أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي قراراً أميرياً رقم «9» لسنة 2011 بشأن تشكيل فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة عجمان. وجاء إصدار هذا القرار والذي ضم 12 مادة بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم «2» لسنة 2003 في شأن جهاز أمن الدولة وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم «4» لسنة 2004 في شأن إنشاء تنظيم وزارة شؤون الرئاسة وعلى القانون الاتحادي رقم «8» لسنة 2006 في شأن القوات المسلحة وعلى القانون الاتحادي رقم «17» لسنة 2006 في شأن إنشاء المجلس الأعلى للأمن الوطني وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم «2» لسنة 2011 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وعلى المرسوم الأميري رقم «4» لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي في إمارة عجمان وتعديلاته وبناءً على توصية المجلس التنفيذي لإمارة عجمان بجلسته بتاريخ 13 سبتمبر2011. ونص القرار في مادتيه الأولى والثانية على تسمية القرار وتعريفاته فيما تضمنت المادة الثالثة تشكيل فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث من 13 عضواً ضم العميد علي عبدالله علوان القائد العام لشرطة عجمان رئيساً وعضوية كل من العقيد صالح المطروشي مدير عام الدفاع المدني في عجمان ويحيى إبراهيم الريايسة مدير عام دائرة البلدية والتخطيط عجمان وحمد تريم مدير منطقة عجمان الطبية وعلي حسن محمد حسن مدير منطقة عجمان التعليمية وحميد على الشامسي مدير مكتب وزارة العمل في عجمان والمهندسة شمسة شهداد عيسى من الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وعبدالرحمن حميد النعيمي مدير هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارة ومايد عبدالرحمن الطنيجي من مؤسسة الإمارات للاتصالات وعبدالكريم العبدولي من مدير مكتب مؤسسة عجمان للمواصلات العامة وأحمد حسن الفورة مدير عام مؤسسة أيمس للخدمات وحميد حمد الشامسي من هيئة الهلال الأحمر بالإمارة، وينضم إلى الفريق مدير مكتب التنسيق والاستجابة الوطني بإمارة عجمان فوراً بعد تعيينه في ذلك المنصب على أن يختار الفريق من بين أعضائه مقرراً له. وخولت المادتان الرابعة والخامسة رئيس الفريق بأن يعين نائباً له من بين أعضاء الفريق يقوم بمساعدته في تنفيذ السياسات العامة لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث والإشراف على التنسيق بين أجهزة الإمارة المختلفة وينوب عنه في حال غيابه على أن يجتمع الفريق بدعوة من رئيسه أو نائبه مرة واحدة على الأقل كل مدة أربعة أشهر.. ويجوز دعوة الفريق للاجتماع أو كلما دعت الحاجة لذلك ويكون الاجتماع في المكان الذي يحدده رئيس الفريق وينعقد صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر توصيات الفريق بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، كما يجوز للفريق أن يدعو لحضور اجتماعاته من يراه مناسباً من الخبراء والمختصين وغيرهم دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات. وحدد القرار في مادته السادسة الأهداف التي تم بموجبها تشكيل الفريق من أهمها رفع مستوى الاستعداد والاستجابة للطوارئ والأزمات والكوارث من خلال وضع منظومة متكاملة من الإجراءات في الإمارة والإشراف على تنفيذها وبالتنسيق مع الهيئة والجهات المعنية، فيما ضمت المادة السابعة اختصاصات الفريق والتي من بينها الاتصال والتنسيق في كل ما يتعلق بمجال الطوارئ والأزمات والكوارث من أجل تحقيق التكامل بين المستوى المحلي والمستوى الوطني والإشراف على إعداد سجل المخاطر المحلي والتأكد من توافقه مع سجل المخاطر الوطني، وعلى إعداد قواعد بيانات بالموارد والإمكانيات المتوفرة في الإمارة ومتابعة تحديثها وعلى إعداد وتقييم خطط الاستجابة المحلية للطوارئ والأزمات والكوارث بالتنسيق مع الجهات المعنية وتطوير الإمكانيات من خلال اقتراح وتنسيق البرامج بين الجهات على مستوى الإمارة وتحديثها بشكل دوري.