافة إلى أن تكون مع الإرسالية شهادة منشأ من السلطة المختصة ببلد المنشأ تفيد بأن الجمال منشؤها إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحديد هوية الحيوان من قبل المعرفين المعتمدين في منفذ الدخول للتأكد من سلالته.

وجاء في قرار وزير البيئة والمياه: أن يتم حجر الجمال مدة لا تزيد على (48) ساعة لحين إجراء الفحوص المطلوبة. ويشترط في الحيوانات الواردة بغرض الذبح أن تكون ذكوراً.

وفيما يخص شروط تنظيم مرور الجمال بغرض الترانزيت عبر أراضي الدولة، فقد ورد في القرار أن تصاحب إرسالية الجمال المستندات التالية، وهي إذن استيراد صادر من البلد المستورد مذكور فيه عدد الحيوانات ومنشؤها، وشهادة صحية بيطرية معتمدة سارية المفعول صادرة من قبل السلطة المختصة في بلد المنشأ، تفيد بخلو الإرسالية من الأمراض الوبائية والمعدية، وشهادة منشأ موثقة من السلطة المختصة ببلد المنشأ.

وسيعمل الطبيب البيطري بمنفذ الدخول على ترصيص الإرسالية بالتعاون مع سلطات الجمارك، وذلك بعد إجراء الكشف الظاهري عليها، وإصدار إذن عبور يذكر فيه عدد ومنشأ الحيوانات ومنفذ الخروج ورقم الترصيص، وإخطار منفذ الخروج ببيانات الإرسالية.

وعلى الطبيب البيطري بمنفذ الخروج التأكد من رقم وصلاحية الترصيص والأوراق الثبوتية الأخرى المصاحبة للإرسالية.

وستخضع الإرسالية في حال رفضها من قبل الدولة المستوردة لإجراءات الحجر البيطري المعمول بها بدولة الإمارات العربية المتحدة.

أما عن شروط التصدير خارج الدولة فإن الشروط التي حددها قرار بن فهد، فتتمثل في إصدار شهادة صحية بيطرية من مركز الحجر البيطري بمنفذ الخروج، موقعة ومختومة من قبل الطبيب البيطري المختص، بعد اطلاعه على أوراق إذن استيراد معتمد صادر من الجهة المختصة في البلد المستورد، موضحاً فيه عدد الحيوانات والشروط المطلوبة لتصدير الجمال من الدولة،.