حدد قرار اللجنة الوطنية للانتخابات رقم 2/2/2011 بشأن التعليمات التنفيذية للانتخابات شروط عملية الطعون في نتائج فرز الانتخابات .
وجاء في المادة الثامنة والخمسين الخاصة بتنظيم قانون الانتخابات بأنه يحق لأعضاء الهيئة الانتخابية الطعن في ترشيح أحد المرشحين لأسباب مقبولة وذلك من خلال لجنة الإمارة خلال المدة التي تحددها اللجنة الوطنية للانتخابات.
أما المادة التاسعة والخمسين فأوضحت أنه يجوز لكل مرشح الحق في الطعن على نتائج عملية الاقتراع والفرز، وذلك من خلال استخدام النموذج المعتمد لدى لجنة الامارة وفقا لشروط عدة أبرزها أن يكون تقديم الطعن خلال 48 ساعة من إعلان نتائج الفرز الاولية في الامارة، وأن يكون الطعن مسببا ومحددا حول إجراءات الاقتراع والفرز، و أن يرفق بالطعن مبلغ وقدره 3 آلاف درهم يودع على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية للانتخابات ويرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار في صالحه ويصادر إذا رفض طعنه .
أما المادة الستين من قانون الانتخابات فقالت بأن الطعون تقدم إلى لجنة الانتخابات وذلك لرفعها إلى اللجنة الوطنية للنظر فيها ، وتكون قرارات اللجنة الوطنية للانتخابات الصادرة في هذه الطعون نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن .
وجاء في المادة الحادية والستين من قانون الانتخابات بأنه لا يحول تقديم الطعون المتعلقة بإجراءات الاقتراع والفرز دون قيام لجنة مركز الانتخابات بإعلان الاصوات التي حصل عليها المرشحون .
