حددت وزارة البيئة والمياه شروط استيراد اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن المعالجة حرارياً، وذلك من خلال القرار الوزاري رقم 12 للعام 2012 الذي أصدره معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه. وأوضح الدكتور ناصر محمد سلطان وكيل الوزارة المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية بالوزارة أن القرار ينص على السماح باستيراد اللحوم الحمراء المعاملة حرارياً من الدول التي سجل بها مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وفقاً للنظم واللوائح الخاصة بالحجر البيطري في الدولة .

وأشار إلى أنه يشترط أن تكون الارسالية مصحوبة بشهادة صحية صادرة من السلطات المختصة بالدولة المصدرة تتضمن اسم وعنوان المصدر والمستورد وبلد المنشأ ورقم التشغيلية ووصف المنتج والكمية وبيان نوع وسيلة النقل وميناء الدخول وميناء التصدير، وبيانا يفيد بأن اللحوم من حيوانات تم تربيتها في مزارع خالية من الأمراض الوبائية والمعدية ولم يسجل فيها أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال فترة لا تقل عن 3 شهور قبل تاريخ الذبح إضافة إلى بيان يفيد بأن اللحوم من حيوانات تم ذبحها في مسالخ معتمدة لدى الدولة المصدرة وتم فحصها قبل وبعد الذبح ووجدت خالية من الأمراض الوبائية والمعدية وتم حفظها بعد الذبح مباشرة عند درجة حرارة +2 درجة مئوية لمدة لا تقل عن 24 ساعة وأن الارسالية خالية من المسببات المرضية للأمراض الوبائية والمعدية وصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأفاد بأن القرار نص كذلك على تضمين الارساليات بيانا يفيد بأن المنشأة التي تم فيها انتاج وتصنيع اللحوم تطبق نظام تحليل المخاطر والتحكم بالنقاط الحرجة وشهادة ذبح حلال وفقاً للنموذج المعتمد في الدولة وطبقاً للمواصفة القياسية الاماراتية 993/998 صادرة عن جمعية اسلامية معتمدة لدى الدولة.