حدد قرار اللجنة الوطنية للانتخابات رقم 2/2/2011 بشأن التعليمات التنفيذية للانتخابات قواعد الترشح. ونصت المادة 23 على "لكل عضو في الهيئة الانتخابية حق الترشح لعضوية المجلس الوطني متى توفرت فيه الشروط الواردة في الدستور، وذلك وفق النموذج المعد لذلك خلال المدة المقررة للترشيح، مصحوبا بما يفيد إيداع مبلغ(1000درهم) في خزينة اللجنة الوطنية للانتخابات. وللمرشح أن يعدل عن ترشيح نفسه بإخطار لجنة الإمارة في موعد تحدده اللجنة الوطنية للانتخابات ".

وجاء في المادة 24 :يجوز لكل مرشح أن يختار وكيلا عنه من المقيدين في القائمة الانتخابية بالإمارة ،على أن يتقدم بطلب للجنة الإمارة وفق النموذج المعتمد وذلك قبل الموعد المحدد للانتخابات بسبعة أيام على الأقل، ويتم اعتماد وكلاء المرشحين من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات ويقتصر دوره على حضور عملية الانتخاب وإجراءات الفرز ويمارس صلاحيات المرشح في هذا الخصوص.

أما المادة 25 فحددت مراعاة الأحكام ذات الصلة التي يتضمنها قانون الموارد البشرية المعمول به، بحيث يحق لكل موظف عام أن يرشح نفسه لعضوية المجلس الوطني الاتحادي ،ويعتبر متوقفا عن ممارسة وظيفته العامة من تاريخ إعلان قائمة المرشحين، ويجوز له العودة إلى وظيفته في حالة عدم فوزه في الانتخابات، مع خصم أيام توقفه من إجازته المقررة أو تحتسب له إجازة بدون راتب إذا لم يكن له رصيد كاف، وإذا كان المرشح من ذوي الصفة العسكرية فيجب عليه الحصول على موافقة جهة العمل على منحه الإجازة، وإذا كان المرشح من أعضاء السلطة القضائية فيجب عليه تقديم استقالته من وظيفته عند الترشيح.

وتناولت المادة 26: حالة تساوي عدد المرشحين مع عدد المقاعد المخصصة للإمارة فيتم اعتماد المرشحين بالتزكية وفي حالة نقص عدد المرشحين عن عدد المقاعد المخصصة للإمارة تجرى انتخابات تكميلية لاستكمال المقاعد المتبقية.