أصدر المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي قرارا إداريا بشأن طلبات التعديل على أنظمة التخطيط والبناء واستعمالات الأراضي، وذلك انطلاقا من دور البلدية في الرقابة والإشراف على قطاع التشييد والبناء، وإيجاد أرشيف موحد لمعايير ومواصفات ووثائق البناء في دبي، وبناء على النظام رقم 10 لسنة 2006م بشأن طلبات التعديل على أنظمة التخطيط والبناء في إمارة دبي، وعلى النظام رقم 3 لسنة 2007م بشأن طلبات التعديل على استعمالات الأراضي والمباني في إمارة دبي.

ولغايات هذا القرار، يقصد بعبارة "تعديل نوع الاستعمال المصرح به للأرض أو المبنى المقام عليها" والوارد في المادة 1 من النظام رقم 3 لسنة 2007م "هو تعديل الاستخدام المعتمد تخطيطيا للأرض أو المبنى المقام عليها وذلك بتغيره مثلا من استخدام سكني إلى استخدام تجاري أو العكس، وهذا التغيير قد يكون بصورة كلية أو بصورة جزئية أي على جزء معين من المبنى فقط.

ولغايات استيفاء الرسوم المقررة بموجب النظام رقم 3 لسنة 2007م على طلبات تعديل نوع استعمالات الأراضي والمباني، فإنه تتبع القواعد التالية حيث تعتبر الأوامر الصادرة من السلطات العليا في إمارة دبي بالموافقة على إجراء تعديل كلي أو جزئي على نوع استعمال الأرض أو المبنى بمثابة تعديل على النظام التخطيطي المعتمد، وتطبيق بشأنها المعادلة المنصوص عليها في المادة 2 من النظام رقم 3 لسنة 2007م حتى وإن تضمن التعديل مساحة مستفادة، وتستوفى الرسوم في هذه الحالة على أساس 1% من القيمة الجديدة للأرض أو المبنى أو جزء المبنى أو جزء المبنى بعد التعديل.

والطلبات التي تقدم للبلدية لإجراء تعديل كلي على نوع استعمال الأرض أو المبنى، فإنه تطبق عليها المعادلة المنصوص عليها في المادة 2 من النظام رقم 3 لسنة 2007م وتستوفي عليها الرسوم على أساس 1% من قيمة الأرض أو المبنى قبل التعديل، أما الطلبات التي تقدم للبلدية لإجراء تعديل جزئي على استعمال المبنى وينتج عنه مساحة مستفادة، فإنه تطبق عليها المعادلة المنصوص عليها في المادة 2 من النظام رقم 10 لسنة 2006م بشأن طلبات التعديل على أنظمة التخطيط والبناء في إمارة دبي وذلك باعتبار ذلك التعديل بمثابة مساحة مستفادة، ويستوفي الرسم على أساس 30% من قيمة الأرض قبل التعديل.

وتطبق على طلبات شراء المساحات الافتراضية التي تضاف إلى المساحات الحقيقية للأراضي للوصول إلى المساحات المعتمدة تخطيطيا لنظام البناء المطلوب على تلك الأراضي المعادلة المنصوص عليها في المادة 2 من النظام رقم 10 لسنة 2006م بشأن طلبات التعديل على أنظمة التخطيط والبناء في إمارة دبي، ويستوفي الرسم في هذه الحالة على أساس 30% من قيمة الأرض قبل التعديل.