أكد عبدالرب الحميري نائب مدير السلطة العلمية لاتفاقية «السايتس» أن دولة الإمارات تصنف في سكرتارية اتفاقية السايتس في التصنيف الأول.

وكشف عبد الرب الحميري نائب مدير السلطة العلمية لاتفاقية «السايتس»، الاتفاقية العالمية لتنظيم الاتجار بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض ومنتجاتها في الإمارات، عن قرب إطلاق خدمة التصاريح الالكترونية للمتعاملين مع السايتس من داخل وخارج الدولة على الموقع الالكتروني لهيئة البيئة أبوظبي.

وقال إنه سيصبح بإمكان المتعاملين مع السايتس التقدم بطلباتهم المتخصصة بأذونات ( سايتس ) على الموقع الالكتروني للهيئة من خلال توفير هذه الخدمة عبر الانترنت، الأمر الذي سيوفر على المتعاملين مع السايتس الوقت والجهد خاصة في المواسم التي تكثر فيها طلبات اذونات تصدير واستيراد واعادة تصدير لانواع النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض والمشمولة بالاتفاقية في مواسم القنص ومعرض الصيد والفروسية ومواسم التكاثر .

وأكد عبد الرب الحميري في تصريح لـ «البيان» أن تصنيف دولة الإمارات في سكرتارية اتفاقية ( السايتس ) أصبح حاليا في التصنيف الأول، حيث تعتبر من الدول التي تلتزم الاتفاقية وتطبق مبدأ الشفافية ويظهر ذلك من خلال احترام بنود الاتفاقية وتشديد الضبط على شحنات الحيوانات والنباتات ومنتجاتها المدرجة في الاتفاقية، الامر الذي ساهم في خفض عمليات التهريب إلى أكثر من 85% خلال الأربع سنوات الماضية.

وقال الحميري انه خلال العام الماضي 2010 تمكنت فرق ( السايتس ) بالتعاون مع الجهات المعنية والمنافذ من إحباط عملية تهريب 40 صقرا من أنواع مختلفة في 6 ضبطيات نفذتها فرق السايتس على مستوى الدولة .

وأشار الى أنه خلال العام الماضي أيضا تم ضبط 227 ( شال) مصنوعاً من شعر الصدر للوعل التبتي وهو حيوان يعيش في آسيا ومدرج في اتفاقية السايتس والشال الواحد يحتاج من 3 الى 5 حيوانات حتى يتم تصنيعه ويتميز بصوفه الناعم ويتراوح سعر الشال الواحد بين 5 و 50 الف درهم للقطعة الواحدة .

كما تمكنت فرق السايتس من ضبط 25 طناً من خشب الصندل الأحمر خلال محاولة إدخالها إلى البلاد بطريقة غير شرعية ودون أوراق ثبوتية.

وأكد نائب مدير ( السايتس) أهمية القانون الاتحادي الذي صدر عام 2002 لتنظيم الاتجار بالانواع المهددة بالانقراض والذي ساهم بشكل كبير في تطبيق الاتفاقية، ووفقا للقانون فإنه من ادخل أو حاز أو تاجر بأي من الأنواع المذكورة باتفاقية السايتس قد يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 5 و 50 الف درهم والسجن من 3 الى 6 شهور، كما اعطى القانون للقاضي صلاحية تحديد العقوبة مع مصادرة الشحنة، مؤكدا أن هنالك بعض القضايا التي اصدر فيها القاضي حكما بالسجن في قضايا تهريب صقور برية دون أوراق رسمية تم استخدامها للصيد داخل الدولة .

انخفاض عمليات التهريب

وقال الحميري انه منذ العام 2002 بداية تطبيق القانون الاتحادي رقم 11 بشأن تنظيم تجارة الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض وحتى الآن انخفضت عمليات تهريب الحيوانات والنباتات ومنتجاتها المهددة بالانقراض بنسبة 85% مقارنة مع ما قبل صدور القانون، حيث كان يتم اسبوعيا مصادرة انواع من هذه الحيوانات والنباتات في منافذ الدولة خلال محاولة ادخالها بطريقة غير شرعية.

وأشار الى انه مع بداية صدور القانون تمت عملية مراقبة المنافذ الحدودية ومحلات بيع الحيوانات داخل الدولة، لأنه مع بداية تطبيق القانون كانت اعداد كبيرة تدخل الدولة بشكل غير مرخص بعضها بسبب الجهل بالقانون وما يلزم من تصاريح . وأوضح الحميري أن اتفاقية الاتجار بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض تضم 32 ألف نوع ولها 3 ملاحق حيث يشمل الملحق الاول الانواع المهددة بالانقراض، ويجب مراقبة تجارته، والملحق الثاني يشمل أنواعا ليست بالضرورة مهددة بالانقراض ويجب مراقبتها حتى لا تتهدد بالانقراض، والملحق الثالث يضم أنواع دول الانتشار نفسها تحدد كمية التصدير لمراقبتها حتى لا تتهدد بالانقراض.