أصدرت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان القرار الإداري رقم (92 ) للعام الحالي بشأن اشتراطات الملاحق الخدمية والمظلات في الفلل السكنية وذلك بالسماح ببناء ملاحق تابعة للفلل السكنية بارتفاع أرضي فقط وبدون ارتداد مع السور، كما تضمن القرار عمل المظلات الخاصة لوقوف السيارات خارج الفلل السكنية.

وكشف المهندس خليفة الفلاسي مدير إدارة المباني عن إجراء دراسة شاملة وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان من اجل اصدار اشتراطات حديثة تحقق السلامة والحماية في جميع المباني السكنية والتجارية والصناعية.

مشيراً الى أن ازدياد حوادث سقوط الأطفال من الأبراج السكنية استوجب اعادة النظر في اشتراطات النوافذ والبلكونات المطلة على الشوارع بغرض تحقيق الأمان، كما اشار الى ان الاشتراطات الجديدة يلزم بها اصحاب البنايات السكنية والتجارية، مؤكداً أن العام الجديد سيشهد سيلاً من التشريعات الجديدة وذلك بغرض الحفاظ على امن وسلامة السكان وتحقيق السلامة في كافة المشاريع العمرانية في الإمارة.

واكد مدير إدارة المباني في دائرة البلدية والتخطيط على اهمية مواصلة العمل في تحديث اشتراطات البناء بغرض مواكبة التطور العمراني والكثافة السكانية في الإمارة، وعليه اصدر القرار انسجاماً مع راحة السكان وذلك وفق العديد من الاشتراطات وهي ان يكون الارتفاع الاجمالي الخاص بالملحق من منسوب البوابة 4.5 أمتار وان يكون سقف الملحق من الخرسانة المسلحة، إضافة لأهمية الالتزام بالارتداد مع بقية المباني بمسافة لا تقل عن1.5 متر.

كما يجب عمل جدار منفصل للملحق في حال قيام الجار بعمل سور مسبقاً، ولا يستوجب لبناء الملحق موافقة الجار مع ضرورة الحفاظ علي الشكل العام، كما يسمح بملاصقة غرفة السائق والمجلس للسور جهة الشارع وعدم استغلال أكثر من 30 %من طول السور وان لا تزيد غرفة السائق على 20 متراً مربعاً.

وأفاد الفلاسي بأن القرار تضمن عمل المظلات الخاصة بوقوف السيارات، مشيراً الى انه يسمح عمل مظلات سيارات ملاصقة للجدران على ان لا يزيد ارتفاعها على 2.60 متر ولا يقل عن 2.4 متر ، ويكون ميل المظلة الى داخل حدود الأرض ويسمح عمل مظلات خارجية لمواقف سيارات وتكون عمودية على الشارع بصفة مؤقتة من القماش بطول لا يتجاوز 50 % من طول السور الخارجي.

10 آلاف درهم مخالفة لقاطعي الأشجار

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان قرار مضاعفة قيمة المخالفات المفروضة على كل من يلحق الضرر بالأشجار بالإمارة أو يلحق الضرر بها في الحدائق العامة والشوارع الرئيسية بالأماكن العامة التي تتواجد بها أشجار بيئية. وتصل قيمة المخالفة إلى 10 آلاف درهم.

ويأتي تعديل القرار تماشياً مع استراتيجية الدائرة وأهدافها في زيادة الرقعة المزروعة والحفاظ على البيئة وبهدف الحفاظ على الأشجار البيئية والحفاظ على المنظر الجمالي بالإمارة لجذب السياحة والمستثمرين إليها. وأهابت الدائرة بسكان الإمارة من المواطنين والمقيمين التعاون معها في هذا المجال الالتزام بما جاء بالقرار المعدل.

وقال أحمد سيف المهيري مدير إدارة الزراعة والحدائق العامة: ان الدائرة ستقوم بالتأكيد على ما جاء بالقرار عبر قنوات الاتصال المعروفة بالدائرة ومن خلال وسائل التواصل التقنية الحديثة كي لا تكون حجة للآخرين بعد معرفتهم بقرار الدائرة، لافتاً الى أن إدارة الزراعة ستقوم بحملة تثقيف وتوعية حوله ضمن برنامج تثقيفي توعوي سيتم بالتعاون مع المدارس وجمعيات النفع العام وعدد من المؤسسات ذات العلاقة مع الجمهور بالإضافة إلى توزيع نشرات وملصقات بالأماكن العامة خاصة بذلك.