كشفت بلدية رأس الخيمة أمس عن منحها أصحاب المكاتب والشركات والعيادات الذين يستخدمون واجهات البنايات السكنية والتجارية للإعلان فترة زمنية تنتهي في الـ13 من شهر ديسمبر المقبل قبل فرض غرامات على المخالفين. وأوضح المهندس محمد صقر الأصم مدير عام البلدية أنه تم مخاطبة أصحاب البنايات السكنية خلال الفترة الماضية، وتم توضيح الاجراءات الكفيلة بتجنب المخالفة وآلية تنفيذ القانون رقم 11 لسنة 2008 الخاص بالرقابة على الإعلانات.
وقال الاصم إن القانون روعي في تطبيقه أن يكون بشكل تدريجي، وتم البدء بضبط معايير الإعلان في الشوارع ومحاربة ظاهرة عرض السيارات للبيع في الميادين والشوارع وصولا إلى تطبيق القانون على اللوحات الإعلانية على البنايات. وأضاف بأن قانون اللوحات الاعلانية ينص على حظر الإعلان في الأماكن التي لا يجوز الإعلان على أي منها وهي المباني الأثرية ودور العبادة والأسوار المحيطة بها وكذلك مباني الدوائر الحكومية، إلا ما تعلق بإعلاناتها الخاصة بها وموافقة رئيس الدائرة المعنية وكذلك الأملاك العامة والمباني أو أجزاء المباني التي تكون مخصصة لخدمات عامة والأسوار المحيطة بها. واشتملت الأماكن الممنوع الإعلان عليها الأعمدة وغيرها من التركيبات المخصصة لخدمات عامة كأعمدة الكهرباء والبرق وإشارات ولافتات المرور وغيرها إلا بموافقة رئيس البلدية وكذلك الحدائق والأشجار والأماكن التي يصدر بها قرار من رئيس البلدية.
وبين الأصم بأن البلدية أصدرت تعميماً لأصحاب البنايات التجارية ومستأجري المكاتب بتركيب لوحة مجمعة في مدخل كل بناية تشمل الاعلانات لجميع المكاتب والعيادات والشركات بعد اعتمادها من قسم الإعلانات في إدارة الهندسة والمباني بالدائرة.