أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرارا بشأن إعتماد بعض الرسوم لدى هيئة الطرق والمواصلات في دبي حيث تعتمد بموجب القرار رسوم الفحص الفني للمركبات الخفيفة بمبلغ /120 / درهما والفحص الفني للسيارات الكلاسيكية بمبلغ /420 / درهما والفحص الفني للمقطورة وشبه المقطورة بمبلغ /150 / درهما ورسوم تسجيل المقطورة وشبه المقطورة بمبلغ /120 / درهما وحجز موعد الكتروني لإجراء فحص القيادة للأفراد بمبلغ /120 / درهما.

وأصدر سموه قرارا بشأن تنظيم عمل مقدمي خدمات الإسعاف في إمارة دبي حيث حصر القرار إصدار التراخيص والتصاريح للشركات والمؤسسات والمهنيين العاملين في مجال تقديم خدمات الإسعاف التي تشمل الخدمات الطبية المقدمة للمصابين والمرضى لمرحلة ما قبل المستشفى وخدمات نقل المرضى بين المنشآت الصحية وتشمل كذلك التدريب على تقديم هذه الخدمات.

 

خدمات الاسعاف

وحدد القرار الذي يحمل رقم /30 / لسنة 2011 مهام وصلاحيات مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف باعتبارها الجهة الوحيدة في الإمارة المناط بها تنظيم مجال تقديم خدمات الاسعاف ويكون لها في سبيل ذلك وضع الشروط والضوابط والمعايير الفنية الواجب توافرها في المنشأة المصرح لها بتقديم خدمات الإسعاف من الشركات والمؤسسات ومنح التراخيص والتصاريح وتسجيل المنشأة لديها والإشراف على أنشطة المنشآت والمهنيين العاملين فيها وإنشاء قاعدة بيانات بأسماء المنشآت المسجلة والمعتمدة لها والمهنيين والأنشطة التي يزاولونها وتنظيم الدورات التدريبية في خدمات الإسعاف.

وحظر القرار ممارسة أي نشاط من أنشطة خدمات الإسعاف في الإمارة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وكذا المهنيين والمنشآت .. وصنف القرار حسب المادة الخامسة خدمات الإسعاف بالخدمات الطبية للمصابين والمرضى لمرحلة ما قبل المستشفى وخدمات نقل المرضى بواسطة سيارات الإسعاف وخدمات التدريب على الإسعافات الأولية والتدريب على الإسعافات المتقدمة وأية خدمات إسعاف أخرى يحددها مجلس إدارة " مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف".

وحددت المادة السادسة من القرار الإجراءات المتبعة لمنح التصريح من قبل المؤسسة للمنشآت والإلتزامات الواجب الإلتزام بها من قبل المنشأة المرخص لها.

 

تصنيف المهنيين

وصنفت المادة الثامنة المهنيين وفقا للفئات .. " فني طب طاريء و فني طب طاريء متخصص وفني طب متقدم وفني طب طاريء جوي وفني طب طاريء بحري ومدرب إسعافات أولية ومدرب إسعافات متقدمة ومرسل طبي وسائق سيارة إسعاف ".. وأية فئة أخرى يحددها مجلس إدارة المؤسسة .

ويتشكل حسب المادة التاسعة " لجنة قيد المهنيين " للنظر في طلبات قيد ومنح ترخيص مزاولة المهنة للمهنيين وذلك بقرار من مجلس إدارة المؤسسة ووضعت شروط ترخيص المهنيين أهمها ضرورة حصوله على المؤهل العلمي المطلوب والخبرة وأن لا يكون قد صدر بحقه حكم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الامانة وأن يكون مقيما في الدولة ويجتاز بنجاح الإختبارات الفنية وعلى المهني التزام تقديم الخدمات المصرح بها ومزاولتها تحت إشراف طبيب واحترام سلوك المهني الشريف المعتمدة لدى المؤسسة وأمور أخرى .

وحددت المادة /12 / مدة صلاحية ممارسة النشاط وترخيص مزاولة المهنة بسنة واحدة قابلة للتجديد .. وللمؤسسة منح التراخيص المؤقتة والتراخيص المحدودة وتحدد الرسوم والمخالفات والجزاءات ولها الحق في الضبطية القضائية وفيها لجنة التظلمات وتوفيق الأوضاع للمنشآت والمهنيين المرخص لهم بالعمل في الإمارة .

 

تجارة أرقام المركبات

وأصدر سموه القرار رقم /31 / لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة نشاط تجارة أرقام المركبات في امارة دبي وحظرالقرار على أي شخص مزاولة النشاط في الإمارة إلا بعد الحصول على تصريح من مؤسسة الترخيص وترخيص من دائرة التنمية الاقتصادية ويصدر تصريح لمدة عام قابل للتجديد ويحدد رئيس مجلس إدارة هيئة الطرق والمواصلات بدبي على أن ينشأ لدى مؤسسة الترخيص بالهيئة سجل يسمى " سجل أرقام المركبات ".

وحظر القرار على موظفي مؤسسة الترخيص مزاولة النشاط بأنفسهم أو بواسطة الغير أو بأية صورة أخرى وتستوفي الهيئة نظير التصاريح والخدمات التي تقدمها بموجب هذا القرار الرسوم المحددة في الجدول المرفق .

وألزم القرار المصرح له بمزاولة نشاط تجارة أرقام المركبات بدفع تأمين قدره خمسة وعشرون ألف درهم عند اشتراكه في اي من مزادات بيع الأرقام التي تنظمها مؤسسة الترخيص على أن يرد المبلغ الى صاحبه في حال عدم إرساء المزاد عليه وكذلك المصرح له الذي دفع ثمن الأرقام التي آلت إليه بالمزاد .

وأكد القرار في مادته السادسة على وجوب المصرح له التقيد بالاشتراطات والمتطلبات المعتمدة لدى مؤسسة الترخيص بشأن مزاولة النشاط ويعاقب كل من يرتكب أيا من المخالفات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القرار بالغرامة المالية المبينة إزاء كل منها على أن تضاعف القيمة المالية للغرامة في حال معاودة إرتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها على أن لا تزيد قيمة الغرامة في حال مضاعفتها على ثلاثين الف درهم .

 

وقف التصريح

ويجوز لمؤسسة الترخيص بالإضافة إلى العقوبة المالية أن توقف تصريح المصرح له لمدة لا تزيد عن شهرين وإيقاف إجراءات التصرف بالأرقام الموجودة في الملف المروري العائد للمصرح له للمدة التي تحددها المؤسسة واستبعاد المصرح له من دخول المزادات التي تجريها المؤسسة على أرقام المركبات لمدة تحددها المؤسسة .. ويجوز أخيرا للمؤسسة إلغاء التصريح للشخص المخالف الذي سمح له القرار بالتظلم خطيا من الاجراءات المتخذة ضده ويتم النظر في التظلمات من قبل لجنة مشكلة من قبل رئيس مجلس إدارة هيئة الطرق والمواصلات ويكون قرارها نهائيا ويكون لموظفي ومفتيشى المؤسسة الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة بحق المخالفين لأحكام هذا القرار .

وجاء في المادة /11 / من القرار أن جميع الرسوم والغرامات التي يتم تحصيلها تؤول الى الخزينة العامة لحكومة دبي ودعا جميع الاشخاص المزاولين لهذا النشاط في الامارة بتاريخ العمل بهذا القرار تصويب أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخه ويصدر رئيس مجلس إدارة هيئة الطرق القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار .

 

تشغيل العبرات

وأصدر سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرارا بشأن تشغيل العبرات في دبي حدد فيه مهام هيئة الطرق والمواصلات بدبي وأهمها تشغيل وتنظيم العبرات وتحديد مساراتها داخل المياه الإقليمية بالتنسيق مع سلطة مدينة دبي الملاحية الى جانب تحديد المحطات والمرافيء ومحطات الصيانة والإشراف والرقابة عليها وتجديد عدد العبرات المصرح لها بالعمل في المياه الإقليمية وتملك واستئجار العبرات والمشاركة أو المساهمة مع الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في مجالات نشاط نقل الركاب بواسطة العبرات وانشاء وتجهيز وتملك واستئجار وتأجير محطات الصيانة اللازمة لصيانة وإصلاح العبرات .

 

تصريح تشغيل العبرة

وحظرت المادة الثالثة من القرار على أي شخص طبيعي او اعتباري تشغيل العبرة في إمارة دبي مالم يحصل على تصريح بذلك من الهيئة ومدته سنة واحدة قابلة للتجديد ويلتزم مالك العبرة بتسجيلها لدى سلطة مدينة دبي الملاحية ولا يسمح له بالتنازل عن ملكية العبرة الى أي شخص آخر دون موافقة هيئة الطرق والمواصالت وتسجيل هذا التنازل لدى السلطة .

وألزم القرار مشغل العبرة بالحصول على تصريح تشغيل من هيئة الطرق وتزويد العبرة بمعدات السلامة والملاحة والعمل على صيانتها والتحقق من حصول السائق على المؤهلات والتدريب اللازمين كما يلتزم سائق العبرة بعدم إستخدامها إلا في المحطات والخطوط المعتمدة من الهيئة وعدم إستخدامها في غير الأغراض المصرح بها وكذلك اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة حركة الملاحة عند تعطل العبرة المحافظة على نظافتها وصيانتها من الداخل والخارج وكذا المحافظة على سلامة البيئة والركات وإبراز لوحة التعرفة في مكان بارز للعيان وإرتداء زي العمل والحفاظ على النظافة الشخصية والمظهر العام.

 

الغاء التصريح

ولهيئة الطرق والمواصلات الحق في إلغاء تصريح تشغيل العبرة لاسباب تنظيميه ذات صلة بالمصلحة العامة مقابل تعويض مالي لمالك العبرة ويتم تحديد هذا التعويض بموجب اللائحة التنفيذية لهذا القرار .. وتحدد تعرفة النقل بواسطة العبرات لغايات السياحة بـ / 120 / درهما للساعة الواحدة في العبرة العاملة بواسطة المحركات اما العاملة بواسطة المجداف /60 / درهما للساعة ودرهم واحد للراكب الواحد في العبرات لغير الأغراض السياحية ولرئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي للهيئة تعديل التعرفة بناء على موافقة دائرة المالية بحكومة دبي .

وتستوفي الهيئة رسوما نظير إصدار تصريح العبرة او تجديده ويعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار أو اللوائح الصادرة بمقتضاه بالغرامات المبينة في الجدولين /1 و2 / المرفقين بهذا القرار ويحق للهيئة إضافة الى ما سبق إيقاف تشغيل العبرة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما .

ويكون لموظفي هيئة الطرق والمواصلات الذين يصدر قرار بتسميتهم من رئيس مجلس إدارتها صفة مأموري الضبط القضائي ويجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطيا لدى رئيس مجلس إدارة الهيئة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالمخالفة ويصدر رئيس مجلس الإدارة اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار وتؤول جميع الرسوم والغرامات المستوفاة الى الخزينة العامة لحكومة دبي.

 

اختصاصات مؤسسة المواصلات

كما أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قرارا بشأن تنظيم الركاب بالحافلات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي .. حدد فيه اختصاصات ومهام مؤسسة المواصلات العامة في الهيئة أهمها تخطيط وإنشاء خطوط النقل العام داخل الإمارة وبينها والإمارات الأخرى وتشغيل الحافلات اللازمة لذلك والتصريح بمزاولة نشاط نقل الركاب بالحافلات الأخرى داخليا ومع الإمارات وشراء واستئجار الحافلات اللازمة لنقل الركاب والقيام بتأجير الحافلات وأنظمة ومرافق النقل العام في دبي وامتلاك وإنشاء وتأجير محطات الحافلات وتجهيز الورش اللازمة لفحص وصيانة وإصلاح الحافلات الخاصة بالهيئة والغير.

وكذلك منح التصاريح لسائقي الحافلات للعمل في نشاط النقل العام وعقد الدورات التدريبية لهم وإبرام عقود الإمتياز لتوفير خدمات النقل العام وإعداد المعايير الفنية ومعايير السلامة لتشغيل الحافلات والتعاون مع المنشآت لضمان توافق وتكامل خدمات النقل العام بالحافلات داخل الإمارة وبينها والإمارات الأخرى ومراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الأخرى من الجمهور وتسهيل استخدامهم للنقل العام ومراقبة مدى التزام المنشآت بشروط التصاريح الممنوحة لها وعقود الإمتياز المبرمة معها .

ومن اختصاصاتها ايضا إنشاء قاعدة بيانات وإعداد الدراسات المتخصصة في تطوير وتحسين النقل العام واعتماد جداول مواعيد حركة الحافلات وتسجيل الحافلات الأخرى وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بها .

 

تصاريح النقل

وتصدر مؤسسة المواصلات العامة بالهيئة التصاريح اللازمة لمزاولة أنشطة النقل مدتها سنة واحدة قابلة للتمديد لمدد مماثلة ولهيئة الطرق تحويل أية منشأة بتقديم خدمة النقل العام سواء داخل الإمارة أو بينها والإمارات الأخرى وذلك بموجب عقد إمتياز يتضمن حقوق وواجبات المنشأة وكيفية تقديمها لخدمة النقل العام وبدل الامتياز وكيفية سداده وأية اشتراطات أخرى تراها الهيئة .

ويجب على المنشأة المصرح لها الإلتزام بمواعيد انطلاق الحافلات وبمسارها والإعلان مسبقا عبر الموقع الإلكتروني للمنشأة وعبر الجداول المقروءة في محطات الحافلات والتعرفة المحددة من قبل الهيئة واستخدام الحافلات بأمان والمحافظة على حالتها في كل الأوقات والشروط المعتمدة من قبل الهيئة في نقل البضائع الخاصة بالراكب ومثلها بشأن كيفية التعامل مع المفقودات وسداد مطالبات الركاب في حالات تأخير الرحلات أو الغائها أو عدم صحة المعلومات الصادرة عن المنشأة المعنية وتزويد مؤسسة المواصلات بالمعلومات التي تطلب منها والإلتزام أخيرا بالتعليمات الصادرة عن الهيئة.

مأمور الضبط القضائي

ويكون لموظفي الهيئة ومفتشيها الذين يصدر بتسميتهم قرار صفة مأموري الضبط القضائي وتستوفي الهيئة نظير إصدار وتجديد التصاريح وتقديم الخدمات المنصوص عليها في الجدول المرفق الرسوم المبينة إزاء كل منها .. ويعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار واللوائح الصادرة بموجبه بالغرامات المحددة في الجدول الملحق لهذا القرار على أن تؤول كافة الرسوم والغرامات المستوفاة الى خزينة حكومة دبي .

ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار بما فيها القواعد والشروط والضوابط التي تحكم استخدام حافلات النقل العام ومعايير وشروط السلامة وإجراءات مواعيد منح التصاريح المنصوص عليها في هذا القرار والاشتراطات والمعايير والمستندات والوثائق والدراسات الواجب تقديمها للحصول على هذه التصاريح وتلتزم المنشآت المصرح لها بتقديم خدمات نقل الركاب بالحافلات قبل صدور هذا القرار بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخه ويلغي هذا القرار أي نص ورد في اي قرار أو نظام آخر الى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار .

وأصدر سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرارا بشأن تعديل بعض أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم / 18 / لسنة 2010 على أن تنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ صدورها ونشرها .

 

 

عدم التدخين

على الركاب مستخدمي العبرة التزامات حددتها المادة / 7 / وتتمثل بعدم التدخين على متن العبرة او في محطاتها وعدم حمل أية مواد تلحق الأذى بالركاب الآخرين أو تشكل خطرا على سلامتهم وعدم التأثير على السائق بأي فعل أو تصرف من شأنه تشتيت انتباهه أو إعاقة الرؤية لديه أثناء القيادة وعدم القيام بأي فعل من شأنه تلويث العبرة او المحطة وعدم بيع البضائع أو الترويج لها بأية وسيلة داخل العبرة أو المحطة والجلوس في الأماكن المخصصة للركاب والنزول من العبرة عند طلب السائق او المفتش منه وذلك لأي سبب يتعلق بالسلامة العامة وعدم ارتكاب اي فعل من شأنه إزعاج الركاب ودفع تعرفة النقل المحددة وعدم إساءة استخدام بطاقة الاشتراك التي تصدرها الهيئة .

تحديد المخالفات والغرامات الخاصة بركاب العبرة

م وصف المخالفة الغرامة

1 التدخين داخل العبرة أو في المحطات 300 درهم

2 حمل أية مواد أو معدات تلحق الأذى بركاب العبرة أو تشكل خطراً على سلامتهم 1000 درهم

3 التأثير على السائق بأي فعل أو تصرف من شأنه تشتيت انتباهه أو إعاقة الرؤية لديه أثناء القيادة 300 درهم

4 القيام بأي فعل من شأنه تلويث العبرة أو المحطة سواء من الداخل أو الخارج 500 درهم

5 بيع البضائع أو الترويج لها بأية وسيلة داخل العبرة أو المحطة 300 درهم

6 عدم الالتزام بالجلوس في الأماكن المخصصة للركاب 300 درهم

7 رفض النزول من العبرة عند طلب السائق أو المفتش وذلك لسبب يتعلق بالسلامة العامة 300 درهم

8 القيام بأي فعل من شأنه إزعاج الركاب داخل العبرة أو المحطة 200 درهم

9 عدم دفع التعرفة المقررة أو عدم الاحتفاظ بالتذكرة إلى نهاية الرحلة 200 درهم

10 سوء استخدام بطاقة الاشتراك التي تصدرها الهيئة 200 درهم

تحديد رسوم إصدار التصاريح وتقديم الخدمات

 

م نوع الخدمة الرسم بالدرهم

1 إصدار تصريح نقل الركاب 4000

2 تجديد تصريح نقل الركاب 2000

3 التنازل عن التصريح 4000

4 إضافة شريك 2000

5 بدل فاقد لمستند التصريح 500

6 التفتيش بطلب من المنشأة 500

7 تسجيل الحافلة لغرض مزاولة نشاط نقل الركاب 3000

8 تدريب سائق الحافلة من قِبل الهيئة 1000

9 إصدار تصريح مزاولة مهنة سائق 500

10 تجديد تصريح مزاولة مهنة سائق 300

11 إصدار بدل فاقد أو تالف لتصريح مزاولة مهنة سائق