أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2011 في شأن تنظيم انشطة المنشآت في مجال صناعة الاسمنت.

وبموجب القرار تلتزم جميع المنشآت الحصول على التصريح البيئي قبل مباشرة نشاطها وتلتزم الجهة المرخصة عدم اصدار ترخيص مزاولة لأي منشأة او تجديده ما لم يكن طلب الترخيص مشفوعا بتصريح بيئي وتلتزم المنشأة عند حرق اي نوع من انواع الوقود الهيدروكربوني ان يكون الدخان والغازات والابخرة الناتجة ضمن الحدود المسموح بها.

وينص القرار المنشور بالعدد الاخير من الجريدة الرسمية على منع استخدام وقود زيت الغاز "ديزل" الذي يحتوي على اكثر من "05و0% وزنا" من محتوى الكبريت على ان تقوم السلطة المختصة في كل امارة وهي"السلطة المحلية المختصة بإصدار التصريح البيئي والرقابة والتفتيش والضبط في كل امارة من امارات الدولة"، بوضع السياسات المرحلية وخطة عمل وآليات تفصيلية للاحلال التدريجي للوقود الأنظف وصولا الى النسبة المعتمدة عالميا وهي 10 أجزاء في المليون وزنا من المحتوى على الكبريت.

ومنع القرار استخدام الوقود الصلب "الفحم" كوقود للمنشأة إلا في حالة تحويله الى وقود نظيف وفقا للاجراءات التي تحددها القرارات الوزارية المنظمة لادارة وتشغيل هذا النشاط.

رصد الملوثات

وعلى المنشأة الالتزام بعدم تجاوز الحدود القصوى المسموح بها لملوثات الهواء المنبعثة من المصادر الثابتة ويجب استخدام اجهزة ومعدات رصد واجراءات التحكم بتلوث الهواء للحد من انبعاث الملوثات بحيث تكون هذه الاجهزة والمعدات مصممة بما يتوافق مع تقنيات التحكم والانتاج الانظف وذلك باتباع افضل الممارسات والمواصفات والمعايير العالمية.

وأشار القرار إلى أن على المنشأة أن تلتزم العمل على خفض معدل تولد النفايات كماً ونوعاً، وذلك بتطوير التكنولوجيا المستخدمة واتباع مبدأ الانتاج الانظف واختيار بدائل للمنتج او مواد اولية تكون اقل ضررا على البيئة وتلتزم المنشأة إنشاء وتشغيل وحدات لمعالجة النفايات عند المصدر من خلال اساليب معالجة مواصفات معتمدة لهذه الوحدات وعند عذر المعالجة او التخلص من النفايات عند المصدر يتم تجميعها وتخزينها ونقلها بشكل آمن بوساطة جهات مرخصة الى اماكن التخلص المعتمدة وفقا للاجراءات التي تحددها القرارات الوزارية المنظمة لادارة وتشغيل هذا النشاط.

وتلتزم المنشأة عند تشغيل الآلات والمعدات والأجهزة عدم تجاوز الحدود المسموح بها لمستوى الضوضاء في المناطق المختلفة وتلتزم كذلك اجراء تحليل دوري للنفايات ورصد مواصفات التصريف والملوثات الناتجة عن هذه المشروعات بما في ذلك المواد القابلة للتحلل وحفظ سجلات الرصد وفق القرارات الوزارية المنظمة لادارة وتشغيل هذا النشاط.

وأوضح القرار أن المنشأة تقوم بإجراء الرصد الذاتي لنوعية الهواء في منطقة عملها وكذلك مراقبة ملوثات الهواء الصادرة من المداخن وتوفير هذه المعلومات بشكل دائم الى الوزارة والسلطة المختصة.

تفتيش وتدقيق

يكون لموظفي وزارة لبيئة والمياه والسلطة المختصة حق التفتيش على المنشأة والتدقيق على كافة انظمة الصحة والسلامة البيئية وسجلات الرصد البيئي والتفتيش على كافة الاجراءات المتبعة للمنشأة للتأكد من التزامها تطبيق هذا القرار ويرفع تقرير بنتائج التفتيش الى الوزارة ولها ان تقوم برفع التقرير الى مجلس الوزراء اذا اقتضى الامر ذلك.

ولوزارة البيئة والمياه اغلاق المنشأة التي تخالف احكام هذا القرار اداريا لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وذلك بعد احضار وزارة الاقتصاد والسلطة المختصة وفي حالة العجز عن ازالة اسباب المخالفة بعد انتهاء فترة الاغلاق الاداري يجوز للوزارة اغلاق المنشأة اغلاقا نهائيا وسحب ترخيصها بعد اخطار وزارة الاقتصاد والسلطة المختصة.

ويصدر وزير البيئة والمياه بالتنسيق مع السلطة المختصة القرارات المنظمة لادارة وتشغيل انشطة صناعة الاسمنت ونقل منتجاتها متضمنة الخطوط الارشادية للعمليات التشغيلية وآليات رصد الملوثات والتخلص من النفايات واية قرارات اخرى لازمة لتنفيذ احكام القرار.