اكد صندوق الزكاة ان زكاة الاسهم تكون على سعر السهم في " القيمة السوقية للسهم" نهاية الحول أي وقت حلول الزكاة وليس بقيمة الشراء مشيرا الى انه اذا اشترى احد مجموعة من الاسهم وكان سعر السهم بعشر دراهم واصبح سعر نفس السهم درهمين في نهاية الحول فان عليه ان يقيمها على اساس درهمين فيضمها الى ما عنده من مال حتى يصبحا في وعاء واحد فاذا بلغ نصابا اخرج زكاته "ربع العشر" والا فلا تجب عليه الزكاة.
وقال عبد الرحمن الحمادي رئيس المكتب الشرعي بالصندوق في فتوى ردا على سؤال حول زكاة الاسهم ان العكس يحدث في حال اشترى السهم بدرهمين وفي يوم الزكاة اصبح بعشرة دراهم فانه يقيمها على اساس عشرة ثم يخرج زكاتها ربع العشر. واوضح ان السهم هو عبارة عن مساهمة بجزء من رأس مالِ منشأةٍ , صناعيةً كانت أو تجاريةً . وهو ذو قيمة اسمية تتحدد عند إصداره أول مرة للاكتتاب , وله أيضا قيمة سوقية تتحدد على أساس العرض والطلب.
ومجموع قيمة هذه الأسهم يحدد رأس مال المنشأة , ولحامل هذا السهم ربح قد يزيد وقد ينقص بحسب نشاط الشركة ويعتبر مالكا لهذا الجزء منها. واضاف ان الزكاة حق الله في المال فلا يسقط بالتقادم , وعلى مالك الأسهم هنا وفي مثل هذه الحال أن يختزل جزءا من أسهمه بمقدار الزكاة ويخرجها حتى تبرأ ذمته , أوعليه أن يستدين مبلغ الزكاة الواجب عليه فيؤديه مستحقيه من الفقراء والمساكين مشيرا الى ان الزكاة تبقى في ذمة صاحبها ماحيي , ولا تسقط بالتقادم حتى يؤديها على أكمل وجه.
وذكر ان قيام الشركة بنفسها بتزكية اسهمها والمساهمين فيها لا تجب الزكاة على المساهم في هذه الحال منعا للازدواجية في اخراج الزكاة مشيرا الى ان قيام الشركة باخراج زكاة اسهمها ومن ساهم فيها لأمر يبرىء ذمة المساهمين فلا يجب عليهم تأديتها ثانية وقد كفتهم ذلك شركتهم التي يتعاملون معها واذا لم تقم الشركة باخراج الزكاة فانه يجب على مالك الاسهم تزكيتها.
واشار الحمادي الى انه في حال لم تقم الشركة باخراج الزكاة فانه يجب على مالك الاسهم تزكيتها فاذا كانت هذه الاسهم للاتجار بها بيعا وشراء فان عليه ان يخرج ربع العشر 2.5% من قيمة الاسهم السوقية الحالية وقت وجوب الزكاة وليس قيمة الشراء. واضاف انه اذا كان هدف المالك للاسهم الاستفادة من ريعها السنوي فان أمكنه ان يعرف مقدار ما يخض كل سهم من الموجودات الزكوية للشركة فعليه ان يخرج زكاة ذلك المقدار مما يملكه منها ويخرج زكاة ذلك المقدار بمعدل ربع العشر 2.5%.