أصدر المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي قرارا إداريا بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام رقم 2 لسنة 2010م بشأن تنظيم أعمال جهات تقييم المطابقة في إمارة دبي، وذلك بناء على أحكام النظام بشأن تنظيم أعمال جهات تقييم المطابقة في إمارة دبي الصادر بتاريخ 15 يوليو 2010م.

ونص القرار على أنه يحظر مزاولة أي نشاط من أنشطة جهات تقييم المطابقة في الإمارة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من سلطة الترخيص وتصريح مزاولة نشاط صادر عن الإدارة المختصة، ويستثنى من هذا التصريح المختبرات الطبية، وتقدم الجهة الراغبة بتشغيل جهة تقييم المطابقة طلب الحصول على الرخصة التجارية إلى سلطة الترخيص مرفقا به الأوراق والمستندات التالية كتعهد خطي موقع بعدم مزاولة النشاط قبل الحصول على التصريح من الإدارة المختصة، وقائمة بأسماء الخدمات الفنية التي تدخل ضمن النشاط الذي ترغب جهة تقييم المطابقة بمزاولته وفق أحكام النظام والطرق والأساليب التي ستطبقها لإجراء الخدمة الفنية.

وقائمة بأسماء وأنواع الأجهزة والمعدات اللازمة لمزاولة الأنشطة المطلوبة، بالإضافة الى تقديم قائمة بالوظائف الإدارية والفنية اللازمة لإدارة وتشغيل جهة تقييم المطابقة مع بيان مؤهلاتهم العلمية، مع مراعاة أن لا يقل المؤهل العلمي لكل وظيفة من الوظائف الفنية عن الدرجات العلمية كدرجة البكالوريوس في الهندسة أو العلوم من جامعة أو معهد عال معترف بهما ولا تقل مدة الدراسة بأي منهما عن 4 سنوات وذلك للوظائف الإشراقية، ودرجة الدبلوم في الهندسة أو العلوم من معهد معترف به لا تقل مدة الدراسة به عن سنتين وذلك للوظائف الفنية، وثانوية عامة بالفرع العلمي أو الصناعي مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال عمل جهة تقييم المطابقة طالبة الترخيص وذلك للوظائف الفنية المساعدة.

كما تضمن القرار أن تقوم الإدارة المختصة بدراسة طلب الحصول على الرخصة التجارية المحال إليها من سلطة الترخيص للتأكد من استيفائه للاشتراطات والمتطلبات الفنيّة اللازمة وأن جميع الوثائق والمستندات والبيانات والمعلومات المقدمة مكتملة ومتوافقة مع ما هو منصوص عليه في المادة السابقة، للإدارة المختصة بعد دراسة الطلب اتخاذ أي من القرارات التالية كإصدار شهادة عدم ممانعة من حصول الجهة الراغبة بتشغيل جهة تقييم المطابقة على الرخصة التجارية، ويتم إرسالها إلى سلطة الترخيص لاستكمال إصدار الرخصة التجارية، تعليق الطلب إلى حين استكمال الشروط والمتطلبات الناقصة خلال مدة زمنية محددة تمهيداً لإعادة النظر في الطلب وإصدار القرار المناسب بشأنه ورفض الطلب مع بيان أسباب الرفض.

كما نص القرار على أن يُحظر على جهة تقييم المطابقة بعد حصولها على الرخصة التجارية مزاولة أي نشاط من أنشطتها قبل الحصول على تصريح مزاولة النشاط من الإدارة المختصة، وتطبيقاً لأحكام المادة السابقة ولغايات حصول جهة تقييم المطابقة على تصريح مزاولة النشاط، يجب عليها خلال مهلة أقصاها ستة أشهر تبدأ من تاريخ إصدار الرخصة التجارية توفير متطلبات التشغيل التالية من حيث نظام إدارة جودة موثق حسب المواصفة الدولية التي تتناسب مع النشاط المرخص لجهة تقييم المطابقة.

والذي يتضمن: كتيب الجودة، واجراءات العمل، والوثائق ذات العلاقة، وأن تمتلك جهة تقييم المطابقة المعدات والأجهزة المناسبة لنوع وحجم النشاط الذي تمارسه مع وجود نظام/ إجراء موثق للمعايرة، وأن تكون العمالة الفنيّة والإدارية مناسبة ومؤهلة للعمل لدى جهة تقييم المطابقة مع وجود سجل بأسمائهم ومؤهلاتهم وخبراتهم مع تحديد مسؤلياتهم وأن تكون بيئة العمل ملائمة ومطابقة لاشتراطات العمل والسلامة العامة وفق متطلبات المواصفات الفنيّة.