أعلن يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية أن الوزارة رفعت مشروع قانون التأمين الصحي الاتحادي الجديد إلى اللجنة الفنية للتشريعات لمناقشته وإقراره في صيغته النهائية تمهيداً لاستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة لصدوره رسمياً وتطبيقه.

وقال الخوري في تصريحات صحافية أمس على هامش اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بأبوظبي إنه تمت اعادة صياغة مشروع القانون في ضوء مقترحات وملاحظات الدوائر المحلية وتمت بلورته ورفعه الى اللجنة الفنية للتشريعات.

وأشار إلى أن وزارة المالية كانت قد عرضت مشروع القانون على الجهات المعنية وذوي الاختصاص والمهتمين لإبداء الرأي وأن تنفيذ القانون سيكون ملزماً في جميع إمارات الدولة بعد إقراره قانونياً بشكل كامل.

وذكر أن مشروع القانون يهدف إلى تمكين جميع المستفيدين داخل الدولة من الحصول على التغطية الأساسية من التأمين الصحي كحد أدنى وتنسيق تقديم المنافع للمستفيدين بموجب سياسات التأمين الصحي وتحسين نوعية الرعاية الصحية داخل الدولة وتوفير وتعزيز مجال التنافس الحر في قطاع التأمين الصحي وتنظيم وتوحيد معايير إدارة قطاع التأمين الصحي وحماية مصالح كافة أطراف عقد التأمين الصحي.

ويسري القانون على كل شخص طبيعي أو اعتباري داخل الدولة وكذلك القادمين إليها ويجوز لمجلس الوزراء استثناء بعض الفئات حيث تشمل التغطية الأساسية لكل مستفيد - باستثناء الزائرين- الفحوصات الطبية والعلاج الضروري المقدم من الأطباء أو بموافقتهم في المنشآت الصحية، وكذلك الفحوصات التشخيصية المخبرية والأشعة وعمليات زرع القرنية والكبد والقلب ونخاع العظام والعمليات الجراحية، والحمل والولادة الطبيعية والجراحية والرعاية الصحية بعدها والإجهاض القانوني ورعاية المرضى الذين يستلزم علاجهم التنويم لدى مقدم الخدمات الصحية وعلاج الأسنان واللثة والعلاج الطارئ، وتكلفة إقامة مرافق واحد مع المستفيد أثناء التنويم لدى مقدم الخدمات الصحية لتلقي الرعاية الصحية في حالة ما إذا تطلبت حالته ذلك، وتشمل التغطية الأساسية كذلك الحالات المرضية السابقة على التأمين والأدوية المطلوبة للعلاج الطبي وخدمات وقائية بما فيها اللقاحات التي يقدمها مقدم الخدمات الصحية للأطفال حتى سن العاشرة حسب البرنامج الوطني للتحصين.

ويجوز للمستفيدين الحصول على تغطية إضافية للتأمين الصحي على نفقتهم الخاصة بالإضافة إلى التغطية الأساسية وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط التغطية الإضافية على عقد التأمين الصحي ويتحمل المستفيد جزءاً من تكاليف الرعاية الصحية، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط هذا التحمل والحد الأقصى له.