حدد قرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رقم 30 لسنة 2011 ، بشأن تنظيم عمل مقدمي خدمات الإسعاف في إمارة دبي والرسوم الخاصة بإصدار التراخيص والتصاريح للشركات والمؤسسات العاملة في مجال تقديم خدمات الإسعاف، ونص المرسوم على أن يتم استيفاء 5000 درهم رسوم تصريح ممارسة النشاط للمنشأة التي تقدم خدمات الإسعاف، و2000 درهم لتصريح ممارسة النشاط للمنشأة التي تقدم التدريب على الإسعاف الأولية، وكذلك 4000 درهم لتصريح ممارسة النشاط للمنشأة التي تقدم التدريب على الاسعافات المتقدمة، و3000 درهم لتعديل النشاط، و2500 درهم لتجديد التصريح للمنشأة التي تقدم خدمات الإسعاف، وكذلك 1000 درهم لتجديد تصريح المنشأة التي تقدم التدريب على الإسعافات الأولية، و2000 درهم لتجديد التصريح للمنشأة التي تقدم التدريب على الإسعافات المتقدمة. وكما حدد القرار رسوم الكشف الموقعي على المنشأة بـ 500 درهم، وإصدار بدل فاقد للتصريح 200 درهم، وتعديل بيانات التصريح بـ 300 درهم، وتصريح فرع المنشأة 1000 درهم ، واعتماد المنهج التدريبي 2000 درهم لكل منهج، وفحص التجهيزات الفنية لسيارة الإسعاف مستوى (4) بـ 200 درهم وفحص التجهيزات الفنية لسيارة إسعاف مستوى (5) بـ 250 درهما، وفحص التجهيزات الفنية لسيارة إسعاف مستوى (6) 300 درهم، وإعادة فحص التجهيزات الفنية لسيارة إسعاف مستوى (4) بعد مرور 30 يوما من تاريخ الفحص الأول 100 درهم وإعادة فحص التجهيزات الفنية لسيارة إسعاف مستوى (5) بعد مرور 30 يوما من الفحص الأول 125 درهما، وإعادة فحص التجهيزات الفنية لسيارة إسعاف مستوى (6) بعد مرور 30 يوما من الفحص الأول 150 درهما، وإصدار شهادة عدم ممانعة لترخيص سيارة إسعاف 150 درهما، وتصديق شهادة تدريب 50 درهما.