يجوز حسب المادة الخامسة عشرة للشخص الاعتباري أن يكون شريكا في " شركة أعمال" شريطة أن تكون طبيعة نشاطه مماثلة للنشاط المراد مزاولته .
ويصرح لغير مواطني الدولة حسب المادة ذاتها مزاولة الأعمال المهنية أو الحرفية شريطة أن يكون لهم " وكيل خدمات محلي " ويجوز أن يكون هذا الوكيل شخصا طبيعيا متمتعا بجنسية الدولة أو شخصا اعتباريا على ان يكون جميع الشركاء فيه متمتعين بجنسية الدولة.
ويلتزم وكيل الخدمات المحلي حسب المادة السادسة عشرة تجاه المنشأة والغير ببذل العناية اللازمة لتمكينها من مزاولة الاعمال المهنية والحرفية في الامارة وذلك دون تحمل أية مسؤولية مدنية او التزامات مالية تتعلق بأعمال أو نشاط المنشأة على أن ينظم العلاقة بين الطرفين عقد وكالة مصدق لدى الكاتب العدل تضع الدائرة نموذجا له. ويجب على طالب الترخيص تحديد موقع في الامارة لمزاولة نشاطه الاقتصادي فيه ويشترط في هذا الموقع بموجب المادة السابعة عشرة أن يتناسب مع النشاط المطلوب ترخيصه وأن يتم استيفاء الاجراءات والمتطلبات المعتمدة من الدائرة والجهات المختصة في هذا الشأن ولا يجوز استخدام هذا الموقع لأغراض أخرى غير الاغراض المحددة في الرخصة الصادرة عن الدائرة .