أصدر الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية قرار مجلس الإدارة رقم 4 لسنة 2011 بتشكيل لجنة الوقاية من الإشعاعات في الدولة وتحديد اختصاصاتها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، برئاسة مدير عام الهيئة وعضوية ممثل عن كل من إدارة الأمان الإشعاعي بالهيئة نائبا للرئيس والقوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة البيئة والمياه ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية والهيئة الاتحادية للجمارك وجامعة خليفة وهيئة صحة أبوظبي وهيئة صحة دبي وهيئة البيئة أبوظبي وبلدية دبي والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، وتقوم هذه الجهات بترشيح ممثليها لعضوية اللحنة ويحل نائب رئيس اللجنة محل رئيسها في حال غيابه.

ووفقا للقرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية فإن اللجنة في سبيل أدائها لعملها تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص من غير أعضائها ويجوز لهم حضور اجتماعات اللجنة دون أن يكون لهم صوت معدود عند اتخاذ التوصيات، كما يكون للجنة تشكيل لجان فرعية وفرق عمل من المختصين والخبراء وتحديد مهامها ويعين رئيس اللجنة مقررا للجنة من موظفي الهيئة.

وحدد القرار اختصاصات اللجنة في تقديم النصح والمشورة للهيئة بشأن المسائل المتعلقة بالوقاية من الإشعاعات في الدولة بالعمل مع الجهات المختصة في الدولة على إعداد دليل وطني موحد بشأن المسائل ذات الصلة بالوقاية من الإشعاعات وإعداد خطة طوارئ لمواجهة الكوارث الإشعاعية وتحديثها وتطويرها كلما دعت الحاجة لذلك، وتحديد الإجراءات الفعلية من البرامج التدريبية لتأهيل الكوادر الوطنية على مستوى الدولة وأية احتياجات تدريبية أخرى في مجال الوقاية من الإشعاع والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية من اجل تطبيقها.

كما تختص اللجنة بتقديم التوصيات بشأن الكيفية التي يمكن من خلالها تحسين البنية التحتية للوقاية من الإشعاعات في الدولة وتقديم المشورة بشأن الوسائل التي يمكن من خلالها رفع وعي مستخدمي الإشعاعات للوقاية منها، وتعزيز ثقافة الأمان والمتابعة المستمرة لمعرفة ما يستجد من تطورات في النظام العالمي للوقاية من الإشعاعات والنظر في الأمور الجديدة والطارئة ذات الصلة بالوقاية من الإشعاعات في الدولة، وتقديم المشورة بشأنها، بالإضافة إلى أي اختصاصات أخرى تكلف بها من مجلس إدارة الهيئة ويرفع رئيس اللجنة تقارير دورية بتوصيات اللجنة إلى مجلس إدارة الهيئة.

وينص القرار على اجتماع اللجنة على فترات دورية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك بناء على دعوة من رئيسها يرفق بها جدول الأعمال وملخص عن الموضوعات المعروضة وذلك قبل أسبوع على الأقل من الموعد للاجتماع عدا حالات الضرورة.

وسيتحمل أعضاء اللجنة نفقات ومصاريف مشاركتهم في اللجنة ويجوز لمدير عام الهيئة الموافقة على تحمل الهيئة أي نفقات ضرورية أو أي رسوم زيارات ميدانية لأعضاء اللجنة بعد تقديم الفواتير والمستندات المؤيدة لذلك.