أكدت وزارة البيئة والمياه، أنه لا بد عند استيراد وتصدير أو إعادة تصدير الإرساليات الحيوانية والنباتية من إرفاق شهادات «السايتس» وجميع الأوراق الرسمية والصحية اللازمة مع الإرساليات. وعند الإخلال بشروط الاستيراد تقع على حائزها عقوبات استناداً إلى المادة (25) من القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002 والذي يكفل تطبيق الاتفاقية بالدولة، والتي تنص مادته على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامه لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على خمسين ألفاً، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد أية عينة من أي نوع مدرج في الملحق (1)، أو صدر أو أعاد تصدير أو عمل على إدخالها إلى الدولة من البحر أو شرع في ذلك دون الحصول على إذن أو شهادة بذلك من السلطة الإدارية أو إن كان الإذن أو الشهادة غير ساريتي المفعول.
وجدير بالذكر أن وزارة البيئة والمياه تعمل على تطبيق بنود اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية والتي تعرف باسم (سايتس)، بهدف مكافحة الاتجار غير المشروع وكل ما يخالف قانون تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي في الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض وقانون الحجر البيطري المعمول بهما في الدولة.