أكدت ادارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل أن الحصول على موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية عند عقد أي من جمعيات النفع العام مؤتمراً أو ندوة أو فعالية، شرط ملزم في حال مشاركة أشخاص من خارج الدولة في هذه الفعالية حصراً.

مشيرةً إلى أن القانون لم يتعرض لهذه الفعاليات من حيث التنظيم في حال اقتصرت المشاركة على أشخاص من داخل الدولة فقط وبالتالي لا يمكن الزام جمعيات النفع العام بالحصول على موافقة الوزارة في هذه الحالة وفق النص للقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2008 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام حيث نصت المادة 18 من القانون على أنه "يجوز للجمعية عقد مؤتمرات أو ندوات أو لقاءات أو فعاليات يشارك فيها أشخاص من خارج الدولة بعد موافقة الوزارة، وعلى الوزارة أن تقوم بالرد على طلب الموافقة خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب".

وأضافت ادارة الفتوى والتشريع في تفسيرها للمادة القانونية المذكورة بأن النص واضح في أن المشرع قصر شرط الحصول على إذن الوزارة في حال مشاركة أشخاص من خارج الدولة ولم يتعرض للفاعليات التي تقتصر على المشاركات المحلية.

ولا يمكن اضافته كقيد الجديد لم يرد في نص القانون وبالتالي يؤخذ النص بالشرط الموجود فيه حصراً ولا اجتهاد في مورد النص، وبالتالي فإن فتوى ادارة الفتوى والتشريع في تفسير هذا النص وفق ما أعلنت نهاية الأسبوع الماضي "إلزام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام بالحصول على موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية عند عقد المؤتمرات والندوات أو اللقاءات أو الفاعليات في حال مشاركة أشخاص من خارج الدولة فقط".