أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» القانون رقم 13 لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي .

وتضمن القانون الصادر عن سموه بصفته حاكماً لإمارة دبي سبعاً وثلاثين مادة جاء في المادة الثالثة منه أن القانون يهدف إلى تحقيق تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة وخلق بيئة محفزة على الاستثمار في المجالات الاقتصادية المختلفة فيها وإيجاد نافذة واحدة يتم من خلالها التنسيق بين الجهات المختصة لاستيفاء متطلبات ترخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية في دبي .. وكذلك إيجاد البيئة المثالية لمزاولة الأعمال في الإمارة ورفع معدلات النمو الاقتصادي فيها والعمل على تنمية البيئة

الاقتصادية وذلك من خلال الاعتماد على دقة المعلومات وشفافيتها وتوفيرها بواسطة أحدث التقنيات الحديثة بما يمكن المنشآت المختلفة من الاستفادة منها وأخيرا يهدف الى المساهمة في الخطط التسويقية والترويجية ونشر الوعي الاقتصادي والاستثماري والوقوف على فرص الاستثمار المتوفرة في الإمارة .

 

مدة الترخيص

وحددت المادة الثامنة من القانون مدة ترخيص المنشأة بسنة واحدة فقط قابلة للتجديد سنويا ويجوز الترخيص أكثر من سنة وبما لا يزيد عن أربع سنوات إذا وافقت الدائرة على طلب المنشأة بذلك وبالتنسيق مع الجهة المختصة ويجب على المنشأة تجديد ترخيصها خلال الشهر الأخير من انتهائه .

وبالنسبة للقيد التجاري فيتم حسب المادة التاسعة قيد الشركة في السجل التجاري المعد لدى الدائرة لهذه الغاية وفقا للاشتراطات والمتطلبات المعتمدة في هذا الشأن ولتعديل بيانات الرخصة لا يجوز لمالك المنشأة إجراء أي تعديل أو تغيير على الشكل القانوني للمنشأة أو إجراء أي تعديل على بيانات الرخصة أو التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية إلا بعد الحصول على موافقة الدائرة والجهات المختصة وهي " أية جهة محلية أو اتحادية يقع ضمن اختصاصها بموجب التشريعات السارية تنظيم نشاط اقتصادي أو أكثر" .

وتتولى الدائرة وعلى نفقة مالك المنشأة نشر التعديلات التي تتعلق بالرخصة في صحيفة يومية واحدة على الأقل تصدر في الإمارة في الحالات التالية : تغيير الشكل القانوني للشركة. انسحاب أحد الشركاء المتضامنين في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة الأعمال . تعديل الاسم التجاري للمنشأة . إلغاء ترخيص المنشأة . أية حالات أخرى تحددها الدائرة .

وفي حال وجود أي اعتراض من قبل الغير على أي تعديل أو تغيير على المنشأة فعليه تقديم هذا الاعتراض الى المحكمة المختصة .

ومع عدم الاخلال بالشروط الخاصة بمزاولة بعض الانشطة الاقتصادية إذا آلت ملكية المنشأة بالميراث او الوصية الى عدة ورثة أو موصى لهم وجب أن يختاروا من بينهم من يمثلهم في المنشأة وفي حالة عدم اتفاقهم على تسمية من يمثلهم وجب تعيينه بموجب حكم قضائي .

ويجوز لدائرة التنمية الاقتصادية اعادة النظر بترخيص بعض الانشطة التجارية او الصناعية او الزراعية او الخدمية او اية انشطة اخرى لمدة معينة أو تعديل الشروط او القيود المفروضة عليها وذلك بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما يجوز للدائرة ايقاف أو تعديل شروط تراخيص الانشطة المهنية والحرفية الصادرة عنها بموافقة او طلب الجهة المختصة .

 

وقف الترخيص

وحسب المادة الثالثة عشرة يحق لمالك المنشأة أن يطلب من الدائرة وقف العمل بالرخصة الممنوحة لمنشأته لمدة معينة بسبب توقفها عن مزاولة نشاطها .. ويتم البت في هذا الطلب وفقا للقواعد والشروط المعمول بها لدى الدائرة ولا تخضع المنشأة لرسوم الترخيص والغرامات المترتبة على عدم تجديده في حال انتهاء مدته وعدم مزاولة المنشأة لنشاطها او في حال تقدمها بطلب التوقف عن مزاولة نشاطها وفقا للفقرة ( أ) من هذه المادة .

ويجب مزاولة النشاط الاقتصادي في الامارة من خلال منشأة تأخذ أحد الأشكال القانونية التالية :

مؤسسة فردية. شركة أعمال مدنية - احد أشكال الشركات التجارية. فرع شركة وطنية أو اجنبية أو فرع شركة عاملة في المنطقة الحرة . ويجوز للاشخاص الطبيعيين من مواطني الدولة وغيرهم الاشتراك فيما بينهم لمزاولة الاعمال المهنية أو الحرفية في الإمارة بأنفسهم من خلال تأسيس " شركة أعمال " طبقا لأحكام التشريعات واللوائح الصادرة عن الدائرة في هذا الشأن .

حاضنات الأعمال

وعلى الرغم مما جاء في المادة السابعة عشرة من هذا القانون فان المادة الثامنة عشرة تجيز للدائرة أن تصدر تراخيص لمزالة بعض الانشطة الاقتصادية - التي تحدد من قبلها لمواطني دولة الامارات في محال إقامتهم او من خلال حاضنات الأعمال وفقا للضوابط والشروط المعتمدة لديها في هذا الشأن .

ويجب على المنشأة حسب المادة (19) الالتزام بالتشريعات والقوانين السارية في امارة دبي وبشروط وضوابط مزاولة النشاط الاقتصادي المرخصة به وابلاغ الدائرة بأي تغيير او تعديل يطرأ على اي من البيانات او الوثائق التي منح الترخيص بناء عليها وذلك خلال عشرة أيام عمل من تاريخ حدوثه على أن يكون هذا التغيير أو التعديل متفقا مع أحكام التشريعات النافذة في دولة الامارات كما ويجب ان تلتزم في استخدام الاسم التجاري الخاص بها والمحدد في الترخيص الممنوح لهم جميع تعاملاتها مع الغير وتمكين موظفي الدائرة المصرح لهم من دخول المنشأة والاطلاع على البيانات والسجلات الخاصة بها واللازمة لقيامهم بواجباتهم وكذلك الالتزام بتزويد الدائرة باية معلومات او بيانات او احصاءات قد تتطلبها واخيرا الالتزام بالتعليمات واللوائح والقرارات الصادرة عن الدائرة والجهات المختصة .

 

نافذة موحدة

وأولت المادة (20) من القانون دائرة التنمية الاقتصادية وبالتنسيق مع الجهات المختصة انشاء نافذة موحدة كمركز خدمات لترخيص المنشآت يتم من خلاله استقبال طلبات ترخيص المنشأة والتعامل مع المستثمرين واصحاب المهن والحرف.

ويجوز للدائرة بموجب المادة (23) وبالتنسيق مع سلطات المناطق الحرة التصريح للمنشآت المرخصة داخل تلك المناطق بمزاولة انشطتها في الامارة وفقا للضوابط والشروط التي يضعها المجلس التنفيذي في هذا الشأن بناء على اقتراح الدائرة شريطة التزام تلك المنشآت بالقوانين والتشريعات المعمول بها في الامارة .

ويتم منح التصريح التجاري لمزاولة الانشطة التسويقية للمنشآت في الامارة حسب المادة (26) بأن يقدم طلب التصريح التجاري على النموذج المعد لدى الدائرة لهذه الغاية على ان تتولى الدائرة دراسة هذا الطلب للتأكد من استيفائه جميع الاحكام والشروط التي تنظم نوع النشاط التسويقي المطلوب مزاولته وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ويتم البت في طلب التصريح التجاري من قبل الدائرة وفق الضوابط والشروط المعتمدة في هذا الشأن والتشريعات السارية في الامارة ومقتضيات المصلحة العامة.

وتكون مدة التصريح التجاري الممنوح للمنشأة لمزاولة النشاط التسويقي وفقا للمدد المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن وتضع الدائرة اللوائح اللازمة لتنظيم اجراءات تقديم طلبات التصريح والبت فيها بما في ذلك الوثائق والمستندات الواجب إبرازها والموافقات الواجب الحصول عليها والمدد اللازمة للبت في تلك الطلبات .

وتكون لجميع المحررات والسجلات والمستندات الالكترونية المستخرجة من خلال البرامج والانظمة الالكترونية التابعة للدائرة ذات الحجية المقررة للمحررات الرسمية ما لم يثبت عكسها.

 

رسوم الرخص

وبالنسبة للرسوم فتستوفي الدائرة نظير الرخص والتصاريح وسائر الخدمات التي تقدمها بموجب هذا القانون والقرارات واللوائح الصادرة بموجبه رسوما يتحدد مقدارها بقرار من رئيس المجلس التنفيذي بالامارة .

وجاء في الماء (29) مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة بموجبه بغرامة مالية لا تقل عن مئة درهم (100) درهم ولا تزيد على مئة ألف درهم(100000) درهم . ويحدد رئيس المجلس التنفيذي بقرار يصدر عنه الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والغرامة المقررة لكل منها .

وبالاضافة الى عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة (29) فإن المادة (30) أجازت لدائرة التنمية الاقتصادية إغلاق المنشآة أو الغاء ترخيصها في حالات عدم تجديد الترخيص والتوقف عن مزاولة النشاط وذلك بعد نشر إعلان في صحيفة يومية محلية واسعة الانتشار وعدم وجود اعتراض على هذا الاجراء خلال اسبوعين من تاريخ النشر وأيضا إذا خالفت المنشأة أحكام هذا القانون أو التشريعات النافذة في الدولة وكانت هذه المخالفة تستوجب الإغلاق أو الالغاء أو في حالة صدور الترخيص بناء على معلومات ومستندات غير صحيحة .

ولا يترتب على الغاء الترخيص المساس بالحقوق والالتزامات المترتبة على المنشأة او صاحب الترخيص تجاه الغير ويجوز للدائرة بناء على طلب الجهة المخالفة اجراء التسوية الودية معها شريطة تقديم طلب التسوية خلال شهرين من تاريخ ارتكابها المخالفة وسداد مالا يقل عن (50 في المئة) من الغرامة المفروضة عليها وأن لا يكون قد سبق للمنشأة المخالفة ارتكاب أية مخالفات مماثلة خلال السنة الاخيرة من ارتكاب المخالفة المطلوب اجراء التسوية الودية بشأنها وأية شروط آخرى تضعها الدائرة ويجب على المنشأة تنفيذ شروط التسوية الودية خلال المدة المحددة لها من الدائرة وإلا اعتبرت التسوية كأن لم تكن .

 

الضبط القضائي

وجاء في المادة (32) أنه يكون لموظفي الدائرة الذين يصدر بتسميتهم قرار من المدير العام صفة مأموري الضبط القضائي في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة او الاستعانة أثناء قيامهم بواجباتهم بالجهات الحكومية المعنية بما في ذلك أفراد الشرطة .

ويجوز لكل ذي مصلحة حسب المادة (33) التظلم خطيا للمدير العام للدائرة من القرارات والاجراءات المتخذة بحقه من الدائرة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بالقرار أو الاجراء ويشكل بقرار من المدير العام لجنة تتولى النظر في التظلمات التي تقدم وفقا لأحكام المادة (33) السابقة .. وعلى اللجنة البت في هذه التظلمات خلال مهلة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ احالة التظلم إليها ويعتبر قرارها الصادر في هذا الشأن نهائيا .

وفي المادة (35) يجب على المنشأت المرخصة قبل صدور هذا القانون توفيق أوضاعها طبقا لأحكامه خلال مهلة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل به ويجوز للمدير العام تمديد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة وتستثنى من أحكام هذا القانون المنشآت التي تم ترخيصها بناء على أوامر أو تعليمات من صاحب السمو الحاكم وتطبق بشأنها القواعد التي تضعها الدائرة في هذا الشأن.

وحسب المادة (36) يلغى اي نص ورد في أي تشريع محلي آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون .

وللنشر والنفاذ سمحت المادة الاخيرة (37) من القانون نشره في الجريدة الرسمية على أن يعمل به من تاريخ نشره .

 

 

 

اختصاصات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي

 

حدد القانون في المادة الرابعة اختصاصات دائرة التنمية الاقتصادية بأن تضع القواعد والضوابط اللازمة لتنظيم منح التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة وتحديد بيانات ومدد هذه التراخيص وكيفية تعديل البيانات الواردة فيها وذلك في إطار التشريعات السارية وبالتنسيق مع الجهات المختصة وتنظيم تسجيل وقيد المنشآت في السجل التجاري ثم تسجيل وحفظ الأسماء التجارية للمنشآت وترخيص الأنشطة الاقتصادية في الإمارة وذلك وفقا للقوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها وبالتنسيق مع الجهات المختصة .

وكذا تحديد وتصنيف الأنشطة الاقتصادية التي يجوز مزاولتها في الإمارة وفقا لأحدث الأنظمة المتعارف عليها دوليا والعمل على تطويرها وتحديثها بشكل دوري وفقا لحاجات النشاط الاقتصادي في الإمارة ومتطلبات التنمية الاقتصادية فيها .

كما تختص الدائرة بإصدار التصاريح التجارية للأنشطة التسويقية وفقا للاشتراطات والضوابط المعتمدة لديها في هذا الشأن وكذلك تنظيم وتحديد مواعيد عمل المنشآت العاملة في الإمارة وفقا للضوابط المعتمدة لديها في هذا الشأن .

ومن اختصاصاتها أيضا الرقابة والتفتيش على حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري وإدارة عمليات الحماية التجارية وحماية المستهلك في الإمارة .. وأخيرا الرقابة والتفتيش على المنشآت المرخص لها بالإمارة لمزاولة الانشطة الاقتصادية للتأكد من التزامها بشروط الترخيص والممنوح لها .