أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، مرسوماً بشأن تعيين مجلس الإدارة الأعلى لمركز دبي المالي العالمي، برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعضوية كل من عبد العزيز الغرير نائباً للرئيس، وحسين محمد القمزي وعبد الفتاح السيد منصور شرف وعيسى كاظم وعبدالله محمد سعيد غباش وديفيد الدن، ومحافظ مركز دبي المالي العالمي، ورئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، على أن يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

 

تعديل أحكام قانون المركز

كما أصدر سموه قانوناً بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2004، بشأن مركز دبي المالي العالمي.

وجاء في المادة الأولى: يستبدل بنصيي المادتين 3 و5 مكرر من القانون الأصلي النصان التاليان:

 

المادة 1

1 ــ تكون المنطقة الحرة المالية في إمارة دبي، والمسماة مركز دبي المالي العالمي، والتي تعرف بـ «دي اي إف سي» ذات استقلال مالي وإداري وتلحق بالحكومة.

2 ـ يكون للمركز رئيس يعين بمرسوم يصدره الحاكم.

3 ـ تنشأ في المركز الهيئات التالية:

أ ـ سلطة مركز دبي المالي العالمي.

ب ـ سلطة دبي للخدمات المالية.

ج ـ محاكم مركز دبي المالي العالمي.

4 ــ يكون للمركز سجلات لقيد الشركات والتصرفات العقارية والتجارية وغيرها من التصرفات الأخرى، وتشمل دونما حصر، سجلاً للعقارات وسجلاً للرهونات وسجلاً للشركات، ويتم إنشاء وتنظيم هذه السجلات وفقاً لقوانين المركز.

5 ــ يكون للمركز مجلس إدارة أعلى برئاسة الرئيس، وعضوية أشخاص مشهود لهم بالخبرة والكفاءة المحلية والعالمية في مجال الخدمات المالية، والمصارف، والتأمين، وأسواق الأوراق المالية، ويتم تعيينهم بمرسوم يصدره الحاكم، على أن يكون من بينهم المحافظ ورؤساء مجالس إدارة السلطات، المشار إليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة.

6 ــ يتولى الرئيس مهمة الإشراف على الهيئات المنصوص عليها في هذه المادة، والتنسيق بينها، بما في ذلك تشكيل مجالس إدارتها واللجان الاستشارية، دون أن يؤثر ذلك على استقلالية هيئات المركز.

7 ــ يجتمع مجلس الإدارة الأعلى بدعوة من رئيسه، أربع مرات في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون للرئيس صلاحية تحديد مهام المجلس وآلية عمله.

8 ــ لمجلس الإدارة الأعلى دعوة من يراه مناسباً لحضور اجتماعاته وطلب رأي أية جهة أو شخص من ذوي الكفاءة والخبرة للاستعانة به.

 

المادة الخامسة

1 ــ يعين المحافظ وتنهى خدماته بمرسوم يصدره الحاكم، بناء على اقتراح الرئيس.

2 ــ يحدد الرئيس شروط خدمة المحافظ ومستحقاته الوظيفية وحقوقه المالية.

3 ــ مع عدم الإخلال باستقلالية هيئات المركز وفقاً لقوانين المركز وأنظمته يتولى المحافظ المهام والصلاحيات التالية:

أ ــ اقتراح الاستراتيجيات والسياسات والأهداف المتعلقة بالمركز، وعرضها على مجلس الإدارة الأعلى لاعتمادها ومتابعة تنفيذها.

ب ــ إنشاء اللجان وفرق العمل المتخصصة، لتقديم المشورة اللازمة لتحقيق أهداف المركز، وتنظيم عملياته، بالتشاور مع هيئات المركز.

د ــ تعيين من يراه مناسباً من الخبراء والمختصين، وفقاً للشروط التي يراها مناسبة لتقديم الدعم والمشورة.

هـ ــ القيام بأية مهام أو صلاحيات أخرى يكلف بها من قبل الرئيس، باستثناء المهام والصلاحيات المناطة بالرئيس.

4 ــ لا يجوز للمحافظ الجمع بين منصبه وأية وظيفة أخرى، أو ممارسة أي نشاط من شأنه أن يتعارض مع أهداف وسياسات المركز، ولا يشمل هذا الحظر القيام بمهام أي منصب أو وظيفة أخرى يكلف أو يعيّن بها من قبل الحاكم أو الرئيس.

ونصت المادة الثانية من القانون على إلغاء أي نص في أي تشريع آخر، إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

ويعمل بهذا القانون حسب المادة الثالثة من تاريخه في الشهر الجاري، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

بنك دبي التجاري

من جهة أخرى أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قراراً بتعيين شهاب محمد شهاب قرقاش ممثلاً لحكومة دبي في مجلس إدارة بنك دبي التجاري، على أن يعمل بالقرار من تاريخه.

كما أصدر سموه قراراً بتعيين سعيد أحمد غباش ممثل حكومة دبي رئيساً لمجلس إدارة بنك دبي التجاري بدلاً من أحمد حميد الطاير، على أن يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره في شهر يونيو المنصرم.

وشغل غباش منصب نائب مجلس بنك دبي التجاري، وعضواً في مجلس الأمناء بمؤسسة الإمارات للنفع الاجتماعي، وسبق أن شغل منصب وزير الدولة لشؤون المجلس الأعلى، ومنصب وزير التخطيط.